وقال المحامي في الطلب : إنابة عن المتهم في البلاغ حيث نتقدم بطلب للتحقيق في تلف وضياع أدلة وبينات في البلاغ وذلك للأسباب الآتية :
جاء في تقرير التشريح انه يوجد آثار سائل ووجهت الطبيبة المختصة بالكشف في قسم النساء والتوليد لفحصه من أجل معرفة نوعية السائل ولكن ماذا تم في هذا الخصوص؟ تفاجأنا انه تم غسل الجثمان ودفنه مما أضاع معه اثر مهم كان من شأنه ان يوجه الاتهام إلي شخص أخر أو أشخاص غير المتهم الأمر الذي اثر علي سير العدالة وإبقاء المتهم قيد الحبس.
وأضاف : تم تأخير إرسال البصمات وأداة الجريمة حيث تم إرسالها إلي المعامل الجنائية بعد زمن طويل والمعروف ان البصمات تتأثر بعامل الزمن وأداة الجريمة المفترضة وهي طورية كانت غير محفوظة بشكل سليم مما أدي إلي تلف أي اثر أو بصمة بها حيث ان المتهم ذكر انه لم يمسك بالطورية خلال خمسة أيام قبل الحادث وكنا مطمئنين انه في حالة الحصول علي بصمات ستكون لغير المتهم حيث تفاجأنا بأنها لم تكن صالحة لمعرفة البصمة التي تتأثر بعوامل الإضاءة أو الغبار والطقس وسوء التخزين.
ومضي : أفادني وكيل أول النيابة بوجود فصيلة دم أخري علي ملابس المرحومة بجهة الكتف وبما ان فصيلة الدم تلك حسب معلوماتنا أنها لا تخص المتهم وتمت إفادتنا شفاهة ان نتيجة عينة الدم المذكورة بها خطأ مطبعي وهو أمر خطير للغاية لأنه في حالة افتراض ان النتيجة خاطئة باستنتاج شخصي لعينة تم فحصها مختبرياً فذلك يوحي بعدم الثقة في تلك الجهة وبالتالي يوجه سؤالا خطيرا بأنه كيف ترسل عينات جريمة قتل خطيرة كهذه إلي معامل ان نتيجة عينة الدم المذكورة بها خطأ مطبعي وهو أمر خطير للغاية لأنه في حالة افتراض ان النتيجة خاطئة باستنتاج شخصي لعينة تم فحصها مختبريا فذلك يوحي بعدم الثقة في تلك الجهة وبالتالي يواجه سؤالا خطيرا بأنه كيف ترسل عينات جريمة قتل كهذه إلي معامل نسبة الخطأ فيها بهذه الدرجة التي يمكن استنتاجها بالعين المجردة وإلا فمن أين تم هذا التسبيب؟ وان كان هناك خطأ مؤكدا فلماذا لم نخطر به رسميا ولم يتم فيه التحقيق؟ إذ انه إذا ثبت ان الفصيلة لغير المتهم لا نقضي اتهامه من الأساس ويطلق سراحه وهو أمر يوجه التحري ويؤثر علي سير العدالة.
وأردف : كذلك عدم تحريز المنزل الذي تمت به الجريمة حيث انه تم نقل أشياء منه دون علم المتهم وهو صاحب المنزل الأمر الذي جعل من غير الممكن الرجوع فيه لأي أمر يخص التحري لاحقًا.
واستطرد : وبما ان الإهمال الجسيم وفقا للقانون يعادل العمد وبما ان إتلاف البينات يؤثر علي سير العدالة ويمثل انتهاكاً للقانون الجنائي فنطالب بمحاسبة المسئولين عن تلف وضياع هذه البيانات والأدلة إداريا وقانونيا والأمر بما ترونه مناسبا وفقا لنتائج التحقيق ووفقا للمواد ( 115/1-2 ) و( 106 ) و( 104/3 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م و( 43/2 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
الخرطوم : سراج النعيم
[/JUSTIFY]