السجن عامين والجلد لـ(3) شباب ادينوا بالشذوذ

[JUSTIFY]أصدرت محكمة النظام العام بحي النصر برئاسة القاضي محمد عمر حسين قراراً يقضي بتوقيع عقوبة السجن عامين والجلد (100) جلدة لثلاثة شباب أدانتهم المحكمة بالأفعال الفاضحة ومخالفتهم نص المادة (841) من القانون الجنائي، فيما أضافت عقوبة السجن ثلاثة أشهر للمدان الثالث لمخالفته المادة (88) والمتعلقة (بالرشوة).

واستنكرت المحكمة في حيثيات قرارها هذه الجريمة التي اعتبرتها في غاية الخطورة واستشهدت بقوله تعالى في سورة الأعراف «ولوطاً إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون٭ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم أنهم أناس يتطهرون٭ فأنجيناه وأهله إلا إمراته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين».

وناقشت المحكمة مواد الإتهام حيث قالت إن المادة (841) تم إثباتها من خلال إفادات المبلغ الذي يعتبر شاهد إتهام وأقوال زوجته إضافة إلى التقارير الطبية التي قدمها الإتهام والإعترافات القضائية التي سجلها المدانون وتراجعوا عنها أمام المحكمة، إلا أنه تأكد للمحكمة إرتكاب الجريمة بوجودهم في الغرفة ومستندات الاتهام تعضد ذلك حيث إطمأنت المحكمة من خلال هذه البينات التي تقدمت إرتكابهم الجريمة.

وقالت المحكمة خلال المذكرة التي قدمتها بأن هذه الجريمة غاية في القبح والشناعة وتستنكرها حتى الحيوانات وتلت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من عمل بعمل قوم لوط وكررها ثلاث مرات». وتشير الوقائع إلى أن بلاغاً ورد إلى الشرطة من مواطن أفاد فيه بأن زوجته أخبرته بمشاهدتها لثلاثة شباب في أوضاع مخلة بالآداب ويمارسون الرذيلة ورأتهم من خلال النافذة وبعدما حضر زوجها قام بإغلاق الغرفة من الخارج «بطبلة» لحين وصول الشرطة ورئيس اللجان المجتمعية بمنطقة الشاحنات جنوب الخرطوم وبعد اقتيادهم قدّم المتهم الثالث مبلغ (051) جنيهاً لرئيس اللجنة لإطلاق سراحهم دون تقديمهم للمحاكمة ووعده بمبلغ (5) ألف جنيه ..تم استخراج عدد (3) أرانيك (8) لعرض المتهمين للطبيب وتأكدت الواقعة، وقضت المحكمة بتوقيع العقوبات أعلاه على المتهمين ومصادرة المبلغ لصالح حكومة السودان.

صحيفة آخر لحظة

[/JUSTIFY]
Exit mobile version