ويلزم القرار اصحاب المخابز بوضع ديباجة بمكان بارز داخل المخبز توضح الوزن والسعر وبتوفير ميزان سهل القراءة أمام طاولة البيع .
فيما يلي تورد (سونا) نص القرار:
قرار وزاري رقم 34 لسنة 2012م.
عملا بالسلطات المخولة لدي بموجب المرسوم الجمهوري رقم 39 لسنة 2011م وقانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار لسنة 2009م اصدر القرار الآتي نصه :
اولا: الغاء:
بموجب هذا القرار يلقي القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2008م والخاص بتحديد أوزان الخبز .
ثانيا : اصدر القرار الآتي نصه:
اسم القرار وبدء العمل به:
يسمي هذا القرار قرار وزير التجارة لتحديد أوزان واسعار ومواصفات الخبز المعدة لاستهلال الجمهور بكافة انحاء القطر ويعمل به فور التوقيع عليه وذلك علي النحو الآتي:
أ-يحدد وزن قطعة الخبز بـ 70جرام كحد أدني وتباع لجهود بواقع 25 قرشا .
ب-يلتزم كل صاحب مخبز بوضع ديباجة بمكان بارز داخل المخبز توضح الوزن والسعر .
ج- علي كل صاحب مخبز الإلتزام بالمواصفة المعدة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ولاستفاء الضوابط الصحية .
و-يلزم كل صاحب مخبز بتوفير ميزان سهل القراءة أمام طاولة البيع.
ثالثا : كل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
رابعا : علي كل الجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في يوم 22 شعبان 1433 الموافق الثاني عشر من يوليو 2012 .
عثمان عمر الشريف.
وزير التجارة
وكالة سونا