أطباء عائدون من الخارج يقاضون وزارة الداخلية

[JUSTIFY]تم تعيين عدد مقدر من الأطباء الذين كانوا يعملون خارج السودان برتب عسكرية بمستشفى الرباط الوطني وذلك بقرار جمهوري يحمل الرقم «160» وبموجبه استوعبت الشرطة كبار الأطباء وحَمَلَة التخصصات النادرة في مجال الطب البشري «درجة البروفيسور» وقد أوصى بتلك التعيينات وزير الداخلية اللواء ركن عبد الرحيم محمد حسين آنذاك، كان ذلك بتاريخ 28/6/2003م في إطار استقطاب الكفاءات السودانية العاملة بالخارج في التخصصات المختلفة… فقد كانت الفرحة لا تسع هؤلاء الأطباء فعودتهم للبلاد بعد رحلة اغتراب دامت لسنوات وانضمامهم للشرطة شكَّلا فرحة لا توصف إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلاً… رحلة من المعاناة فالدكتور جمال الدين عمر محمد واحد من الذين تم تعيينهم برتبة عميد شرطة طبيب بمستشفى الرباط الوطني في العام «2003م» علمًا بأنه كان يعمل بالمملكة العربية السعودية، وبعد تعيينه بالشرطة استقر به المقام بالسودان ليباشر عمله الجديد إلا أنه بتاريخ 10/4/2007م صدر قرار جمهوري آخر بالرقم 117 قضى بإحالته للتقاعد بالمعاش وذلك بموجب المادة «32/ ل» من قانون الشرطة لسنة 1991م لعدم صلاحيتهم للعمل إلا أن د. جمال الدين وآخرين لم يستسلموا لهذا القرار حيث قاموا بتقديم طعونهم أمام المحكمة القومية العليا، وبعد تبادل المذكرات والمرافعات والطعن أصدر مولانا محمد خليفة حكمًا قضى بإلغاء القرار الجمهوري الذي قرر إحالتهم للتقاعد في حق كل من عميد شرطة طبيب جمال الدين عمر محمد ولواء شرطة طبيب هارون أبو آدم حماد وعميد شرطة طبيب صلاح الدين قاسم إضافة لإعادتهم للخدمة مع صرف كل استحقاقاتهم، وكان ذلك بتاريخ 24/11/2010م وتم النطق بهذا الحكم بتاريخ 28 نوفمبر من نفس العام، كما أيدته دائره المراجعة بالمحكمة القومية العليا بتاريخ 20/1/20011م فيما ايدته دائره المراجعة في مرحلة التنفيذ في «29» يناير من العام الحالي وأضاف محدثي أن طلب تنفيذ هذا الحكم تم تقديمه لمحكمة قاضي المحكمة القومية العليا المختص بنظر الطعون الإدارية مولانا الأمين الطيب البشير كان ذلك بتاريخ 13/6/2011م وصرَّح بهذا التنفيذ بالرقم م/ع/ت/2011م وذلك بعد أن صار الحكم نهائيًا ومن ثم صدر قرار آخر من قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية بمساءلة وزير الداخلية جنائيًا وفتح بلاغ فيه لتقاعسه عن تنفيذ الحكم، إضافة لذلك تم إرسال خطاب لوزير العدل لمساءلة وزير الداخلية جنائيًا وفقًا للمادة «15» من القانون الإداري لسنة «2005م» والتي تنص في المادة 15/2 على أن كل من يمتنع أو يعوق أو يهمل فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية مقروءة مع المادة «89» من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تنص على أن كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصدًا التسبب في الضرر لأي شخص أو الجمهور أو بسبب مصلحة غير مشروعة لشخص ما أو يحمي أي شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها أو يحمي مالاً من المصادرة أو الحجز يعاقَب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا ومن المعروف أن هذا الحكم يأتي تنفيذه على أي شخص حتى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وأضاف محدثي أن وزاره الداخلية أي المطعون ضدها قامت بتقديم طعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر ضدها من قاضي المحكمة القومية العليا المختص بنظر الطعون الإدارية وذلك أمام المحكمة القومية العليا الدائرة الاستئنافية وذلك باستئنافها بالرقم «366/2010م» إلا أن المحكمة شطبت استئنافها فيما قدمت وزارة الداخلية طلب مراجعة بالرقم 53/2012م بينما أصدرت المحكمة العليا دائرة المراجعة حكمها بتاريخ 29/1/2013م والذي ألزم وزارة الداخلية بتقديم التوصية بإعادة المراجع ضدهم د. جمال الدين عمر ومن معه للعمل علمًا بأن قرار المحكمة القومية العليا بتاريخ 17/3/2013م ألزم وزير الداخلية بتنفيذ القرار الذي قضى بإعادة المفصولين للعمل إضافة لصرف كل استحقاقاتهم وهم لواء شرطة طبيب هارون أبو آدم حماد وعميد شرطة طبيب جمال الدين عمر محمد إبراهيم وعميد شرطة طبيب صلاح الدين قاسم مع العلم أن هذه القرار صدر في العام2010 إلا أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ القرار لذلك أصدر قاضي المحكمة القومية الأمين الطيب البشير هذا القرار وفتح بلاغًا جنائيًا في مواجهة وزير الداخلية لتقاعسه عن تنفيذ القرار تحت المادة 15 من القانون الإداري لسنة «2005» مقروء مع المادة 89 من القانون الجنائي لسنة 1991م وعبر «قضايا» يناشدون الجهات العدلية إنصافهم ورفع الظلم عنهم.

صحيفة الإنتباهة
جميلة حامد

[/JUSTIFY]
Exit mobile version