وقال : بدأت علاقتي الزوجية منذ اللحظة التي تعرفت فيها عليها في بادئ الأمر بإحدى المناسبات الخاصة بأهلي بمدينة ام درمان ومن ثم تمت خطبتي لها في 2005م وبعدها عدت إلى الدولة النفطية وقضيت بها عاما ثم عدت بعد ذلك في بداية العام 2006م وهو نفس العام الذي تم فيه عقد قراني علي زوجتي بمدينة ام درمان (الثورة) ومنذ ذلك التاريخ ظللت بالسودان إلي ان أتممت مراسم زفافي عليها وما ان مر علي ذلك ثلاثة أشهر إلا وعدت إلى الخليج وبعد ان مضي علي سفري ثلاثة أشهر أصبحت أتلقي منها بعض الاتصالات الهاتفية فما كان مني إلا وان حذرتها من ذلك لعدة أسباب.
أضاف : والأسباب التي ارمي إليها تتمثل في ان زوجتي كلما اتصلت عليها بصورة مستمرة من خلال الهاتف يأتيني الرد من الطرف الأخر (الخط مشغول) ما ادخل الشك في نفسي وجعلني استمر في الاتصال بها إلي ان أجد منها ردا فأتحدث معها حديثاً شديد اللهجة الا ان ذلك ام يرق لها فقالت ليّ بالحرف الواحد : (طلقني) .. فقلت لها دعي هذا الطلب جانباً الآن.
واستطرد : عموماً لم استجب لمطلبها عبر الهاتف لأنني كنت في الغربة وبالتالي ظللت صابراً علي ذلك الأمر إلي أن عدت إلى السودان مجدداً في اجازة قصيرة ولكنني قلت بيني وبين نفسي لعلها تكون قد غيرت رأيها من فكرة مطلبها للطلاق إلا أنني وجدتها مصرة إصرارا شديداً على الانفصال الذي وافقت عليه بشروط تمت كتابتها بواسطة محامي ومن ثم تم الطلاق طلقة واحدة رجعية.
واسترسل : إذا كان زوجتي التزمت بالشروط الخاصة بالطلقة الرجعية لن أقف أمامها في قاعات المحاكم فعندما أقدمت علي هذه الخطوة لأنها لم تتقيد بها أو تنفذ شرطاً واحد من الشروط المدونة لدي المحامي خاصة وأنني وضعتها على منضدتها قبل فترة زمنية كافية جداً حتى تتمكن من التقيد بها وتنفيذها تنفيذا دقيقاً يحفظ لها حقها ويحفظ لي حقي مع التأكيد أنها شروط لا يمكن تجاوزها مهما كانت الأسباب المستدعية إلي ذلك إلا أنها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخه تفاجأت بها ترفع عريضة دعوي قضائية لدي محكمة كرري للأحوال الشرعية تهدف من ورائها إلي أثبات الطلاق الذي أشرت له في سياق تناولي لهذه القضية الغريبة جداً والمدهشة في السيناريو والتفاصيل وكان عليها قبل الإقدام علي هذه الخطوة ان تلتزم بالشروط ومن ثم تفكر في الطلاق المشروط إلا أن زوجتي تجاوزت كل ذلك وقامت بنشر إعلان عبر صحيفة سيارة تدور حيثياته في إطار القضية علماً أنني كنت وقتها بالدولة الخليجية وعلي خلفية تلك الدعوي القضائية أحضرت هي شهوداً إلي المحكمة وقاموا بأداء القسم أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية على أساس أنني طلقتها الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تقضي في قرارها بالطلاق والذي هو أيضا نشر باحدي الصحف.
واستمر : وقبل عودتي من خارج السودان لم أكن اعلم بما جري في غيابي اللهم إلا عندما عدت من الدولة الخليجية فما كان مني إلا وتقدمت إلى محكمة كرري للأحوال الشرعية بطلب أؤكد فيها عدم صحة الإجراءات التي تمت نسبة إلي أن زوجتي تعلم تماماً عنواني الذي ادعت عدم معرفتها له .
وتابع : ومما ذهبت إليه آنفا رفضت المحكمة الموقرة في بادئ الأمر الطلب الذي وضعته بنفسي أمامها ومن ثم تقدم مستشاري القانوني بطلب أخر يصب في ذات الاتجاه فوافقت المحكمة على الاستمرار في القضية التي أنكرت زوجتي من خلالها أنني طلقتها وفقاً لشروط.
وأردف : وحددت محكمة الأحوال الشخصية جلسة ذكرت فيها محامية المدعى عليها أنه تم طلاقها على مال وهذا عندي لم يكن صحيحاً فيما أجد أن المحكمة الموقرة لم تنظر للاتفاق الذي أبرمته مع زوجتي حول الطلاق رغم وجوده بملف القضية أو الدعوى القضائية فتم شطب القضية التي استأنفها مستشاري القانوني وتم إلغاء حكم محكمة الموضوع وإرجاع الزوجة الىّ وإعادة الأوراق إلى المحكمة وأعلنت المحكمة عن ثلاث جلسات لم يحضر الأطراف فيها الشاكي والمشكو ضدها فقامت بشطب الدعوى نهائياً.
واسترسل : وعلي خلفية هذا الشطب الذي تم ، رفعت دعوى قضائية ضد كل من زوجتي السابقة وزوجها الجديد ووالدها باعتباره ولي أمرها برقم الدعوى (100) وهي الآن عقدت فيها ثلاث جلسات وحدد جلسة بتاريخ 17 من الشهر الجاري للفصل.
ومضي : وفي ذات الإطار قالت محكمة الاستئناف (الدائرة الشرعية) في الدعوى 299معارضة 2010 بواسطة القضاء نادية سليمان عبدالرحمن قاضي محكمة الاستئناف رئيساً وستنا عبد الجليل محمد قاضي محكمة الاستئناف عضواً وضرار يوسف سيد أحمد قاضي محكمة الاستئناف عضواً
الأطراف : (المغترب) مستأنف ضد (…….) وجاء في تفاصيله : (هذا الطعن بالاستئناف من المحامي نيابة عن المستأنف ضد قرار المحكمة العامة ام درمان شمال للأحوال الشخصية القاضي برفض طلب المعارضة موضوعاً).
وقال : (قالت محكمة الاستئناف تم قبوله من حيث الشكل ويدور في النقاط الآتية) :
1/ لم تتبع المحكمة في نظر المعارضة المادة 94 من الجدول الثالث الفصل الخامس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 83.
2/ الاتفاق المكتوب بين الطرفين علق الطلاق على شرط لم يتم تنفيذه وبالتالي يعتبر الطلاق كأن لم يكن.
وعرج إلي حديث المستأنف ضدها بواسطة المحامي قائلاً : قدمت دفاعها متمسكة بصحة القرار المطعون فيه وموافقته للقانون.
المحضر والإجراءات
وأضاف : قالت محكمة الاستئناف في حيثياتها : (بالنظر في المحضر والإجراءات أرى الآتي :-
الواضح أن محكمة الموضوع قبلت المعارضة شكلاً استناداً إلى تقديمها في الميعاد المحدد لقبولها وأن المعارض لم يرض بالحكم الغيابي وكان عليها وفقاً لنص المادة 95 من الجدول الثالث الملحق من قانون الإجراءات المدنية سنة 83 أن تتبع في نظر المعارضة والفصل فيها القواعد المقررة للسير في الدعاوي الابتدائية فكان على المحكمة ان تسمع دفاع المعارض القانونية والموضوعية ورد المقدم ضدها المعارضة لو كانت الدعوي تنظر لأول مرة لأن المعارضة إجراء سنده القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غيابياً في سماع دفاعه أمام المحكمة وهي إجراء شرعي لمصلحة المقدم عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان الحكم في موضوع المراجعة يجب ان يستند إلى أسباب الحكم الغيابي وبالرجوع للحكم الغيابي نجد انه اثبت كطلقة أولي رجعية مسندة لتاريخ 29/9/2009م والحكم في موضوع المراجعة يتحدث عن طلاق بائن مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها لهذا نري إلغاء الحكم الصادر في موضوع المعارضة ونعيد الإجراءات لمحكمة الموضوع لنظر المعارضة والفصل فيها وفقا لمتطلبات القانون).
وواصل في عرض القرار قائلاً : الأمر النهائي جاء علي النحو التالي :- (إلغاء الحكم الصادر في موضوع المعارضة .. تعاد الأوراق للنظر وفق المذكرة .. يخطر الأطراف)- نادية سليمان عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف أم درمان رئيس الدائرة.
وأشار إلي الحكم الصادر من محكمة ام درمان شمال بتاريخ 28 شهر 7 سنة 2011
قائلاً : لقد نظرت القضية المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ الموافق 26 شهر 4 سنة 2011م
المرفوعة من المدعي المعارض/ الزوج المغترب ضد الزوجة المدعي عليها في موضوع معارضة الحكم وأصدرت الحكم الآتي: (صيغة الحكم) قبول المعارضة بتنفيذ هذا الحكم.
{ وأوضح : قالت المحكمة في سياق حكمها : ( يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ الإحكام الشرعية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم متى ما طلب منها ذلك وان تستعين عليه بكل سلطة من شأنها المساعدة في ذلك وان تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي يبيح القانون استعمالها)
واستمر في عرض الأحكام الصادرة في هذه القضية قائلاً : وخلاصة الحكم شرعي الصادر من محكمة كرري بتاريخ 24 شهر 7 سنة 2012م
بواسطة الدكتور إبراهيم عبد الله إبراهيم كما يلي : ( لقد نظرت القضية المقدمة لهذه المحكمة
المرفوعة من المعارض الزوج المغترب ضد
المدعي عليه المعارض ضدها في موضوع معارضة 299/ 2010 وعليه أصدرت الحكم الآتي: (صيغة الحكم) : تشطب للغياب.
الصيغة التنفيذية
وعرض الصيغة التنفيذية قائلاً : قالت المحكمة (يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ الإحكام الشرعية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم متى ما طلب منها ذلك وان تستعين عليه بكل سلطة من شأنها المساعدة في ذلك وان تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي يبيح القانون استعمالها).
فيما واصل عرض خلاصة الإحكام الشرعية الصادرة من محكمة ام درمان شمال قائلاً : نظرت هذه القضية بواسطة الدكتور إبراهيم عبد الله إبراهيم قاضي المحكمة العامة حيث قال القاضي في حيثيات الحكم : (لقد نظرت القضية المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ 26 شهر 4 سنة 2011 المرفوعة من المدعي المعارض الزوج المغترب ضد المدعي عليها المعارضة في موضوع معارضة وأصدرت الحكم الآتي:
صيغة الحكم: يرفض طلب المعارضة موضوعا ويبقي الحكم السابق.
أما صيغة الحكم فجاءت : (يجب على الجهة المنوط بها تنفيذ الإحكام الشرعية أن تبادر بتنفيذ هذا الحكم متى ما طلب منها ذلك وان تستعين عليه بكل سلطة من شأنها المساعدة في ذلك وان تتخذ كل الإجراءات والوسائل التي يبيح القانون استعمالها).
الخرطوم : سراج النعيم