لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمّي خيراً } قالت : ولم أسمعه يُرخّص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : { الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها } رواه مسلم في الصحيح .
والمقصود من الكذب بين الزوجين هو : إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ، وليس المقصود هنا بالكذب على الزوجة بغرض التعدي على حق من حقوقها أو سلب حق من حقوقها ، في هذه الحالة يحرّم الكذب ولا يصبح حلالا لأنه انطوى على مضرة وليس منفعة كماهو المرجو من الكذب الحلال هنا .
فإذا قال في إصلاح بين الناس : ” والله إنّ أصحابك يحبون الصُّلح ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا “، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
وهكذا لو رآى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظُلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : ” والله إنه أخي ، حتى يخلّصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال ” أخي ” تركه احتراماً له ، وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في الأَيْمَان الكاذبة المنع والتحريم ، إلاّ إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق .
والحمدلله
هنادي محمد عبد المجيد
[email]hanadikhaliel@gmail.com[/email]