لواءات بالشرطة يطعنون بالمحكمة الدستورية ضد إحالتهم للمعاش

[JUSTIFY]في سابقة هي الأولى من نوعها تقدم اللواء شرطة حقوقي (م) د.الطيب عبدالجليل مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم السابق بطعن للمحكمة الدستورية ضد قرار إحالته وكل من لواء شرطة عبدالله عمر الحسن سلطان ، و عزالدين عبدالمحمود سليمان إلى المعاش لمخالفة القرار الجمهوري للدستور ولعدم دستورية الفقرة (ي) من المادة 32 قانون شرطة السودان لسنة 2008م ، وطالب ثلاثتهم بـ(7,5 ) مليون جنيه كتعويض. الإعادة للخدمة وطلب اللواء (م) الطيب من المحكمة الدستورية في طعنه ضد (حكومة السودان ، رئاسة الجمهورية ، وزارة الداخلية) بإعادتهم للخدمة ظباط بقوات الشرطة في ذات أقدميتهم العسكرية، والتعويض المالي لكل واحد منهم بمبلغ (1500000) جنيه للضرر المادي والنفسي، وفي حالة عدم إعادتهم للخدمة التمسوا من المحكمة التقرير لجهة الأختصاص (رئاسة الجمهورية) بترقية الطاعنين لرتبة الفريق شرطة ، والتعويض المالي بمبلغ وقدره (4500000) جنيه لكل واحد منهم مقابل قيمة التوقيعات المادية والمعنوية والامتيازات الوظيفية التي كان سيجنيها الطاعنون، إذا استمروا في الخدمة لحين بلوغ سن الستين. ضرر مادي ومعنوي وقال الطيب في طعنه انه متضرر مادياً ومعنوياً من قرار الغحالة للتقاعد بالمعاش لانه امتهن وظيفة الشرطة مدة 33 عاماً وخمسة شهور ويومين، ويحمل مؤهلات عملية وعلمية تراكمية تؤهلة للبقاء في الخدمة لحين بلوغ سن الستين سنة، كما انه من حيث التأهيل والقدرات العلمية والعملية يفوق العديد من أقرانه في رتبة اللواء شرطة ولم يتم إحالتهم للتثاعد بالمعاش .
مخالفة الدستور واشارة الطعن إلى ان المادة المطعون فيها من القانون تطبيقاً لها بإنهاء خدمة الطاعن بموجب القرار الجمهوري المطعون فيه (فيها حرمان الطاعن من حق العمل وتحقيق الكسب والعيش الكريم له، مما تؤدي بأن تجعله عالة على الدولة والمجتمع ـ متسولاً يستجدي اللآخرين على الطرقات ودواوين الحكومة حيث كان يعمل، او مما تقرره الدولة لإعانة المحتاجين ، وفي ذلك اهانة للطاعنوتحميل الدولة نفقات صرف أضافية من الخزينة العامة كان أولى بها جهة آخرىلا سيما الطاعن قد بلغ من العمر 54 عاماً).

واضاف الطاعن أنه لا زال قادراً على العمل وبذل العطاء لتقديم أفضل ما عنده خدمة وتنمية للمجتمع والدولة.

إحالة قسرية وفي سياق متصل تقدم اللواء حقوقي (م) د. الطيب عبدالجليل بطعن لدى محكمة الطعون الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بطعن نيابة عن اللواء شرطة عبدالله عمر الحسن ضد قرار إحالته للمعاش لمخالفة القرار لـ(التشريع والقانون، ومبادئ العدالة الطبيعية والوجدان السليم لأن الإحالة للتقاعد بالمعاش يشوبه عدم المشروعية لمخالفته للضمانات الوظيفية الدستورية بحرمان الطاعن من الكسب وحق العمل. وعلى ذلك الإحالة للتقاعد بالمعاش وفقاً للقرار الجمهوري ، إحالة قسرية وفصل تأديبي مقنع وإلغاء وظيفي للوظيفة التي يشغلها الطاعن لانهاء الخدمة بالنسبة له قبل بلوغ سن الستين سنة) وطالب بإعادة الطاعن ضابطاً بقوات الشرطة وفي ذات أقدميته العسكرية وتعويضه بمبلغ (1000000) جنيه للضرر المادي والنفسي التاجم من آثر القرار ، وإحتياطياً في حالة عدم إعادة الطاعن للخدمة ، وإعفاء الطاعن من رسوم التقاضي للتقاعد بالمعاش بمعاش شهري قدره 550 جنيهاً.

صحيفة السوداني
ت.ت

[/JUSTIFY]
Exit mobile version