مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) (1)

[JUSTIFY]تنشر الصحافة فيما يلي نص مسودة (وثيقة السلام الإطارية لدارفور) التي تم تسليمها لاطراف مفاوضات الدوحة الاربعاء الماضي 27/4/2011م وتشتمل المسودة عل جدول المحتويات وقائمة الاختصارات والتعاريف والديباجـــــة وسبعة فصول هي:
الفصل الأول – حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الثاني – تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
الفصل الثالث – تقاسم الثروة والموارد القومية
الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
الفصل الخامس – العدالة المصالحة
الفصل السادس – وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
الفصل السابع – آليات الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ وأحكام نهائية

التعاريف

«منطقة السيطرة» تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
«الميليشيات المسلحة» تعني القوات، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي.
«التجميع» تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة.
«مناطق تجميع القوات» أو «مواقع تمركز القوات» يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
«المنطقة العازلة» هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأمم المتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها.
«المقاتلون» تعني قوات الحركات.
«الشرطة المجتمعية» تعني العاملين المتطوعين الذين يقومون بأنشطة الدوريات بمراقبة من شرطة الأمم المتحدة بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسَّر عبارتا «أعمال الشرطة المجتمعية» و «متطوعو الشرطة المجتمعية» وفقاً لذلك.
«الأسلحة التي يديرها طاقم» هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
«المنطقة المنزوعة السلاح» تعني منطقة محددة وفقاً لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية.

«التسريح» يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية.
«نزع السلاح» يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام.
«فك الارتباط» هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم.
«الحواكير» تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي.
«النازحون» هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دولياً.
«الحركات» يقصد بها جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع، من غير القوات المسلحة التابعة للدولة والميليشيات المرتبطة بها؛ ولأغراض هذا الاتفاق، تشير عبارة «الحركات» إلى الحركات الموقعة على الاتفاق.

«المصالحة» تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي.
«إعادة الانتشار» تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر.
«إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة» يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية المقبولة.

«اللاجئ» يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواعٍ عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوفٍ كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة «اللاجئ» على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزءٍ من بلدِ منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماساً للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته.
«إعادة الدمج» تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

«العائد» يعني الشخص النازح الذي يعود طوعياً إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان.
«قواعد الاشتباك» تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها.
«اتفاق مركز البعثة» يعني الاتفاق بين يوناميد وحكومة السودان، الذي يحدد الوضع القانوني للقوة العسكرية الزائرة التي يتم نشرها في السودان.
«شخص متأثر بالحرب» أو «ضحايا الحرب» تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلباً نتيجة للنزاع.
الديباجة
إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم «الأطراف»،
إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر.

وإذ تعترف بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويوليه 2010، على التوالي،
وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المادة ا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1. تعترف الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.

2. تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3. تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي الانتقالي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
4. تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات.

5. تكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
6. تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحق عند الاعتقال في الاطلاع على أسباب ذلك، والحق في إبلاغ الشخص فوراً بالتهم الموجهة إليه، والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة عن طريق المحكمة المختصة، والحق في عدم الإدلاء بالشهادة قسراً، والحق في عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم. وتُتخذ التدابير القانونية الكفيلة بعدم اتهام أي شخص بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عنه، إذا لم يكن ذلك الفعل يشكل جريمة في الوقت المدعى أنه قد تم فيه. وتتاح للمواطنين فعلياً وعلى قدم المساواة إمكانية اللجوء إلى العدالة في جميع أنحاء دارفور.

7. تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة الحق في حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
8. تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في دارفور.
9. تقوم حكومة السودان بتعزيز الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة (الغذاء والمياه والمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل والضمان الاجتماعي والمؤن اللازمة لتأهيل ضحايا الحرب)، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي.

10. تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة أهالي دارفور في تخطيط وتصميم برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتنفيذها.
11. يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور.
12. تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل.
13. تكفل حكومة السودان السير الفعّال للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس ، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان ولائية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية.
14. تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الولائية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقومان بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين الأهالي في السودان .
15. تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجنة إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء دارفور.

16. يجوز التماس المساعدة الفنية أو المادية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
17. تلتزم جميع الأطراف بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ ولاياتها المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون .
18. تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظم والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات.

الفصل الثاني – تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية:
19. السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان، بصيغته التي يمكن تعديلها تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق.
20. يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث مشترك وتطلعات مشتركة، وبالتالي متفق على العمل يداً واحدة.
21. لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل التداول السلمي للسلطة، وكذا الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانة للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
22. تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين قوميين ودوليين.
23. تتوطد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهه من خلال الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد.

24. تكون السيادة للقانون ويكون استقلال القضاء مكفولاً.
25. تختص المحكمة الدستورية بالفصل في أي منازعات تنشأ بين مستويات الحكم أو أجهزته بشأن اختصاصات كل منها الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.
26. المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى النهوض بأحوال من يتعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي.
27. عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا ينبغي أن يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية.
28. يقام نظام حكم اتحادي تنتقل فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
29. يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات العامة والقوات المسلحة والشرطة وهيئة الاستخبارات، على كافة الأصعدة.
30. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956.

31. تُكفل مشاركة أهالي دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
32. تكفل الدولة استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لأهالي دارفور في سياق مساهمتهم في تحقيق رفاه الأمة.
33. تتخذ كافة الحركات الموقعة على هذا الاتفاق التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة.
34. دون المساس بالفقرة (33) أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
35. لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.
تقاسم السلطة على المستوى القومي
المادة 3: معايير تقاسم السلطة
36. ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة في السودان وفي دارفور بصفة خاصة مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في كافة أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.
37. يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تعيينهم في الخدمات العامة والمدنية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يمكن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والإسهام في رفاه السودان.
38. يكون تمثيل أهل دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني بعد انفصال الجنوب.
المادة 4: السلطة التنفيذية القومية
39. تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
40. يجب أن تراعي عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والتنوع. وتتضمن هذه التعيينات مناصب نواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، ومستشاري الرئيس، والوزراء.

الرئاسة
نائب الرئيس
41. دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، بما في ذلك من دارفور. يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
(أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي،
?ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي،
(ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس.
(د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان.
مساعدو الرئيس ومستشاروه
42. يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
43. يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور.
مجلس الوزراء القومي
44. يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
(أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور؛
(ب) تقوم الحركات الأطراف في هذا الاتفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة.
(ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات الموقعة على هذا الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل. [/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة

Exit mobile version