مخالفة الدستور واشارة الطعن إلى ان المادة المطعون فيها من القانون تطبيقاً لها بإنهاء خدمة الطاعن بموجب القرار الجمهوري المطعون فيه (فيها حرمان الطاعن من حق العمل وتحقيق الكسب والعيش الكريم له، مما تؤدي بأن تجعله عالة على الدولة والمجتمع ـ متسولاً يستجدي اللآخرين على الطرقات ودواوين الحكومة حيث كان يعمل، او مما تقرره الدولة لإعانة المحتاجين ، وفي ذلك اهانة للطاعنوتحميل الدولة نفقات صرف أضافية من الخزينة العامة كان أولى بها جهة آخرىلا سيما الطاعن قد بلغ من العمر 54 عاماً).
واضاف الطاعن أنه لا زال قادراً على العمل وبذل العطاء لتقديم أفضل ما عنده خدمة وتنمية للمجتمع والدولة.
إحالة قسرية وفي سياق متصل تقدم اللواء حقوقي (م) د. الطيب عبدالجليل بطعن لدى محكمة الطعون الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بطعن نيابة عن اللواء شرطة عبدالله عمر الحسن ضد قرار إحالته للمعاش لمخالفة القرار لـ(التشريع والقانون، ومبادئ العدالة الطبيعية والوجدان السليم لأن الإحالة للتقاعد بالمعاش يشوبه عدم المشروعية لمخالفته للضمانات الوظيفية الدستورية بحرمان الطاعن من الكسب وحق العمل. وعلى ذلك الإحالة للتقاعد بالمعاش وفقاً للقرار الجمهوري ، إحالة قسرية وفصل تأديبي مقنع وإلغاء وظيفي للوظيفة التي يشغلها الطاعن لانهاء الخدمة بالنسبة له قبل بلوغ سن الستين سنة) وطالب بإعادة الطاعن ضابطاً بقوات الشرطة وفي ذات أقدميته العسكرية وتعويضه بمبلغ (1000000) جنيه للضرر المادي والنفسي التاجم من آثر القرار ، وإحتياطياً في حالة عدم إعادة الطاعن للخدمة ، وإعفاء الطاعن من رسوم التقاضي للتقاعد بالمعاش بمعاش شهري قدره 550 جنيهاً.صحيفة السوداني
ت.ت