قرار بعدم شطب بلاغات المال العام وإحالتها للمحكمة

[JUSTIFY]أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قرارًا بإحالة كل البلاغات المتعلقة بالتعدي على المال العام للمحاكمة بمجرد توفر البينة المبدئية وعدم شطبها في مرحلة التحري.
ووجَّه القرار بمتابعة ديوان المراجعة القومي للحصول على كافة تقارير المراجع العام فور صدورها وذلك لمتابعة اتخاذ رئيس الوحدة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بجرائم المال العام، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراء خلال شهر تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وشدد القرار علي إجراء التحريات وإحالة بلاغات التعدي على المال العام إلى المحاكم في أقصر مدة ممكنة على أن تُرفع إحصائية شهرية لمكتب وزير العدل بالبلاغات المدونة وموقف الإجراء فيها، ووجَّه القرار بفتح بلاغات احتيال وإحالتها للمحكمة في حالة إعلان الإفلاس الذي يُقصد منه الاحتيال على المال العام وعلى المستشارين العاملين بأجهزة الدولة متابعة بلاغات التعدي على المال العام في مرحلتي التحري والمحاكمة وتمثيل الاتهام مع نيابة المال العام أو وكيل النيابة «حسب الحال» ورفع تقارير دورية لمكتب وزير العدل عن موقف تلك البلاغات. وحدد القرار وكلاء النيابة في الولايات بتمثيل الاتهام أمام المحاكم منفردين أو مع مستشار جهاز الدولة المعني إن وجد، وطالب القرار بتفعيل كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية لحماية المال العام على أن يتحمل المسؤولية كاملة كلّ مستشار قانوني بجهاز من أجهزة الدولة أو وكيل نيابة يُفرِّط أو يتخلف عن متابعة البلاغات المتعلقة بالمال العام ويؤدي ذلك إلى ضياعه.
وأكد القرار أن المسؤولية يتحملها كاملة وبكل توابعها كل رئيس وحدة بجهاز من أجهزة الدولة يمتنع عن تنفيذ توجيهات وملاحظات المراجع الداخلي أو المراجع العام أو المستشار القانوني ويؤدي ذلك إلى ضياع المال العام. وتأتي قرارات وزير العدل تفعيلاً لدور وزارته في حماية المال العام وحرصًا على نشر قيم حرمة المال العام وتوقيع عقوبات رادعة على المعتدين بكل أشكال الاعتداء.
[/JUSTIFY]

الانتباهة

Exit mobile version