فـاسألـوا أهل الـذكر ..الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف “فتاوى الاضحية “

[JUSTIFY]ما حكم الأضحية؟
السؤال:
ما حكم الأضحية؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟
الجواب:
الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومالك والشافعي والصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن على أن الأضحية سنة؛ لأنه ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحِّ من أمته، قالوا: وهذا يجزئ عن كل من لم يضحِّ سواء كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن، وذهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى وجوب الأضحية على الموسر استدلالاً بقوله تعالى «فصل لربك وانحر» وبقوله صلى الله عليه وسلم «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد.
الشروط المعتبرة في الأضحية
السؤال:
ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
الجواب:
إن الشروط المعتبرة شرعاً في الأضحية منها ما يتعلق بجنسها ومنها ما يتعلق بسنها أو سلامتها أو وقت ذبحها، وإليك البيان مختصرًا:
أولاً: من حيث الجنس نقل ابن رشد في بداية المجتهد إجماع أهل العلم على أنه لا تجوز الأضحية من غير بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ولأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التضحية بغيرها، ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنَّعم كالزكاة.
ثانياً: من حيث السن لا تجزئ إلا المسنة وهي من الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن المعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية، وأما الضأن فيجوز الأضحية بالجذع منه وهو ما بين ستة أشهر وسنة؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه الجماعة إلا البخاري.
ثالثاً: لا بد أن تكون الأضحية من خير مال المسلم سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي» رواه الخمسة، ويجب على المضحي أن يتفقد أذني أضحيته وقرنيها وعينيها لأحاديث وردت في ذلك. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهي المرض والعور والعرج والعجف لا تجزئ التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه.
رابعاً: من حيث الوقت الذي تُذبح فيه اتفق أهل العلم على أن الذبح قبل صلاة العيد غير مجزئ؛ لحديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» ويستمر وقت الذبح إلى مغيب شمس رابع أيام العيد الذي هو ثالث أيام التشريق. والله تعالى أعلم.
كيف يتم توزيع الأضحية؟
السؤال:
هنا في منطقتنا يذبح الناس الأضحية فإما أن يأكلوها كلها نظراً لكثرة عددهم أو لفقرهم أو يتهادوا فيما بينهم ولا يقصدوا إعطاء الفقراء إلاّ إذا مروا بهم أثناء الذبح، فكيف يتم توزيع الأضحية؟
الجواب:
المشروع للمسلم المضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي؛ لقول الله عز وجل «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» ولا حرج عليه لو ادخر من أضحيته شيئاً ولو كثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «كلوا وتزودوا وادخروا» رواه مسلم، وقد استحب بعض أهل العلم أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وقيل: بل يأكل النصف ويتصدق بالنصف. ولو أكل أضحيته جميعاً جاز له ذلك لأن القربة متعلقة بإهراق الدم. والله تعالى أعلم.
هل تكون الأضحية على عائل الأسرة أم على كل بالغ؟
السؤال:
هل تكون الأضحية على الأسرة كلها أم على كل بالغ في الأسرة؟
الجواب:
ليست الأضحية واجبة على كل بالغ في الأسرة بل على أهل كل بيت أضحية كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبش واحد عنه وعن آله كما في مسند أحمد عن على بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أُتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: ««اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»»، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: «« هذا عن محمد وآل محمد»»، فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
السؤال:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
الجواب:
أجاز جمهور أهل العلم اشتراك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة بأن يشتروها مشتركة بينهم ثم يضحوا بها عن كل واحد سبعها وذلك للنصوص الصريحة بإجزاء ذلك في الهدي؛ ولا فرق بين الهدي والأضحية، وأجمعوا على أنه لا يجوز اشتراك مالكين في شاة الأضحية، أما كون المالك واحداً فيضحي عن نفسه بالشاة وينوي إشراك أهل بيته معه في الأجر فذلك ثابت في الصحيح حيث ذبح صلى الله عليه وسلم كبشاً وقال: «اللهم تقبل عن محمد وآل محمد». والاشتراك المذكور يجزئ عن أهل البيت الواحد ولو كانوا أكثر من سبعة والله تعالى أعلم.
الأضحية بالخروف المخصي
السؤال:
هل تجوز الأضحية بالخروف المخصي؟
الجواب:
اتفق أهل العلم على جواز الأضحية بالخروف فحلاً كان أو خصياً، لكن الفحل أفضل عند بعضهم، والله تعالى أعلم.
إعطاء الجزار من الأضحية كأجر
السؤال:
هل يجوز إعطاء من يذبح الأضحية الرأس أو الأرجل والجلد كجزء من الأجرة أو مقابل تخفيض الأجرة؟
الجواب:
لا يجوز إعطاء الجازر شيئاً من الأضحية كجزء من الأجرة أو في مقابل تخفيض الأجرة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئا»، وقال: «نحن نعطيه من عندنا». متفق عليه، لكن لا مانع من أن يعطى الجازر شيئاً من الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة وذلك بعد أن يعطى أجره على عمله كاملاً.
الأضحية خامس يوم في العيد؟
السؤال:
هل تجوز الأضحية خامس يوم في العيد؟
الجواب:
الأضحية ينتهي وقتها بغروب شمس رابع أيام العيد ثالث أيام التشريق؛ لقوله تعالى «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وقول النبي: صلى الله عليه وسلم، وأيام التشريق كلها ذبح، والله تعالى أعلم.
التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية
السؤال:
يتلفظ الناس بالنية عند ذبح الأضحية، فهل هذا جائز؟
الجواب:
لا مانع من أن يقول المضحي عند ذبح أضحيته: اللهم هذه عن فلان وآل فلان؛ اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وإلاّ فالنية في الأصل محلها القلب، والله أعلم.
ذبح الأضحية خارج بلد المضحي
السؤال:
بعض الناس يرسل نقوداً إلى بعض البلاد أو المناطق الفقيرة لتذبح أضحيته بها طلباً للأجر، فهل يجوز ذبح الأضحية خارج بلد المضحي؟
الجواب
المشروع للمسلم في عيد الأضحى أن يذبح أضحيته تقرباً إلى الله ونفعاً للفقراء والمساكين، ولا يُشترط أن يذبحها في بلده، بل لو وكل غيره في ذبحها في منطقة من الدول الفقيرة أجزأته ووقع أجره على الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني.
أريد أن أضحي وأنا غير متزوج
السؤال:
وضعي المادي جيد والحمد لله، وأريد أن أضحي؛ فهل من الأفضل أن أتصدق بثمن الأضحية لأن الوالد يضحي عن الأسرة؟ مع العلم أني غير متزوج
الجواب:
خير لك أن تتصدق بهذا المال كأضحية على بعض الفقراء والمساكين، أو على إخواننا المحاصرين في غزة، ولك أجر الأضحية إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
[/JUSTIFY]

الانتباهة

Exit mobile version