تفاصيل القبض علي فنانه شهيرة بتهمة إدارة نشاط للميسر

وضع إبن أخت الفنانة الشهيرة تفاصيل مثيرة حول اتهام خالته بإدارة نشاط للعب الميسر الذي أجرت في إطاره شرطة أمن المجتمع بمحلية كرري عملية مداهمة تم علي أثرها اقتياد المتهمين إلي قسم الشرطة الذي دون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة (80) من القانون الجنائي.
وقال أبن أخت الفنانة الشهيرة : بدأت القصة أكثر غرابة من حيث التفاصيل والسيناريو الذي أدخلنا في حيرة شديدة للغموض الذي اكتنف لحظات المداهمة والقبض فمنذ اللحظة التي جاءت فيها الفنانة الشابة إلي المنزل وطلبت من الفنانة الشهيرة وبقية أفراد الأسرة مشاركتها في لعب (الكوتشينة) بالمنزل مسرح الحادث لم أكن مطمئناً لهذه الفكرة إلا أنهم بدأوا في اللعب واثنا ذلك قامت الفنانة الشابة بوضع مبلغ مالي تحت (الفرشة) التي كانوا يجلسون عليها لممارسة اللعبة وفي تلك الأثناء أجرت هي اتصالاً هاتفياً مع شقيقتها مؤكدة لها أنها الآن تلعب (الكوتشينة) مع الفنانة الشهيرة (ببرندة) منزلها وما أن مرت لحظات علي هذا الاتصال الهاتفي إلا وداهمت شرطة أمن المجتمع المنزل المشار إليه.
واستطرد : وهناك تم إلقاء القبض على الفنانة الشهيرة وشابتين وشاب ورجل ليتم علي خلفية ذلك اقتيادهم إلى قسم الشرطة بالثورة الحارة العاشرة ويتم تدوين بلاغ في مواجهتهم..ومن ثم حولت القضية إلى محكمة النظام العام بالثورة الحارة الأولي وبعد عدة جلسات قضت المحكمة ببراءة المتهمتان من الاتهام المنسوب لهن تحت المادة (80) من القانون الجنائي (إدارة نشاط للميسر).
واسترسل : وبما أن قرار محكمة الموضع جاء علي النحو الذي أشرت له استأنف المبلغ الحكم أمام محكمة استئناف ام درمان وقد قررت في حكمها تأييد حكم المحكمة الابتدائية الأمر الذي قاد المبلغ إلي الطعن لدي المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية التي أيدت الحكم المطعون فيه وشطبت الطلب الذي نظره السادة / د. بدرية عبدالمنعم حسونة رئيساً وعثمان الصديق احمد عضواً ونجم الدين حامد بشير عضواً.
ومضي : جاء في حيثيات حكم المحكمة القومية العليا أن مقدموا الطلب يطعنون في حكم محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى والذي يقضي ببراءة المتهمتين من الاتهام الموجة إليهما تحت المادة 80 من القانون الجنائي يمكن أيحاز الوقائع في تقديم المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى قضية غ أ/ 5601/2012م تحت المادة (80) من القانون الجنائي وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع أصدرت محكمة الموضوع حكمها والذي قضي ببراءة المتهمات من الاتهام المنسوب إليهن تحت المادة (80) من القانون الجنائي.
وأضاف : الحكم الصادر أعلاه لم يرض المبلغ الذي قام بتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهمات بقضاء محكمة الموضوع حيث قام باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف ام درمان والتي قضت وبموجب حكمها بتأييد حكم محكمة الموضوع.
وأردف : وقالت المحكمة القومية العليا في حيثيات قرارها : (نصت المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه تشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو النقض أن يكون مكتوباً من احد الخصوم أو من شخص ذي مصلحة، مقدم الطلب ليس خصماً في الدعوى الجنائية وغير متأثر بنتيجة الحكم حتى يحق له الطعن في مثل هذه الدعاوي للنيابة العامة باعتبارها صاحبة المصلحة العامة في تحريك الإجراءات الجنائية والتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة قمنا بفحص محضر الدعوى وفقاً لنص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية ولقد وضح لنا صحة الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة الموضوع ، ومن المقرر أنه يكفي أن يسلك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهمات حتى يفضي بالبراءة ذلك أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تحولت في تكوين بحقوقها بتبرئة مبادئ الشريعة الإسلامية الأمر الذي يجعلنا مردودة وفقاً لنص المادة 9(1) من قانون الإثبات التي نصت على اعتبار البيئة مردودة متى ما انتهكت مبادئ الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام العام.
تابع عرض الحيثيات قائلاً : رأت المحكمة العليا ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية بيّن ضوابط أجراء التفتيش تحت المادة 95 والذي يجب أن يسبقه فتح بلاغ، أما من أهم الحقوق التي كفلها دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في وثيقة الحقوق عدم انتهاك الخصوص حيث لا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في أو زملائه وفقا للقانون.
فيما قدم الآراء حول القضية قائلاً : وواصل مولانا نجم الدين حامد بشير توضيح الحكم علي النحو التالي : ( ولاشك أن عدم إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لدخول المنازل يعد مخالفاً للقانون وللدستور وأوفق على الحكم المطعون فيه والذي قضي ببراءة المتهمات ويجدر بي ان أشير إلى أن نص المادة (90) والذي تطرق إليه مقدم الطلب لا تجوز دخول المنازل حيث أنها تجوز له ان ينفذ أمر القبض ودخول أي مكان يعتقد ان الشخص المطلوب القبض عليه بداخله متى كان لديه أمر بالقبض عليه).
وفي سياق متصل قال : أما مولانا عثمان الصديق فقد جاء رأيه هكذا : (أوافق وأضيف أن هناك شبهة معقولة بان منزل المتهمة الأولي به نشاط للعب الميسر وشرطه مباحث أمن المجتمع استخرجت أمر التفتيش المرفق ودخلت المنزل بصورة قانونية وفقا لنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية خلافاً لما أشارت إليه محكمة الموضوع وخلافاً لما أشارت إليه محكمة الاستئناف التي تري أن أمر التفتيش لم يصدر أصلاً. إلا أن الشرطة خالفت ضوابط المادة 95 من القانون أعلاه حيث أنها لم تحضر شهود محايدين وهذا أمر وجوبي نص عليه القانون في مثل هذه الحالة كما ان الشاكي لم تعرض أمر التفتيش على المحكمة بالصورة القانونية رغم انه مرفق وأشار إليه الشهود ولم تؤثر عليه المحكمة كمستند اتهام ولما تقدم اتفق مع زميلي في الرأي الأول بالنتيجة.
وفي الختام قال : وعلي خلفية ذلك وافقت الدكتورة بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا علي آراء زملائها بالدائرة مؤكدة : (أوافق السادة الزملاء تسبيا ونتيجة) وعليه جاء الأمر النهائي: تأييد الحكم المطعون فيه ويشطب الطلب د. بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة بتاريخ 24/2/2013م.

الخرطوم : سراج النعيم

Exit mobile version