وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها أن المتهم قد خالف أحكام نص المادة «54/أ» من قانون الطفل لسنة 0102م وبما أن القانون نص على أن من يختطف طفلاً يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز العشرين عاماً. وبما أن المحكمة بحسب التقرير الطبي وجدت أن الطفل سليماً ومعافى، فإن المحكمة قررت توقيع عقوبة السجن عشر سنوات في مواجهة المدان، وقالت المحكمة إن المتهم سبق وأن أدين بتاريخ 71/7/7002م تحت المادة «261» الاختطاف وأن محكمة جنايات جبل أولياء أصدرت في مواجهته حكماً بالسجن لمدة عامين مع الغرامة ألفي جنيه وأن المدان قدم استرحاماً بواسطة مدير قسم شرطة سوبا لمحكمة الاستئناف لتخفيف العقوبة، وعند عرض الملف على الاستئناف ألغت العقوبة والإدانة الصادرة في مواجهته ووجهت بإعادة ملف القضية لمحكمة الطفل المختصة، وبعد سماع المحكمة للدعوى وجهت تهمة تحت أحكام نص المادة «54/أ» من قانون الطفل وطرحت المحكمة سؤالاً أمس أثناء مناقشة عناصر الجريمة، فقالت هل قام المتهم بخطف الطفل من منطقة السوق المركزي بالخرطوم وقيده بالكلباش إلى مدينة الرشيد على ظهر الدراجة التي كان يقودها، وردت على السؤال أن معلومات توفرت للشرطة بأن المتهم أحضر الطفل إلى منزله بغرض التحرش به وأن الشرطة قامت بمداهمة المنزل وبتفتيشها حصلت على الطفل مختفياً داخل السرير بعد أن أوهمه بأنه رجل مباحث في وقت متأخر من الليل وأن الطفل يسكن مع أسرته بحي الإنقاذ وأن المحكمة توصلت من خلال ما قدم من بينات إلى أن المتهم أحضر الطفل للتحرش به وأن الطبيب نفى وجود واقعة اغتصاب بعد الكشف عليه وأصدرت المحكمة العقوبة أعلاها في مواجهة المتهم.
والجدير بالذكر أن ممثل الاتهام في الدعوى الأستاذ عزيز صالح عزيز.
آخر لحظة