هذا وقد تلى مولانا قراره علي النحو التالي : إنه وفي يوم 23/2/2013م وبالقرب من جامعة النيلين/ كلية الحاسوب حضر المتهم وسأل عن المجني عليها .؟ فاجابه بعض زملائها بانها لم تأت بعد ، ومن ثم عاد مرة اخرى ووجدها قد حضرت ووجد معها في نفس الوقت بعض زملائها يجلسون حول بائعة شاي ،وبدأ في الحديث معها عن علاقتهما إلا ان حديثها لم يعجبه فما كان منه إلا واخراج مسدسه واطلاق النار عليها (رصاصتان) واخرى على نفسه، وكان الدافع يأسه وعدم شعوره بالطمأنينة في علاقتهما بعد ان تقدم للزواج منها منذ حوالي العامين وانه على علاقة بها امتدت لاربع سنوات.
وواصل مولانا قائلاً : إنه وبعد اطلاقه للنار على نفسه تم اسعافه إلي ان استقرت حالته ليتم القبض عليه ومن ثم قامت المحكمة بسماع قضيتي الاتهام والدفاع.
فيما تساءلت المحكمة : هل قام المتهم بضرب المرحومة برصاص قتلها فإذا كانت الاجابة بنعم فهل كان يقصد قتلها؟؟ ، فنجد ان المتهم قام باطلاق عيار ناري بحسب اقوال شهود الاتهام واقراره القضائي امام المحكمة ، وافادة الطبيب الشرعي تؤكد وقائع الضرب.
اعتماداً على ما تقدم ثبت للمحكمة اطلاق المتهم للعيار الناري.
واستمر مولانا في تساؤلاته : هل الاصابة نتجت عنها الوفاة حيث جاءت افادة التقرير الطبي بان هناك جرحاً في الظهر عبارة عن مزيج عيار ناري ويوجد نزيف داخلي وان التقرير أكد اصابة المجنى عليها بالطلق الناري وكان سبباً في وفاتها بالاداة المستعملة وهي المسدس الذي استعمله في مكان حساس وهو الصدر.
مما تقدم تجد المحكمة ان المتهم قصد ازهاق روح المجنى عليها وكان يعلم ان الموت نتيجة راجحة لفعله لذلك مبدئيا ادانته تحت المادة 130.
وانتقلت المحكمة وناقشت مواد الاباحة ، حيث قال مولانا : إن المتهم لم يكن في حالة جنون ولم يكن مخموراً .. وبعد مناقشة ذلك تجد المحكمة انه لم يستفد من الاستثناءات الواردة في نص المادة 130 ، مما تقدم رأت المحكمة عدم استفادته من كل الاستتثناءات ولذلك جاءت ادانته تحت طائلة المادتين 130 ، والمادة 133
وبعد ان تلى مولانا القرار خيّرت والد المرحومة بعد ان قامت بتعريفه بما هو القصاص أو العفو أو الدية فتمسك والد المرحومة بالقصاص.
الخرطوم : سراج النعيم