وأشار القاضي أسامة أحمد عبد الله في حيثيات قراره أن المتهم دهسه بسيارته وتم توقيفه واقتياده إلى قسم الشرطة ، ودون في مواجهته بلاغ جنائي تحت طائلة المواد (78/139) من القانون الجنائي المتعلقة بتعاطي الخمور البلدية والتسبب في الجراح شبه العمد فضلا عن خرق قانون المرور ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بموجب أورنيك جنائي لتلقي العلاج وبعد اكتمال التحريات الأولية أحيل ملف القضية إلى المحكمة التي فرغت من سماع قضية الاتهام بشقيها الادعاء والدفاع واستجوبت المحكمة المتهم الذي أقر بالتهم المنسوبة إليه ودفع بأنه كان تحت تأثير الخمور البلدية وأمر القاضي بتغريمه مبلغا ماليا وجلده (40) جلدة حد السكر .
صحيفة الخرطوم
ت.إ
[/JUSTIFY]