وضع الاستئناف علي منضدة مولانا محمد عبدالله إبراهيم رئيسا ومحمد عثمان حسن عضوا والدكتور إبراهيم محمد آدم حسن عضوا بعد ان تقدم الاستاذ محمد الحسن بابكر احمد البدري بطلب نيابة عن أولياء الدم ضد القرار الصادر بشأن براءة المتهمين الرابع والخامس والسابع حيث أدانت محكمة جنايات شندي المتهمين وفقا للمادة ( 130 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م حيث حكمت بالإعدام شنقا حتي الموت عليهم وكذلك حكمت بالجلد ( 40 ) جلدة حدا بعد إدانتهم بالمادة ( 1/78 ) وأعلنت براءة المتهمين الرابع والخامس والسابع من التهم المنسوبة إليهم تحت المواد ( 20/83/130/69/25 ) وإطلاق سراحهم فورا.
وذكر ممثل اولياء الدم في طلب الاستئناف ملخصا الوقائع التي تشير إلي انه بتاريخ 27/6/2012 اشترك المتهمون مع بقية المدانين في مهاجمة منزل المرحوم في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم وقذفوه بالحجارة وتسوروا السور الخارجي وأصبحوا ينادونه لكي يخرج لهم وعندما أصبحت زوجته تصيح وأصبح الجيران يتجمعون هربوا واختفوا وبعد فترة قاموا بمهاجمة كل من وجدوه وضربوا المرحوم حتي أردف قتيلا.
قدم المتهمين للمحاكمة حيث إدانة محكمة الموضوع المتهمين الأول إلي الثالث والسادس وأعلنت براءة المتهمين الرابع والخامس والسابع.
أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله للأسباب : أكد شهود الإتهام عبدالله الحمودي والأمين وحامد عبدالحي محمد خليل ان المتهم ( ن ) قد اتصل بالأول وأخطره بأن يتصل بشقيق المرحوم ويقول له بأن إخوانه يتحرشون به وأكد الثاني بأن نصرالدين اوصاه ان يقول لشقيق المرحوم بأن إخوانه سيقتلونه في المشتل وأكد الثالث بأنه أخطره إذا لم يتم إلغاء التفويض يخش يسبب ذلك مشاكل وكل ذلك إيدته زوجة المرحوم بأن هنالك مشاكل بين المرحوم والمتهم ( ن ).
أكد شهود الاتهام سعاد أحمد وفاطمة احمد وسيف الدين الطيب بأنهم شاهدوا المتهمين السادس والسابع في محل المشكلة واشتركوا في ضرب المرحوم وأيدهم في ذلك المبلغ الطيب احمد إذ البينة المقدمة أمام المحكمة تعتبر بينات كافية لإدانة المتهمين الخامس والسادس والسابع تحت المواد ( 20/21/25/130 ) من القانون الجنائي والتمس إلغاء قرار البراءة والحكم بإدانتهم علي ضوء الطلب وبعد المراجعة والإطلاع علي سائر الأوراق نجد أن محكمة جنايات شندي قد انعقدت لمحكمة المتهمين في 12/9/2002 حيث استمعت لقضية الإتهام بداية بأقوال المتحري إبراهيم حيث أفاد بأنه وبتاريخ 27/6/2012 ابلغ الشاكي الطيب احمد حسن بأن المتهم وآخرين قد تعدوا علي منزل شقيقه المرحوم سيف الدين احمد وقاموا بضربه حتي سببوا له الاذي وقد تعدي بالضرب شقيقه بالسكين حتي أدي إلي وفاته ثم عمل اورنيك 8 وتم إحضار إقرار الطبيب حيث جاء فيه ( يوجد جرح قطعي بطول 15 سم بكامل سمك فروة الرأس اعلي الرأس الخ… ) تم تشريح الجثة لمعرفة الوفاة حيث جاء السبب المباشر للوفاة ( هبوط حاد بالدورة الدموية ) يوجد جرح قطعي بطول 4 سم وعمق 10 سم من الجانب الأيسر من أمام الصدر.
قدم خرطة كروكي لمنزل المرحوم فيما تم القبض علي المتهمين الأول وتفوح منه رائحة الخمر يقول المتحري تم العثور علي جفير سكين بمكان الحادث ووجد حجارة وطوب داخل منزل المرحوم وكذلك تم القبض علي المتهم الثاني وتفوح منه رائحة الخمرة وكذلك ( ق ) وتم القبض علي المتهم الرابع والمتهم الخامس وأفاد المتحري انه بتاريخ 29حضر شقيق المتهم ( ج ) والمدعو ( ع) واحضرا معهما سكين بدون جفير بها آثار دماء وجودها في سقف منزل أولاد ( ح ) ودونت معروضات تحت القيد ( 593 ) م.أ.ع وعرضت علي المتهم ( ج ) وتعرف عليها وقال إنها تخصه وهي اداة الجريمة.
القي القبض علي المتهم السادس ( ب ) تحت القيد ( 1415 ) وتم استجوابه وذكر المتهم الخامس في أقواله في مشكلة في أرضه ولكنه نفي ان يكون قال بضارب المرحوم .
وفي اليومية نجد ان المتهم ( ج ) سجل اعتراف قضائي حيث أقر بطعن المرجوم في بطنه عدة طعنات وكان معه اخوه ( م ) وكذلك أقر بأن إخوته ضربوه أكثر من ضربة والمرحوم ضربه بعصاية في رأسه والمرحوم ضربني بالعصاية قبل اضربه بالسكين.
بالمراجعة والإطلاع ومن يومية التحري نجد ان المتهم السادس ( ب ) في أقواله لم يكن حاضر المشكلة ونجد ان المتهم السابع ( طه ) لم يكن موجودا في مكان الحادث وبالمراجعة نجد ان محكمة الموضوع استمعت لأقوال شهود الإتهام الشاهد الرابع ( م ) أفاد بأنه عندما سمع الكواريك وفتح الباب ( م ) و ( ف ) ووجد ( ط ) والمتهم ( ع ) وكان شايل بطارية في يده وذهب تجاه المشكلة وبعد 5 دقائق جاء وقف معهم وأفاد بأن المتهمين ( ج ) كانوا مضروبين والمتهم ( م ) كان شايل خشبة في يده وأفاد الشاهد مزمل حمد البشير بأنه كان نائم نادوه فجاء لقي بدرالدين جاري شرقا وهو أي الشاهد جري تجاه بيت المرحوم قبل ما يصل وجد الطيب مضروب وجنبه زول واقع وعدد من النساء والمتهم ( ع) جاء من تجاه الجنوب ماشي.
عليه بعد مراجعة أقوال الشهود وأقوال المتهمين في يومية التحري وفي محضر المحاكمة وعلي ضوء الطلب المقدم نجد ان هذه المشكلة متعلقة بإخوة في أسرة واحدة سبب النزاع في قوامه أرض ومشاحنات لمدة أكثر من سنه كما ان الخمر أم الكبائر لعبت بروؤس بعضهم ومن المحضر وأقوال الشهود نجد ان نية القتل للمرحوم مدبرة من قبل وان الحادث حصل في ظرف صباح مبكر وشيء من الليل والمعلوم ان القصد الجنائي والقصد المشترك عند بعض المتهمين متوافر وبالإشارة لطلب الأستاذ نجد فيه من الوجاهة نجد إقرار وأقوال بعض الشهود حيث انه ومن المباحث ان الشاهد الأول في مرحلة الاستجواب أفاد بأنه الشاهد ( ق ) و ( ج ) والشاهدة سعاد وقد أشار إليها الأستاذ في طلبه كما انه وقد اثبت بأن الشاهد فاطمة في مرحلة الاستجواب أفاد بأنها شاهدت ( ق ) و (ب ) و ( ج ) في مكان الحادث وكذلك أفاد الشاهد الثالث بأنه شاهد في مكان الحادث كل من ( م ) و ( ج ) كما أفاد الشاهد الرابع بأنه شاهد ( ب ) وأيضا الشاهد الخامس افاد انه شاهد ( ب ) و( ج ) و( ق ) وقبض المتهمين أي لم يوضحهم وفي طلب الأستاذ ما يشير لذلك كما اخبر المبلغ ان طه احمد كان موجود وعليه لابد من التأكد من دور أي متهم ومساهمته في هذه الجريمة سيما ان ذلك نية مبيته لقتل المرحوم حسب ما يثبت ذلك من شهود الاتهام وقد سحب ذكرهم.
عليه فإن هذه الجريمة دبرت حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا مما يتطلب الدقة والتحقيق والتقصي لمعرفة تفاصيل الحادث والمؤيد من تحقيق العدالة نقرر إذا وافق الزملاء التدخل بغرض إلغاء قرار إعلان براءة المتهمين وإعادة الأوراق لقاضي الموضوع لأخذ أقوال الشهود المذكورين في الطلب وأخذ أقوالهم وإعادة التقييم ومعرفة مدي مساهمتهم أو عدمها في الحادث ومن ثم التوصل إلي حكم عادل وإذا وافق الزملاء الأعزاء ان يكون التدخل بإلغاء إعلان البراءة وإعادة الأوراق لمزيد من التمحيص واختتم بقوله : ( وإذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون ) صدق الله العظيم ويقول الحق عز وجل : ( يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم) و( لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).
الأمر النهائي تلغي الإدانة والعقوبة وتعاد الأوراق إلي محكمتها للعمل وفق ما جاء بمذكرة الحكم وصولا إلي الحكم السديد.
الخرطوم : سراج النعيم
[/JUSTIFY]