السجن والدية المغلظة للمدانين بقتل (حبشية) بالمهندسين

وسط إجراءات أمنية مشددة أصدر مولانا عز الدين عبد الماجد أحمد قاضي محكمة أم درمان جنوب قراره القاضي بعقوبة السجن سنتين لثلاثة ودفع الدية المغلظة لأولياء دم المرحومة وذلك في مواجهة متهمين اعتدوا علي العاملة (الحبشية) ضرباً بمدينة المهندسين بأم درمان.
وتتلخص الوقائع التي تلاها مولانا بصورة مبسطة أنه بتاريخ 27/1/2013م كانت المرحومة (فاطمة) أجنبية الجنسية تعمل خادمة باحد المنازل ومعها المدعو (مني) اللتين بحث عنهما افراد المنزل ولكنهم لم يعثروا عليهما بعد ان فقدوا شنطة ملابس وبطاقات جامعية واثنين موبايل فما كان منهم إلا ذهبوا إلى منزل المرحومة ومعهم ثابت (الحبشي) بالحلفايا ببحري لاحضارها ولحق بهم المتهم الثالث وقاموا بضرب المرحومة ببسطونة وسلك كهرباء ووقعت على رأسها في الارض.
وتجد المحكمة أنها تشير إلى الجريمة موقع الاتهام تحت المادة 21 الاشتراك والمادة 130 لذا كان الفعل سبب الموت نتيجة راجحة لا مجرد فعل محتمل.
وناقشت المحكمة اثبات الركن المادي والركن المعنوي هل ضرب المرحومة ببسطونة أدي لاصابتها؟ اذا كانت الاجابة بنعم هل كان المتهمون يعلمون بقتل المرحومة لاثبات الشق الأول نجد بأن الاتهام قدم شاهداً واحداً ولم يقدم أي بينة واضحة
وقال مولانا نجد في اقوال المتهمين اعترف بالضرب ببسطونة وسلك كهرباء ونجد أن الاتهام لم يقدم ما يثبت اشتراك جنائي والمحكمة تأخذ المتهمين باعترافهم واقرارهم القضائي وتستبعد اشتراكهمز
وتسأل مولانا هل أدت الاصابة لموتها؟ فجاء قرار الطبيب الشرعي توجد التصاقات شديدة بالقفص الصدري وكدمات وأثار سياط ويوجد حريق في الساق الأيسر ووجود سحج بالكف الأيمن ويوجد تورم في الأصبع الأول والثاني والثالث في الكف الايمن والايسر وتوجد كدمات اسواط سياط في الجهة الجانبية تورم شديد وسحجات متعددة في الجهات الجانبية و في (مؤخرة) اثار حريق في الجهة اليمنى في الفخذ اليمنى المعدة ممتلئة بالماء نزيف في الانسجة ونتيجة الوفاة جاءت ارتجاج في المخ نتيجة الضرب الشديد
وقال مولانا بان الثابت من أقوال المتهمين أنفسهم وليس سواهم بانهم قاموا بضرب المرحومة حتى سقطت في البلاط. وأكد مولانا هل ضرب المرحومة أزهق بروحها وأدى إلى وفاتها فنجد هنا عناصر الركن المادي قد اكتملت.
وقال مولانا هل كان المتهمون يعلمون قتل المرحومة (القصد الجنائي)؟ نجد انهم قد استخدموا سلك الكهرباء والبسطونة وشدة الضرب على المرحومة أدى إلى وفاتها مما قاد إلى عدم اكتمال جريمة القتل العمد دون قصد.
وعليه المحكمة تدين المتهمين بجريمة القتل شبه العمد تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي وجاءت الاسباب المخففة من قبل محامي الدفاع بأن المتهم الأول والثاني أشقاء ومتزوجين ولديهم أطفال ووالدهم في المعاش ووالدتهم متوفية ولديهم شقيقة وحيدة طريحة الفراش.
أما المتهم الثالث يعمل معلماً وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال ووالده بالمعاش لذا جاء حكم المحكمة بالقرار المسبق.

الخرطوم : سراج النعيم

Exit mobile version