السؤال:
ماحكم الشرع في استخراج جنسية دولة غير مسلمة، بغرض الدخول إليها للعلاج أو العمل إذا دعت الضرورة لذلك، هل يدخل في باب الولاء والبراء أم أنه يعد من الأخذ بالأسباب، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلا حرج في الحصول على جنسية دولة غير مسلمة لمصلحة تقتضي ذلك من طلب علم أو علاج ونحوه، شريطة أن يلتزم المسلم تعاليم شرعه وأخلاق دينه ولا يذوب في تلك المجتمعات، وليس ذلك داخلاً في باب الولاء والبراء؛ ما دام حبه للمسلمين وعطفه عليهم ومودته لهم قائمة، وبغضه للكفر وأهله حاصلاً، والعلم عند الله تعالى.
هل يغني الإطعام عن القضاء؟
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله.
السؤال الأول:
زوجتي حامل وقد سمعت أنه يمكن أن تفطر وتخرج طعاماً وأن هذا يغني عن القضاء، فمارأيكم بارك الله فيكم؟
والسؤال التاني:
أنا مغترب عندما أتحدث مع زوجتي أحس بشهوة جامحة وأضطر لإخرج المني بيدي، فما حكم ذلك؟
الجواب:
فالذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الحامل والمرضع يلزمهما القضاء، لأن عذرهما طارئ ما يلبث أن يزول؛ شأنهما شأن المسافر والمريض مرضاً طارئًا، وعليه فإن الإطعام لا يغني عن القضاء، وأما إخراج المني باليد وهو ما يُعرف بالاستمناء فلا يجوز؛ لعموم قوله تعالى «والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» وبدلاً من ذلك عليك بالاستعفاف واستعن بالصوم حتى يجمع الله بينك وبين زوجك، والله المستعان.
بيع السلع القديمة بالسعر الجديد
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو كريم تفضلكم بإفادتي عن مشروعية بيع السلع المشتراة بأسعار قديمة بالأسعار الجديدة، مع العلم أنني أملك محلاً تجارياً «بقالة» وأقوم بشراء مستلزماتها من حين لآخر، حيث تكون الأسعار في ارتفاع مستمر أسبوعياً بل يومياً، إلا أنني أتمسك بالبيع بالأسعار القديمة لحين انتهاء البضاعة الأولى ومن ثم وضع الأسعار للبضاعة الجديدة. السؤال تحديداً: هل يجوز زيادة أسعار السلع المشتراة بأسعار قديمة وبيعها بالسعر الجاري في السوق؟
الجواب:
فمسألة البيع قائمة على التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» وقوله صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» وعليه فلا حرج عليك في أن تبيع بالسعر الجاري في السوق ما دام التراضي حاصلاً مع المشتري، لكن الممنوع والمحرم أن يخبر التاجر بخلاف السعر الذي اشترى به فيما لو طلب المشتري معرفة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «التجار هم الفجار إلا من بر وصدق» ويزداد الإثم فيما لو اقترن ذلك بيمين فاجرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا إن أُعطي منها رضي وإن مُنع منها سخط، ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب» والله الموفق والمستعان.
تقويم الأسنان تجميلاً
السؤال:
هل تقويم الأسنان بغرض تجميلي حرام؟ علماً بأنني قمت بذلك. وإذا كان حرامًا فماهي الكفارة غير الاستغفار؟
الجواب:
فإذا كان بالأسنان عيبٌ خَلْقي كأن تكون مترادفة قد ركب بعضها بعضًا فلا حرج في تقويمها؛ لأن ذلك من باب إصلاح العيب لا من باب تغيير خلق الله عز وجل؛ لأن الحديث النبوي قد أشار إلى هذه العلة حين قال عليه الصلاة والسلام »المتفلجات للحسن المغيِّرات خلق الله» والله تعالى أعلم.
شككت في أن ما اشتريته قد يكون مسروقًا!!
السؤال:
السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، ذهبت إلى موقف جاكسون في الخرطوم لشراء بعض الحاجيات، فوجدت واحدًا يبيع «جزم وشباشب» فاشتريت منه، لفت نظري قلة السعر ولم أشك في شيء فإذا بي عند وصولي للمنزل وجدت ما اشتريته مستعملاً!! فخطر ببالي أنها ربما تكون من سرقة المساجد، ماذا أفعل في ذلك؟ أفيدوني.
الجواب:
فالذي خطر ببالك شك ليس إلا، والشك لا ينبني عليه حكم؛ إذ الأصل حمل حال الناس على السلامة، وإذا حصل لك ظن غالب بعد الشراء بأن الحذاء مسروق فلست بآثم لكونك غير متعمِّد، وقد قال سبحانه «وليس عليكم جناح فيما أخطـأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله تعالى عفا لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» والله تعالى أعلم.
أشياء حكومية ما عادت لها فائدة فهل نستخدمها؟
السؤال:
أعمل بمصلحة حكومية تم دمجها حسب قرار الحكومة في مسمى آخر، وتوجد لدينا مطبوعات من ظروف ومذكرات باسم الوزارة القديمة أي لا تصلح للوزارة الجديدة، هل علينا شيء إذا أخذنا منها ما هو نافع لمصالحنا الشخصية، مثل الذاكرة والحفظ الظروف والمناديل التي تخص النظافة مدفوعة لشركة نظافة قيمتها في أجرتها الشهرية، تم توزيعها أيضاً للموظفين فهل يجوز هذا
الجواب:
فالواجب على من يعمل في وظيفة عامة أن يتورع عن استغلال شيء من مرافقها أو ممتلكاتها أو أجهزتها إلا فيما يعود على مصلحة العمل؛ لورود الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال «ادوا الخياط والمخيط فإنه عار وشنار يوم القيامة» وقال «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير تيعر، أو شاة لها ثغاء أو بقرة لها خوار يقول: يا رسول الله أغثني!! فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» وعليه فلا يجوز لكم أن تأخذوا شيئاً مما ذُكر في السؤال إلا ما علمتم يقيناً أن مصيره التلف أو الإحراق، والله تعالى أعلم.
تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً
السؤال:
إذا وجد الرجل عروسته يوم الدخلة غير بكر فماذا يصنع؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فمبنى النكاح في شرعنا ــ كسائر العقود ــ على الصدق في الوصف والبيان للعيب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب بأن ينظر إلى مخطوبته لعله يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها؛ قال أهل العلم: والمرأة كذلك تنظر لخاطبها لأنها تطلب في الرجل ما يطلبه فيها.
وفي حال حصول التدليس من قبل ولي المرأة ولم يكتشف الزوج ذلك إلا بعد الدخول فللمرأة المهر كله، ويغرمه وليها؛ جزاء ما اقترفت يداه، أما إذا كان وليها لا علم له بما كان وإنما كان التدليس من قبل المرأة فإن الرجل بخير النظرين إن شاء أمسكها وهو مأجور في ستره عليها، وإن شاء طلقها، ولها المهر بما استحل من فرجها، والله تعالى أعلم.
صحيفة الانتباهة