السجن (5) سنوات لرجل ووالدته اشتركا في قتل قريبتهما ضرباً بالمنشية
[JUSTIFY]أنزلت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا الغالي آدم أمس عقوبة السجن (5) سنوات على رجل ووالدته اشتركا في قتل سيدة تربطهما بهما صلة قرابة ضرباً بالكف وبـ(خرطوش) بمنزلهما بضاحية المنشية بالخرطوم بعدما اتهماها بسرقة (8) آلاف دولار من داخل الشقة التي يقيمان فيها وكانت تتردد عليهما فيها وتقيم في بعض الأوقات بغرض مساعدة المتهمة الثانية في أعمال المنزل والتي حضرت هي وابنها المتهم الأول للسودان من الخارج لتلقي العزاء في شقيقها، وأدانت المحكمة المتهم الأول ووالدته المتهمة الثانية بجريمتي الاشتراك والقتل العمد تحت طائلة المادتين 12/031 من القانون الجنائي، وأكدت في حيثيات قرارها على أنها توصلت من خلال البينات المقدمة أمامها من مستندات وأقوال شهود الاتهام إلى وجود اتفاق جنائي بين المتهمين على ضرب المجني عليها لتعترف باستيلائها على المبالغ المالية، وذلك بعد أن قام المتهم الأول بإحضارها من منزل شقيقها بالثورة الحارة (34) وأوسعها ضرباً هناك قبل أن يحضرها بعربته إلى المنشية ويقوم وبرفقة والدته باستجوابها والاعتداء عليها ضرباً. وأشارت المحكمة إلى أن تقرير تشريح الجثة الذي أصدره البروفيسور جمال يوسف أوضح وجود سحجات وكدمات في مواضع متعددة من جسد المجني عليها مبيناً أن أسباب الوفاة ارتجاج المخ والصدمة المؤلمة الشديدة بسبب الإصابة بآلة حادة، ورفضت المحكمة في قرارها طلباً لمحامي الدفاع عن المتهمين باستبعاد إفادات أخصائي التشريح د. جمال لوجود تناقض فيه عند استجوابه بالمحكمة وما ورد بتقرير التشريح، ووقع قاضي المحكمة بعدم وجود تناقض وأن عدم كتابة بعض الخطوات المتبعة بالتشريح في التقرير لا يؤثر على النتيجة طالما أن الطبيب أكد أن الوفاة حدثت نتيجة الضرب الشديد، وأن بينة د.عقيل سوار الذهب مدير مشرحة بشائر والذي مثل شاهداً في قضية الاتهام بينة رأي أكثر منها بينة جنائية، ونبهت المحكمة إلى توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهمون من فعل والنتيجة التي تمثلت في موت المرحومة، غير أنها قررت إدانتهما بجريمة القتل شبه العمد تحت طائلة المادة 131/1 من القانون الجنائي لعدم وجود قصد جنائي لقتل المجني عليها لدى المتهمين وذلك طبقاً لأدوات الجريمة التي استخدماها والمواضع التي ضربت فيها وقيامهما بإسعافها لاحقاً إلى مستشفى الخرطوم عندما ساءت حالتها الصحية وتوفيت بها، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن إرادة المتهمين اتجهت لتعذيب المرحومة وليست إلى قتلها ولذلك أوقعت عليهما العقوبة أعلاه وأمرتهما بدفع الدية المغلظة (04) ألف جنيه لذوي القتيلة.[/JUSTIFY]