[JUSTIFY]طعن دفاع النظامي المتهم بقتل مطلقته وشقيقها رميا بالرصاص بمنطقة أبو آدم جنوبي الخرطوم في شهادة شقيقة القتيلين لتضاربهما مع أقوال والدتها بإعتبارهما شاهد عيان على الحادثة وأرجأت المحكمة الفصل في طلب الطعن بعد قبوله لمرحلة وزن البينات ، وواصل قاضي المحكمة الجنائية بالكلاكلة سماع شهود المتهم الذي قدم قائده كشاهد دفاع وأفاد بأن المتهم يوم الحادثة كان مناوبا في خدمة خاصة مما يستلزم بقاء السلاح في عهدته فيما كشف المحقق الجنائي في إعادة استجوابه بأنهم لم يرسلوا السلاح أداة الجريمة لأخذ البصمات ومضاهاتها ببصمات القتيل حسب إدعاء المتهم بأنه تصارع معه حول البندقية الكلاشنكوف عند حضوره لمنزلهم للتفاوض مع زوجته بعد أن كسبت الدعوى التي رفعتها ضده بحضانة طفلتهما بأن تترك له حضانة الطفلة مقابل حصولها على الطلاق واحتدام النقاش بينهما وتدخل شقيقها مما جعل الأعيرة النارية تخرج وتصيبهما وأكد المحقق أن المستندات أثبتت أن القتيلة ما زالت في عصمة المتهم ، وحسب الوقائع وجود خلافات بين المتهم والمجني عليها طليقته بسبب حضانة الأطفال وقام الأول بأخذهم ولكن المجني عليها دونت في مواجهته دعوى بالمحكمة الشرعية تطالب فيها بحضانة أطفالها وفصلت المحكمة في الدعوى بتسليمهم لوالدتهم وفي يوم الحادث استأجر المتهم عربة وذهب إلى منزل طليقته يحمل سلاح كلاشنكوف ووجد المجني عليها وشقيقها نائمين وأطلق عليهما الرصاص متسببا في إصابتهما بالأذى الجسيم إلا انهما توفيا متأثرين بجراحهما وتم نقلهما إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة فيما دون بلاغ تحت المادة (130) جنائي المتعلقة بالقتل العمد .
صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/JUSTIFY]