كيف ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ؟‏

كيف ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة ؟‏
من أبرز مظاهر تكريم شريعة الإسلام للمرأة ، ووجوه المساواة بينها وبين الرجل ما يأتي :
* ١/ تقرير المساواة بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة : حيث كانت أول مظاهر هذه المساواة ، أن حرَّمت الشريعة الإسلامية قتل البنات ، الشيء الذي كان شائعا بين بعض قبائل العرب في الجاهلية ، فالرجل والمرأة متساويان في أنهما من أصل واحد ، وأنه ليس لأحدهما من مقوَّمات الإنسانية أكثر مما للآخر ، وأنه لا فضل لأحدهما على الآخر إلَّا بالإيمان والعمل الصالح ،قال تعالى : [يَأيُّها النَّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كثيراً وَنِساءً واتَّقوا اللَّه الذي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأَرْحَامْ إَّن اللَّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً ] النساء ١، إلا أن الله أختص الرجال بالمزيد من قوة الجسم لتحمل المشاق ، واختص المرأة برقة العواطف ،وحنان القلب ، وقد وصفهن الرسول الكريم بالقوارير ، وقال : { ما أكرمهن إلا كريم ، وما أهانهن إلا لئيم } وقال :{ استوصوا بالنساء خيرا} .
*٢/ المساواة بينهما في التكاليف الشرعية : جمع القرآن الكريم بين الرجال والنساء في التكاليف الشرعية ،وفي الأوامر الدينية ،وفي الثواب على الإحسان ،وفي العقاب على المعصية ، وفي توجيه الخطاب إليهما معاً ، قال تعالى :[ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيينَّه حَياةً طَيبِّة وَلَنَجْزِينََّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كاَنوا يَعْمَلوْن ]النحل ٩٧ ،فهذه الآية الكريمة ساوت بين الرجال والنساء في الثواب على العمل الصالح وفي الحصول على الحياة الطيبة ، وقد بايع الرسول النساء كما بايع الرجال على إخلاص العبادة لله تعالى ، وعلى أداء التكاليف الشرعية والتحلي بمكارم الأخلاق .
*٣/ المساواة في طلب العلم والمعرفة : كذلك لم تفرق الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في طلب العلم ، بل أمرتهما بالتسلح بالعلم النافع ، والثقافة المفيدة ، وبالمعرفة التي تعود عليهما وعلى أمتها بالخير ، ولقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة فأكدت التكريم لأهل العلم سواء أكانوا رجالاً أو نساءاً ، ففي الصحيحين :{ من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين } وكان النبي يجعل وقتاً للنساء يخصهن فيه بالإرشاد والتعليم والإجابة عن أسئلتهن ، والذي يُراجع كتب السنة النبوية يرى كثيرا من الأحاديث قد رواها عدد من النساء عن النبي .
*٤/ المساواة في حق العمل : إن العمل الذي أحله الله حق مشروع لكل من الرجل والمرأة دون تفرقة بينهما في هذا الحق ، وليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من أن تكون طبيبة أو مهندسة أو مُدرِّسة أو تاجرة ، أو في أي عمل شريف ،تبغي من ورائه الرزق الحلال الذي يُغنيها عن سؤال الناس ، وتؤديه بعفاف واحتشام وستر لما أمر الله تعالى بستره من جسدها لقد أباحت شريعة الإسلام للمرأة أن تضطلع بالوظائف العامة ، وبالأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ، ولا تتنافى مع طبيعتها كأنثى ، ولم تقيد هذا الحق إلا بما يحفظ لها كرامتها ،ويصونها عن التبذل وينأى بها عن كل ما يتعارض مع الخلق الكريم ، والسلوك الحميد ،ويبعدها عن قيامها بواجباتها نحو زوجها وأولادها .
*٥/ المساواة في الحقوق المدنية : الذي يتأمل الشريعة الإسلامية يراها قد سوَّت بين الرجال والنساء ،فيما يُسمى بالحقوق المدنية على اختلاف أنواعها ، كالبيع والشراء والتملك والتصرف في التملك والوكالة وغير ذلك من ألوان التصرف ، ومن الأدلة على ذلك ما يأتي : إذا كانت الفتاة لم تبلغ سن الرشد ،فقد أمر القرآن الكريم وليها بالمحافظة على أموالها واستثمارها حتى تبلغ سن الرشد ،فإذا ما بلغت هذه السن ،وجب عليه أن يؤدي إليها مالها كاملا غير منقوص ،ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فإذا ما بلغت المرأة سن الرشد ، أباحت لها شريعة الإسلام كغيرها من الرجال أن تتعاقد عن طريق البيع والشراء أو الهبة أو الوصية ، وفي أن تتملك من أموال وعقارات ومنقولات وأن تتصرف فيما تملكه بالطريقة التي تختارها ، كما أباحت الشريعة للمرأة أن تختار شريك الحياة الذي يناسبها ، ويحق لها أيضا فسخ عقد الزواج ، بل يحق للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها بشرط أن يكون كُفئاً لها وليس لوليِّها حق الإعتراض عليها .
*٦/ المساواة في تحمل المسئولية والجزاء عليها : إن من القواعد المقررة في شريعة الإسلام ، أن المرأة كالرجل في تحمل المسئولية ،فهما يستويان في الثواب على الطاعة ، وفي العقاب على المعصية ، إن من المبادئ والأسس التي قامت عليها شريعة الإسلام : أن كل انسان بالغ عاقل مسئول عن تصرفاته وأقواله وأفعاله، سواء أكان رجلا أم امرأة حاكما أم محكوما .
٧/ المساواة في الكرامة الإنسانية : إن كرامة الرجل من كرامة المرأة ،وكرامة المرأة من كرامة الرجل ،ولقد كرم الله جميع ذُرِّية آدم وساوى بين الرجال والنساء في وجوب صيانة أعراضهم ، وفي وجوب عقوبة من يقذفهم بالتُّهم الباطلة ، قال تعالى :[ والذينَ يُؤذونَ المُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبوا فَقَدْ احْتَمَلوا بُهْتاَناً وَإِثْماً مُبينًا] الأحزاب ٥٨ .
*٨/ المساواة في أصل التوارث : كانت المرأة في الجاهلية لا ترث شيئا من المال ،وكذلك الصغار وإن كانوا ذكوراً ،وكان أهل الجاهلية يقولون: لا يرث إلا من قاتل على ظهور الخيل ، وطاعن بالرمح ،وقاتل بالسيف ، وحاز الغنيمة ، فجاء الإسلام وقرر أن للمرأة حقا في الميراث كالرجل ، ثم فصلت الشريعة هذا الحق في التوارث ،فجعلت نصيب الأنثى نصف الذكر وقد جعل الله تعالى نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى لأن التكليفات المالية على المرأة تقل كثيرا عن التكليفات المالية على الذكر ،إذ الرجل مكلف شرعاً بالنفقة على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى كل من يعولهم ،بينما المرأة نصيبها من الميراث أو من كل ما تملكه لها خاصة ،لا يشاركها فيه مشارك ،اللهم إلا على سبيل التبرع والمساعدة لغيرها.
هكذا ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في كل جوانب الحياة والحقوق المختلفة ولكن هناك بعض الإثتثناءات التي أقرتها طبيعة الرجل وتكوينه ومهمته في الحياة ، وأقرتها بل وفرضتها طبيعة المرأة كإمرأة لها دور مناط بها ولها تكوين يناسب وضعها كأنثى هنا فقط جاء الإختلاف ، وهو إختلاف محمود تستقيم به طبيعة الكون واحتياجات الحياة الطبيعية .

هنادي محمد عبد المجيد
[email]hanadikhaliel@gmail.com[/email]

Exit mobile version