وقال يوسف أن المادة (4) من قانون الطفل تنص على أن كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره فهو طفل ، بينما عرفت المادة (3) من القانون الجنائي كلمة بالغ بأنه يعتبر بالغاً كل من ظهرت عليه امارات البلوغ الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشر من عمره .
وأوضح أن تعارض المادتين خلق لبساً واضحاً في تطبيق القوانين في محاكم الأحداث والمحاكم العامة ، وأشار إلى أن السوابق القضائية في مجلة الأحكام القضائية للعام 2011م نبهت إلى ذلك حيث ورد فيها أن المادة (4) من قانون الطفل مخالفة لدستور السودان لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية ، ولأن القانون الجنائي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية وفقاً لدستور 2005 م الساري .
وطالب يوسف السلطات التشريعية لمعالجة التعارض ، وأشار إلى إشكاليات واجهتهم في تطبيق أي من القانونين في جرائم الأطفال . ونبه إلى أن المحاكم ملزمة بتطبيق نص قانون الطفل رغم تعارضه مع القانون الجنائي مما يجعل الأمر غير مستقيم .
صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY] ع.ش