وكانت رئاسة الجمهورية قد اعتبرت قانون جوازات السفر والهجرة المجاز من البرلمان متعارضاً مع قانون السلك الدبلوماسي لسنة 1997م، مؤكدة أن سلطة إصدار الجوازات تخص الخارجية في كل الدول.واستندت الرئاسة في رفض القانون إلى المادة «108» من الدستور لتخوفها من أن يثير القانون أصداءً غير حميدة وتساؤلات حول انتقاص دور وزارة الخارجية .
واعترف رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر بأن ذلك من حق الرئيس وفق الدستور المادة «108» التشريع، فضلاً عن أحقيته في رفض التوقيع على أي قانون يجيزه البرلمان خلال «30» يوماً من إجازته من البرلمان، وأكد أن الرئيس اعترض على القانون قبل اكتمال الفترة المحددة في الدستور، وأكد الطاهر أن من حق الهيئة رفض ملاحظات الرئيس وتمرير القانون الذي أجازته في السابق بتصويت ثلثي أعضائها، ودعا وزارتي الخارجية والداخلية للحرص على حضور مناقشة الملاحظات. وكشف الطاهر عن قيام الرئيس من قبل بالتوقيع على قوانين لا يوافق عليها نزولاً على رأي البرلمان.
صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
ع.ش