نائب رئيس القضاء : حكمت على 36 نظامياً بالإعدام، و لانخجل من تطبيق الحدود وسنحاكم الأطباء الذين يرفضون التنفيذ

قدم نائب رئيس القضاء مولانا عبد الرحمن شرفي تفصيلاً تاريخياً لقضية تطبيق حد الحرابة في الشريعة الإسلامية، وعقد مولانا شرفي عدداً
من المقارنات في السلوك الاجتماعي في مختلف العهود في السودان وأضاف “لا ننكر وجود بعض التفلتات الأخلاقية الآن ولكن لا ننسى أنه
فى السابق كانت البارات وبيوتات الدعارة تنتشر بشوارع الخرطوم حتى أن راغبي المتعة الحرام كانوا يقفون صفوفاً مطولة انتظاراً لأدوارهم
لقضاء الوطر الحرام”، وقال إن التشريعات الإسلامية أصلا متجذرة في المجتمع السوداني ولم يكن تطبيق أحكام الحدود غائباً عن الساحة
السودانية إلا في فترة محدودة.
مولانا شرفي: لانخجل من تطبيق أحكام الحدود الشرعية .
99% من الأحكام الصادرة في الحدود الشرعية يتم تعديلها من المحكمة العليا لتوفر شبهة مسقطة للعقوبة.
حكمت على 36 نظامياً بالإعدام.
سنعاقب الأطباء الذين يرفضون تنفيذ أحكام الحدود.

“الدول بدلاً من أن تحتج على عقوبة القطع من خلاف كان ينبغي أن تحتج على عقوبة الإعدام التى تستأصل الحياة كاملة”.. تلك هي
العبارات التي قالها نائب رئيس القضاء مولانا عبد الرحمن شرفي خلال تنوير قضائي محدود عقده أمس، فى أعقاب ردود الأفعال والتي حدثت
نتيجة تنفيذ عقوبة القطع من خلاف على مدان بالحرابة.
وقال مولانا شرفي إنهم لا يريدون عملا دعائيا، وأضاف: “أمام القضاء ليس هنالك شريف وضعيف،الناس سواسية”، فيما شدد قاضي
المحكمة العليا رئيس شئون القضاة مولانا برعي محمد سيد احمد على ضرورة الحياد بالنسبة للقضاة مع وجوب الابتعاد عن الشبهات، مؤكداً
أن هنالك قصور بسيط ولكن يتم علاجه بطرق خاصة.
تنفيذ حدود
وقال مولانا عبد الرحمن شرفي إن التشريعات الإسلامية أصلاً متجذرة في المجتمع السوداني ولم يكن تطبيق أحكام الحدود غائباً عن الساحة
السودانية إلا فى فترة محدودة، وأضاف: “نؤكد أنه لم يتم إلغاء الأحكام الحدية ولا أحد يستطيع إلغاءها فلدينا القانون الجنائي لسنة 1991م
وهو يختلف عن قانون العقوبات لسنة 1983م ومنذ العام 1991م لم يتوقف صدور أحكام الحدود الشرعية على الإطلاق”،
وذكر مولانا شرفي عددا من النماذج الخاصة بتنفيذ الأحكام الحدية في السنوات الماضية، وذكر أسماء الأشخاص الذين نفذت عليهم بالرموز،
وقال إن مستشفى الشرطة شهد تنفيذ محاكمة (ق م ف) حديا فى جريمة سرقة وتم تنفيذ عقوبة قطع اليد بتاريخ الثامن من فبراير 2001م
بحضور مدير السجن والفريق الطبي وقاضي المحكمة العليا (ع ع م) وأضاف: “تسلمنا تقريرا من إدارة سجن كوبر بالتنفيذ ومن
المختبر حول أسباب موت العضو وهو اليد المبتورة بجانب الشهادات الصادرة من الجهات الطبية المختصة”، بجانب محاكمة (أ ج د)
بتنفيذ الحكم في الرابع والعشرين من يناير 2002م بمستشفى الشرطة فى جريمة سرقة حدية، ومحاكمة (ف س) فى جريمة حرابة تم فيها
تنفيذ عقوبة قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فى الثامن من سبتمبر من العام 2005م بحضور الكادر الطبي ومدير السجن والقاضي، ومحاكمة
اثنين من المتهمين فى جريمة حرابة وتم تنفيذ العقوبة بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى بتاريخ العاشر من اكتوبر2006م بمستشفى الشرطة
بحضور مدير السجن الاتحادي وحجز النزيلين بمستشفى الشرطة، وقال إن أحكاماً أخرى تم تنفيذها في العام 2007 بمستشفى الرباط، وثلاثة
أحكام أخرى نفذت في 2009م، بجانب حكم آخر نفذ في العام 2010م وثلاثة أحكام أخرى نفذت في العام 2011م، قال إن آخرها كان على
مدان فى جريمة حرابة نفذت فيه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت حداً بسجن كوبر، ويقول إن العام 2012م شهد تنفيذ عدد من الأحكام من بينها
واحد على اثنين من المدانين بسجن شالا الاتحادي بجبل مرة بتاريخ الثاني عشر من يناير 2012م، بجانب تنفيذ الحكم في مواجهة اثنين من
المدانين بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً بتاريخ الثامن من مارس 2012م بسجن كوبر الاتحادي بحضور مدير السجن الاتحادي وقاضي المحكمة
العليا والطبيب، وأضاف: “تم تنفيذ عقوبة الإعدام حداً على مدان بسجن شالا القومي فى 2012م”، وقال إن آخر الأحكام الحدية تم تنفيذه
فى الثاني عشر من أبريل 2012م.
علو مهنية
ومضى مولانا شرفي الى التأكيد على أن التعامل مع الأحكام الحدية يتم بدرجة عالية من المهنية، قاطعاً بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام حداً لمتهم فى
قضية ردة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، مؤكداً أن (99%) من الأحكام الصادرة فى الحدود الشرعية يتم تعديلها من قبل المحكمة العليا؛ إما
لعدم توفر عنصر من عناصرها أو عدم توفر الإثبات الكافي أو توفر شبهة مسقطة للعقوبة، واستعرض نائب رئيس القضاء إحصائية تبين أحكام
الحدود الشرعية التى تم تنفيذها بعدد من ولايات السودان للفترة من 2005م وحتى 2012م فيما يتعلق بحد الزنا، حيث شهدت ولاية سنار
(304) حدود للزنا، والقضارف (163)، ونهر النيل (273)، وشمال دارفور (204)، وأم درمان (945)، وجنوب كردفان
(304)، والشمالية (247)، والنيل الأبيض (767)، والجزيرة (1107)، والنيل الأزرق (447)، والبحر الأحمر (98)،
وكسلا (185)، والخرطوم (1379)، وبحري – شرق النيل (632)، وجنوب دارفور (175)، وقال إن تنفيذ أحكام السرقة الحدية
لم يتم خلال تلك الفترة إلا في حالة واحدة بولاية نهر النيل وأخرى بجنوب كردفان، والجزيرة، بينما سجلت الخرطوم (4) حالات وبحري
وشرق النيل حالة واحدة للسرقة الحدية، ويقول عن تنفيذ حد الحرابة لنفس المدة الزمنية: “سجلت ولايات شمال دارفور ثلاث حالات،
وجنوب كردفان حالة واحدة وجنوب دارفور تسع حالات حرابة”. وكشف مولانا شرفى أن الوجود الجنوبي بالسودان عقب اتفاقية السلام
الموقعة بنيفاشا كان له الأثر الكبير فى تكاثر الجريمة خاصة جرائم الزنا والخمر ففي دائرة اختصاص الجهاز القضائي أم درمان بلغت أحكام
الزنا فى العام 2005م (31) حكم زنا حدي فيما بلغت (142) حكما حديا فى 2009م فى نفس دائرة الاختصاص وعزا الأسباب
لارتفاع وتكاثر عدد الوافدين خاصة من الجنوب مما أدى لتكاثر بيوت الخمور وتفشي جريمة الزنا، مبينا أن العام 2010م بلغت فيه أحكام الزنا
الحدي (140) حالة لنفس دائرة الاختصاص بينما بلغ الحكم الحدي (175) حكما حديا فى 2011م.
ويقول شرفي إن دراسة الظاهرة وضّح أن انخفاض النسبة فى 2005م كان بسبب التكوين الإثني للمجتمع آنذاك حيث كانت عدد الوافدين من
جنوب السودان محدوداً وكان محصوراً فى الفئات المسالمة منهم قبل اتفاق السلام الشامل نيفاشا وعقب اتفاقية السلام قال إن أعداد الوافدين
تكاثرت خاصة منسوبي الحركة الشعبية حيث نصت المادة (156/د) من الدستور الانتقالي على أن تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها
التقديرية فى توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ فى الشريعة الإسلامية، أن غير المسلمين لا يخضعون للعقوبات الحدية
المفروضة وتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون، واستطرد مولانا شرفي قائلاً إن دائرة اختصاص الخرطوم أصدرت (139) حكما
حديا فى جرائم الزنا فى 2006م فيما بلغت (220) عقوبة حدية فى 2007م، أما بحري وشرق النيل فقد كانت (73) حكم زنا حديا فى
2005م وبلغت (105) أحكام زنا فى 2007م، ويقول إن المعدلات انخفضت عقب الانفصال وبدأ العد التنازلي لجرائم الزنا، ويقول إن
الأحكام انخفضت فى جنوب دارفور الى (7) جرائم زنا فى 2012م و (41) حكما حديا فى دائرة اختصاص بحري وشرق النيل لذات
العام وبلغت (31) حكم زنا حديا بالخرطوم للعام 2012م نفسه وكذلك انخفضت تبعاً لذلك الجرائم الحدية الأخرى.
رفض الحريات
وقال مولانا عبد الرحمن شرفي إن السلطات السياسية فى البلاد يجب أن تأخذ بتلك الإحصائيات، مشيراً الى أنه إذا تم التوقيع على اتفاقية
الحريات الأربعة فستتصاعد معدلات الجرائم ويعود الحال الى ما كان عليه فى 2005م، وقال إن القضاء يستصحب البعد التعبدي، مشدداً على
أنه لا تفريط فى العدل مع المراعاة بصدق ودقة متناهية كافة معايير العدالة والمحاكمة، وأضاف: “بعد تنفيذ عقوبة القطع من خلاف يتم
إيداع النزيل بالمستشفى للعلاج على حساب الدولة وينال علاجه وغذاءه الى أن يتماثل للشفاء”.
وذهب مولانا شرفي الى التأكيد بأن المحكمة العليا أحكامها ناجزة حتى على رئيس الجمهورية الذي يحق لها مراجعة قراراته، وأضاف: “لا
حصانة لقرارات رئيس الجمهورية التى تناقض مبدأ المشروعية”، قاطعاً باستقلالية القضاء السوداني وعدم وجود أي جهة تهيمن عليه مع عدم
السماح لأي جهة بالتدخل فى الأحكام التى تصدر، وقطع بأن أي شخص أيا كانت صفته يقدم للقضاء بتهمة اختلاس مليارات الجنيهات يخضع
للقضاء ويحاكم دون مجاملة ووفق معايير العدالة وينال حظه من مراحل التقاضي والطعون، وأضاف: “إن ثبت وجود حالة تستر فيها
قاضي على متهم فلن يبقى ساعة واحدة بيننا”، وقال إن رئيس شئون القضاة بالمحكمة العليا مولانا برعي محمد سيد احمد يتلقى يومياً شكاوى
ضد القضاة قال إن آخرها كانت شكوى تسلمها أمس الأول وستتخذ فى مواجهته الإجراءات اللازمة”، ومضى الى القول: “نحاسب
القاضي الذى لا يحسن التعامل مع الخصوم فى الجلسة”.
تبدو القضايا التي ذكرها مولانا شرفي مختلفة لكنه دوما سعى للربط بينها حيث قال إنه أصدر قراراً فى الخامس والعشرين من فبراير في العام
2013م فى مواجهة أربعة من منسوبي القوات المسلحة الدفاع الشعبي بتنفيذ عقوبة الإعدام عليهم، وأضاف: “كانت ترى السلطات
التنفيذية أن الحكم الصادر يؤثر فى نفسيات المجاهدين ونحن فى القضاء نرى أن من ارتكب جرماً ينال عقابه”، وقال إنه وعقب تأييد المحكمة
الدستورية للعقوبة والإدانة تقدم ضابط برتبة رائد حقوقي يتبع للقضاء العسكري بمذكرة تقول بظهور بينة جديدة وهي قرار وزاري بإعلان
المنطقة الغربية منطقة عمليات مما يستوجب إعادة محاكمة المتهمين الأربعة، علماً بأن الحكم أصدره القرار العسكري وأضاف: “على
الرغم من أن المذكرة اتفقت على الإدانة إلا أنها اعترضت بشأن العقوبة الموقعة، وفى ذات الإطار كانت المحكمة الدستورية قد رفضت
عريضة تقدم بها الدفاع عن المدانين بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات قرارها إن العريضة تعتبر عبثاً باسم
القانون وأنها لا تجد له تسمية غير ذلك، ورفضت طلب المدانين بوقف تنفيذ العقوبة لتتم إعادة ملف القضية الى رئاسة القضاء فأصدرت قراري
بأن القضية استنفدت كافة مراحل التقاضي وبالتالي قلنا إنه يجب إنفاذ العقوبة فى حق المدانين دون قبول أي طلب لوقف التنفيذ مجدداً، مشيراً
الى أن المواثيق الدولية للتقاضي على درجتين عدا السودان فتتعدد فيه مراحل التقاضي والطعون، وكشف مولانا شرفى أنه أصدر (36)
حكماً بالإعدام فى مواجهة منسوبي القوات النظامية ارتكبوا جرائم.
جريمة بشعة
وقال مولانا شرفي إن هنالك معايير لتفريد العقوبة بالنظر للجاني وبيئته وأسلوب ارتكابه الجريمة مما يجعل الأحكام تتفاوت فى بعض الجرائم
ضارباً المثل بجرائم الاغتصاب، مشيراً الى أنه أحياناً يتم الحكم فيها بالإعدام وأحياناً بالسجن وذلك وفق معايير قضائية، مشيراً الى حادثة
اغتصاب طفلة بمنطقة بحري وأكد مولانا شرفي عدم وجود حرج فى تطبيق الأحكام والحدود الشرعية وقال إن الطبيب الذى يرفض تنفيذ
الحدود يحاكم قضائيا.
وقال إن القانون السوداني يتسم بالمرونة فى الفقه الاجتهادي ويتم فيه درء الحدود، وأشار الى أنه في عام 1991م عندما صدر القانون الجنائي
كان هناك أكثر من مائتي مدان بجرائم حدود تم إعفاؤهم من التنفيذ مما يشير لتضييق دائرة التجريم بالحدود الشرعية.

تقرير: هاجر سليمان
صحيفة السوداني

Exit mobile version