وجاءت حيثيات القرار بحسب ما تلاها القاضي في قرار ه قائلاً : إن المرحوم والمتهم هم أبناء حي واحد وإرتبط المرحوم بإبنة الجيران وتقدم لها فرفض أهلها تزويجها له وقام المتهم برفع دعوى زواج للمحكمة ومن ثم توفي المجني عليه قبل أن تنظر المحكمة المختصة في الدعوى وفي يوم الحادثة وأثناء مرور عربة الشرطة وجد المرحوم مطعوناً فتم إسعافه الي المستشفي إلا أنه فارق الحياة .
فيما ناقشت المحكمة الركن المادي والمعنوي للجريمة ما اذا كان الفعل الذي أتي به المتهم أدي الي الموت وهل قام المتهم بطعن المرحوم بالسكين المعروضات وأصابه بها وهل أودت الطعنة بحياته وهل كان يقصد موت المرحوم؟ وبعد هذه الاسئلة التي طرحها القاضي قال : لم يشهد أي من شهود الواقعة بمشاهدتهم للمتهم يطعن المرحوم لكن المتهم أقر بأنه طعنه وسجل إعترافاً قضائياً بذلك . وقد أقر بذلك أيضاً في الإستجواب ولم يتراجع طيلة إجراءات المحاكمة عن إعترافه بارتكاب الجريمة لذلك توصلت المحكمة لبعض بيناتها بأن المتهم قام بطعن المرحوم وأن الطعنة أودت بحياته وذلك بإستعراض المحكمة لتقرير التشريح الذي جاء فيه يوجد خروج الإمعاء الدقيقة خارج الجوف البطني حيث جاءت أيضاً نتيجة أسباب الوفاة بأن هناك جرح نافذ عميق وتهتك في الشريان الطوحالي بسبب الجرح الطعني النافذ مما يؤكد للمحكمة بأن الفعل الذي أتي به المتهم ليس سواه هو الذي أزهق روح المرحوم وتوفرت العلاقة السببية والنشاط الأجرامي مما يؤكد توفر الركن المادي للجريمة.
وناقشت المحكمة أيضاً الركن المعنوي للجريمة بأن المتهم إستخدم سلاحاً خطيراً في مكان حساس في جسم المرحوم وهو البطن مما يؤكد أن المتهم قصد قتل المرحوم وأن الموت نتيجة راجحة لا محتملة ولم يثبت للمحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي طبقاً للبينات ولم يثبت تعرضه للاعتداء من قبل المرحوم فلذلك تجد المحكمة قررت مبدئياً إدانته تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي وأنه لا توجد موانع للمسئولية الجنائية وأسباب الإباحة بحق المتهم ونجد أيضاً المحكمة ناقشت الإستثناءات الواردة في المادة 131 القتل شبه العمد والاستفزاز الشديد للمرحوم حيث قال له (انت زول حقار) والمحكمة قالت هي عبارة غير مستفزة وانه سلك سلوكاً قاسياً بطعن المرحوم ولا يستفيد من هذا الإستثناء أو الدافع المعركة المفاجئة لذا ثبت للمحكمة أنه تم نقاش المتهم والمرحوم أكثر من مرة وأن المتهم تربص بالمرحوم يوم الحادثة بعد أن سدد له الطعنة النجلاء وتركه في مكان خلوي وسلك سلوكا يخالف قواعد الفروسية هذا وقد صدرت المحكمة قرارها بالاعدام شنقاً حتي الموت وإبادة المعروضات .
الخرطوم : سراج النعيم
[/JUSTIFY]