السجن والغرامة لهيئة التأمين الصحي حال العجز عن تقديم الخدمة بالخرطوم

[JUSTIFY]أجرت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم تعديلات على قانون التأمين الصحي للولاية في مرحلة السمات العامة، وأوصت بوضع عقوبات تصل إلى حد السجن والغرامات المالية على هيئة التأمين الصحي حال امتناعها أو عجزها عن تقديم الخدمة للمؤمَّن عليهم.

كما طالبت اللجنة في تقريرها الذي قدمه رئيس اللجنة كمال حمدنا الله بإدراج قائمة الأمراض التي حُذفت من الخدمة والمتعلقة بعلاج الأورام الخبيثة والعلاج والرعاية أثناء الحمل والولادة والأمراض العقلية والسكتة الدماغية والغضاريف وأمراض الكلى، وأبقت اللجنة على علاج الأسنان كما ورد فى القانون السابق.

وأوضح حمدنا الله أن من حق المؤمن عليهم مقاضاة الهيئة حال عجزها عن توفير الخدمات الطبية والدوائية للمؤمن عليهم واضطرارهم لتلقي العلاج خارج مظلة التأمين، كما وضعت عقوبات على المؤسسات التي لا تؤمِّن على عمالها بغرامة مالية لا تقل عن «1000» جنيه ولا تتجاوز «5000» جنيه أو السجن مدة لا تزيد عن «6» أشهر.

صحيفة الإنتباهة
هبة عبيد
ع.ش

[/JUSTIFY]
Exit mobile version