السجن لشاب سوداني بسبب ثري عربي تبادل معه الرسائل البذيئة

[JUSTIFY]تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم الخطيرة جداً لسهولة بث الأفكار السالبة سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك) و( التويتر ) و( الياهو ) وغيرهم من التقنيات الحديثة التي أفرزتها ( العولمة) وعليه أصبحت هذه الوسائل الاجتماعية نغمة بدلا من ان تكون نعمة فالاستخدام السالب جعلها نغمة والأمثلة كثيرة علي قضايا تصب رأساً في ذات الاتجاه ولكن دعوني أتوقف بكم في قضية الشاب السوداني العائد من الاغتراب باحدي الدول النفطية الخليجية الذي حكمت عليه محكمة حقوق الملكية الفكرية بموجب عريضة دعوي أقامها ضده ثري عربي بواسطة وكيله المحامي السوداني والتي قضت فيها بإدانة الشاب السوداني تحت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 بالسجن ستة أشهر ابتداءاً من تاريخ 29/2/2012 مع وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولمدة ستة أشهر يتعهد بحسن السير وعدم اشانة سمعة الشاكي باستخدام شبكة المعلومات.

ومن المؤكد أن محكمة الملكية الفكرية نظرت في القضية بعد أن تمت إحالتها من النيابة المختصة وبعد أن سمعت الاتهام واستجوبت المتهم وسماع قضية الدفاع توصلت إلي الحكم الصادر في سياق التطرق لهذه القضية.
ومن هنا لأبد من مناقشة مسألة في غاية الأهمية إلا وهي هل في الإمكان إثبات جرائم من هذا القبيل؟ الإجابة بكل تأكيد لا وبالتالي من الصعب إثبات الاتهام ولأننا إذا عدنا للقضية التي نستشهد بها سنجد أن المتهم السوداني قد اعترف في جميع مراحل الدعوي أنه أرسل الرسائل المشكو في إطارها والعبارات نفسها ولم ينكر وأضاف أن الرسائل كانت متبادلة بينه والرجل الثري العربي الذي كان يعمل معه بالدولة النفطية الخليجية ولم يقدم بينه علي ذلك الإدعاء الذي أدعاه وعليه أصبح الشاب السوداني مدانا في القضية باعترافه بما اقترفته يداه.

ومن هنا يجب أن نتعرف علي ماذا نصت المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية 2007 : ( كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا ).

وعندما تقدم محامي المدان باستئناف يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الملكية الفكرية وإعلان براءة الشاب السوداني المدان فيما تقدم محامي الشاكي الرجل العربي الثري باستئناف آخر يطلب فيه إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة فجاء رد المحكمة : ( أما فيما يتعلق بوقف العقوبة والطلب والمقدم من الشاكي بإلغاء أمر الوقف فإن المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 تبين شروط وقف التنفيذ حيث تقرأ : يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السير والسلوك وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابق وطبيعة الجريمة وظروفها ).

وعليه تبين للمحكمة أن مراعاة أخلاق المدان وطبيعة الجريمة وظروفها من العوامل المطلوبة لإيقاف تنفيذ العقوبة وقالت المحكمة : ( نلاحظ أن المدان استعمل ألفاظ بذيئة في رسائله وهو معترف بها وبالتالي ما قام به المدان يتناقض مع مقتضيات المادة والتي تتطلب حسن الخلق لإيقاف العقوبة بالإضافة إلي انتشار مثل هذه الجرائم والتي تستغل فيها التكنولوجيا لإساءة الأشخاص وأسرهم وهذا الظرف يتطلب تشديد العقوبة عليه).

الخرطوم ـ سراج النعيم ـ النيلين

[/JUSTIFY]
Exit mobile version