عقوبات رادعة بالسجن (81) عاماً لشباب (مثليين) أدانتهم المحكمة بممارسات فاحشة

[JUSTIFY]أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله أمس عقوبات رادعة ومشددة في مواجهة ثلاثة شباب، أدانت الأول منهم بجرائم الأفعال الفاحشة والإغواء والمواد والمعروضات المخلة بالآداب العامة. والثاني والثالث بارتكاب جريمة اللواط تحت طائلة المادة (841) من القانون الجنائي، وأوقعت على المدان الأول عقوبة السجن (7) سنوات لارتكابه جريمة الإغواء والتي تثبتت من ضلوعه فيها وفقاً للبينات المقدمة بأنه قام باستدراج جميع المتهمين وقام بإغواء المتهم الثالث بالمال والذي قررت المحكمة في حكمها الصادر بإحالته إلى محكمة الطفل بسبب أنه دون سن المسؤولية الجنائية (قاصر) وعندما دون البلاغ كان يبلغ من العمر (61) عاماً، وأشارت المحكمة في إدانتها للأول بالإغواء أنه استدرج المتهم الثالث ومنحة مبلغ (05) جنيهاً عند ما جاءه أول مرة في منزله بالثورة وفيما طلب منه الأخير في ذلك الوقت (03) جنيهاً، وأخذت المحكمة باعتراف المتهم الثالث كبينة في مواجهة الأول حول أنه أغراه بالمال الذي كان في حاجة إليه لإنفاقه على والدته التي انفصل عنها والده ليمارس معه الفاحشة، وقضت المحكمة في الوقت ذاته على المتهم الأول بعقوبة السجن سنة والسجن شهر لمخالفته أحكام المادتين (151) و(351) من القانون الجنائي، والجلد (93) جلدة لجريمة الأفعال الفاحشة و(001) جلدة على ارتكاب جريمة الإغواء، وألزمته بدفع مبلغ (5) آلاف جنيه غرامة على حيازته للمواد والعروض المخلة بالآداب العامة في أسطوانات (CD) ضبطت بمنزله وصور الفيديو التي ضبطت بهاتفه السيار والمتعلقة بممارسات فاحشة للمتهمين الثاني والثالث والخامس قام بتصويرهم هو أثناء ذلك، على أن تسري العقوبات بالتتابع، فيما برأته من اتهامه بانتحال صفة الموظف العام وفقاً لما جاء به الاتهام في الدعوى بأنه ادعى بأنه رائد بجهاز الأمن والمخابرات. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على أن الاتهام لم يقدم ما يثبت بأن المتهم استغل رتبة ضابط في أي مهام عدا في ورقة مروسة، في حين أن شهود الدفاع أوضحوا أن المتهم كان من ضمن قوات حفظ السلام التي انتهى دورها بتوقيع اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب في وقت سابق وأن البطاقات التي ضبطت بمنزله صحيحة وتتعلق بتلك الفترة بالإضافة إلى أنه تم تعيينه مرابطاً بالشرطة الشعبية مؤخراً. وأنزلت المحكمة على المدان الثاني عقوبة السجن (5) سنوات و(001) جلدة وعلى المدان الخامس عقوبة السجن (5) سنوات والجلد (001) جلدة، بينما أمرت بإحالة الثالث إلى محكمة الطفل والمتهم الرابع أطلق سراحه لعدم وجود بينة كافية في مواجهته باعتراض الموظف العام أثناء واجبه واعتبرت أنه استفسر من أفراد المباحث الذين نفذوا أمر القبض على المتهم الثالث الذي كان معه في الشارع العام حول الجهة التي سوف يتم توقيفه بها، وتوصلت إلى أنه لم يقم بأي فعل مادي اعترض به الأفراد في عملهم.

وأعلن مولانا أمام الدين قاضي المحكمة العامة في مذكرة حول العقوبة أعلاه قبل تلاوتها عن الأسباب التي أدت به إلى تشديدها، مؤكداً على أن العمل الذي قام به المدانون شنيع يخالف الفطرة السوية قبل أن يصفه بالمقزز مما استوجب ردعهم بأقسى عقوبة باعتبار أن الجريمة التي ارتكبت من قبلهم تؤدي إلى تدنيس المجتمع، وحتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم ممن يرتكبها. وأصدرت المحكمة أمس قراراً في مواجهة المتهمين بعدما أكملت النظر في الدعوى التي أحيلت إليها إبان الفراغ من التحقيقات في البلاغ الذي ورد إلى نيابة أمن الدولة والشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات الوطني والذي بدأت الإجراءات فيه بحسب معلومة بأن المتهم الأول ينتحل صفة ضابط بجهاز الأمن، وعندما نفذت قوات أمنية اقتحام المنزل الذي يقيم فيه بالثورة تم ضبط جهاز موبايل احتوى على مقاطع فيديو لممارسات غير أخلاقية له وللمتهمين الثاني والثالث والخامس، وأرشد المتهم الأول على بقية المتهمين وضبطت بغرفته (61) أسطوانة (CD) بها مشاهد فاضحة وبطاقات تخصه طبقاً للاتهام، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ والفصل فيه، ونفذت الشرطة أمس بساحة المحكمة عقوبة الجلد في المدانين.

آخر لحظة [/JUSTIFY]

Exit mobile version