قال المحامي : ما أن تعرضت للاعتداء من ذلك الضابط بالقوة النظامية إلا ورفعت ضده شكوي في باديء الأمر لدي الجهة النظامية التي ينتمي إليها وبدورها حاسبته داخل القوة النظامية بمادة الأخلال بإداء الواجب (21أ) من لائحة الأنضباط بالرغم من انه سجل اعترافاً بواقعة الاعتداء والتهديد فهل كانت هذه العقوبة تتوافق مع الجرم المرتكب في حقي ولماذا لم يقدم إلي محكمة وفق قانون القوة النظامية لسنة 1999م وليس مجلس محاسبة وكانت العقوبة مجرد انذار متكوب؟.
وأضاف : بما أن تعدي النظامي علي بالضرب تسبب لي بالأذى رفعت ضده عريضة دعوي جنائية تحت بالمادتين (142) الأذى (144) (الإرهاب) وبعد اكتمال التحري حول البلاغ إلي محكمة الخرطوم شرق والتي إدانته وأيدت ذلك الحكم محكمة الاستئناف حيث كانت العقوبة غرامة مالية 700 جنيه ولكن القوة النظامية سعت لشطب الدعوى الجنائية امام المحكمة بحجة أن الضابط تمت محاسبته أمام مجلس محاسبة وبالتالي يجب أن لا يحاكم مرتين عن نفس الفعل. وكان قرار محكمة الاستئناف أن المحاسبة التي تمت داخل القوة النظامية محاسبة إدارية وليست جنائية.
الخرطوم : سراج النعيم