توصية بسحب تفويض سلطة التوثيق من محامي شهير

تقدم وكيل الشاكي بشير محمد زكريا بطلب أمام لجنة مراقبة التوثيقات الولائية يدعي فيه ان المشكو ضده قد قام بعمل رهن عقاري بالرقم 28/2008 بتاريخ 5/2/2008 دون ان يقوم بتسليمه صورة من العقد منذ التوقيع عليه وحتى تاريخه وقد تحصل الشاكي علي صورة بطريقته الخاصة وان الصورة لا تطابق العقد الأصلي المبرم حيث أنها لم تشمل علي مدة الرهن المتفق عليه لذلك ألتمس التحقق في مدي صحة عقد الرهن وتسليمه صورة منه حيث انه تضرر من جراء ذلك.
قامت اللجنة بتقييد الشكوى وسمحت للمشكو ضده بالرد عليها وقامت بإجراء التحقيق اللازم وسمعت أقوال وكيل الشاكي وشاهد إدعاء والمشكو ضده وشاهد دفاع ومن ثم خلصت لهذا القرار.
ثبت أمام اللجنة أن قد وقع التوثيق أمام المشكو ضده وان العقد المذكور عبارة عن عقد رهن لعقار الشاكي رقم 137 مربع حي السرحة مدينة ام درمان لصالح بنك شهير ضمانا لعمليات استثمارية خاصة بأحدي الشركات وقد تبين للجنة أن المشكو ضده قد خالف أحكام المادة 17/1 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م والتي تستوجب علي الموثق عند التصديق علي أي وثيقة التقيد بروح الانضباط والحيطة اللازم توفرها عند اتخاذ أي إجراء قضائي ومراعاة أن تكون محتويات القانون متفقة مع أحكام القوانين السارية ومعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وعلي الرغم من ذلك فقد قام المشكو ضده بوضع شرط من شروط العقد علي الرغم من ذلك قام المشكو ضده بوضع شرط في البند ( 4 ) من العقد يلزم الشركة بعدم الإخلال بأي شرط من شروط العقد علي الرغم من أن الشركة المذكورة لم تكن طرفا في العقد المبرم بين الشاكي والبنك الشهير فضلا عن ذلك فقد أعطي البنك الشهير حق بيع العقار المرهون والتصرف فيه عند إخلال الشركة باسترداد أي قسط دون أن يكون حدد ميعاد للوفاء بالأقساط المذكورة وقد أورد عبارة ( الميعاد المحدد له ) وبعد الإطلاع علي عقد المرابحة المبرم بين البنك والشركة فقد وضح أنه ابرم في تاريخ لاحق للثوثيق موضوع الشكوى بينما توثيق رقم 28/2008 ابرم في تاريخ 5/2/2008 حيث نجد أن عقد المرابحة ابرم في 26/2/2008 مما يعني أن الالتزامات المشار إليها في العقد موضوع المرابحة لم تكن معلومة عند إبرام هذا العقد وغير معروف تاريخ سداد المبالغ المتعلقة بها وكان ينبغي علي الموثق التقيد بروح الدقة والحذر والحيطة والابتعاد عن العبارات التي لا تقود إلي فهم المتعاقدين ومعلوم وفقا لأحكام المادة 17/3أ ج أنه ينبغي علي الموثق أن يقوم بتلاوة أحكام الوثيقة علي الأطراف وشهودهم وأن يتأكد من فهمهم لمضمونها قبل التوقيع عليها.
ويجدر بنا أن نشير إلي المادة 736 كمن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م اشترطت في مقابل الرهن أن يكون دينا ثابتا في الذمة أو موعودا به محررا أو عينا في الأعيان المضمونة وقد خلي العقد محل الشكوى في استيفاء هذه الشروط فضلا عن أنه لم يحدد أجلا لسداد الدين بواسطة الشركة وكان ينبغي علي الموثق وفقا لأحكام المادة 17/1 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لعام 2000م مراعاة أن تكون محتويات الوثيقة التي يقوم بتوثيقها متفقة مع أحكام القوانين المتعلقة بموضوعها وبعد مراجعة اللجنة لملف المشكو ضده فقد تبين أن المشكو ضده سبق وأن أرتكب عدة مخالفات لضوابط وقواعد التوثيقات حيث تم إنذاره نهائيا في 21/7/2005 كما عاقبته اللجنة بموجب قرارها الصادر في 11/9/2008 وقضت بسحب تفويض سلطة التوثيق منه لمدة شهرين ووافق عليها السيد رئيس القضاء وأكتفي بالمدة المذكورة عليه ولما سبق تقرر اللجنة التوصية بتوقيع العقوبة التالية : سحب تفويض سلطة التوثيق من الأستاذ المحامي لمدة سنة اعتبارا من 9/12/2010 ، ترفع التوصية بواسطة اللجنة الاتحادية لرفعها أمام سعادة السيد رئيس القضاء للموافقة.
ونواصل عرض بقية القرارات في هذه القضية الشائكة وسماع الأسرة المتضررة التي ينوب عنها في هذه القضية التي وصلت إلي المحكمة القومية العليا مرتضي بشير محمد زكريا بموجب توكيل صادر من مكتب المحامية وداد احمد حسين.

الخرطوم : سراج النعيم

Exit mobile version