الفساد..فقه السترة وخطأ التستر

[JUSTIFY]السترة مفردة لم يكن د. نافع علي نافع أول من أدخلها الى القاموس السياسي، فقبله قال د. علي الحاج قولته الشهيرة، عن طريق الإنقاذ الغربي «خلوها مستورة».. المهم ان السترة مصطلح لمحاسبة المتهمين دون تشهير أو إعلان بالوسائل المختلفة سواء عبر الإعلام أو بحضور طائفة من الناس.. استناداً إلى أن هذا المنهج قيمة دينية، ويشترط الذين ينادون به ألا تتحول السترة الى تستر أو التقاضي عن محاسبة المتهم أو تجريمه، ولكن هذا المنهج في المحاسبة وجهت نحوه إنتقادات شتى.. واعتبر المنتقدون ان الأمر ليست له علاقة بتطبيق الشريعة التي تعتمد بعض نصوصها على إنفاذ الأحكام ضد المجرمين بالإعلان عنها وبحضور طائفة من المسلمين.

وبالرجوع الى تاريخ تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان نجد أن القوانين التي طبقت في العام 1983م إبان حكم جعفر نميري التي تراوح الناس في تسميتها بين الشريعة وقوانين سبتمبر قوبلت بالرفض من قبل عدد كبير من المعارضين لحكم النميري.
ولم يكتف النظام آنذاك بالمحاكمة ولكنه زاد عليها بالكشف عن كل من وقع في ارتكاب خطيئة رجلاً كان أم امرأة.. وبحضور مجموعة من الناس أو كشفهم عبر الإذاعة أو التلفاز حينما طبق عليهم العقاب بتلك القوانين.
واستهجنت أسر أولئك الذين طبق عليهم العقاب بالتشهير بهم وانتقدوا طريقة التنفيذ.. وكان المشرع -آنذاك- يستند إلى حجة ان حدود الشريعة يجب ان تطبق على مرأى من الناس حتى يكونوا عظة للآخرين.

واليوم ذات الانتقاد يُوجه لما اصطلح على تسميته فقه السترة في محاسبة المتهمين بالفساد، واعتبروه تستراً على المتهمين مما يشجع على إنتشار الفساد في الخلق والعمل وانتشار الجريمة طالما لا يوجد حسيب أو عقاب.
وقال الشيخ الطيب الواعظ استاذ الشريعة بجامعة افريقيا العالمية إذا ارتكب شخص أياً كان وصفه خطيئة فيجب ان يحاسب ويشهر أو يعلن العقاب عبر الوسائل المعروفة ولنا في القرآن ا لكريم دلائل على ذلك، كما في الآية.. «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» وقال في حديثه لـ«الرأي العام» إن التستر على المجرمين وحمايتهم يشجع الآخرين على ارتكاب الخطأ، وزاد: إذا علم شخص ان فلاناً اختلس مالاً ولم يعاقب فإنه سيقدم على فعل ذات الأمر وبالتالي تشيع المفسدة.
واستهجن الطريقة التي تنتشر بها أخبار المجرمين المختلسين خاصة الذين يختلسون أموالاً ضخمة ويشار لأسمائهم بأحرف فقط.. وقال إن هذه الطريقة لا تردع المجرمين، فالأجدى ان تنشر أخبار المجرمين بأسمائهم حتى لا يرتبكوا ذات الخطأ ويكونوا عظة للآخرين.
وزاد: إن الله أقر في محكم تنزيله ان تنزل أحكام الدين الإسلامي على المجرم وسط طائفة من الناس فلماذا نستره نحن؟! فالمحكمة التي لا تنفذ عقوبة الرجم مثلاً أمام الناس يجب ان تجرم ويطعن في حكمها.

لا يوجد نص في القانون اسمه الستر.

خبير قانوني فضل حجب اسمه قال: في حالة التعدي على الحق الخاص يجوز للمعتدى عليه ان يسترالمعتدي ديانة أو شهامة أو كرماً أو لأي سبب آخر يقدره المعتدى عليه بمحض إرادته.. ولكن المهم في الأمر انه يصدر ممن يملكه.. فهذا تعد على حق خاص وللمعتدى عليه أن يتنازل عن حقه في الشكوى أو المطالبة أو رفع الدعوى.. أما الحق العام وخاصة التعدي على المال العام والفساد بصفة عامة فلا يوجد نص أو اجتهاد أو رأي معتبر يجيز التستر.
وزاد: لا أعتقد ان نص المادة «58» من قانون الاجراءات الجنائية الذي يخول للنائب العام إيقاف الدعوى الجنائية يدعو لشىء من ذلك.. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه لا يجوز صدور قرار وفق البند «1» في الدعاوى الجنائىة المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.

وسلطة النائب العام في إيقاف الدعوى الجنائىة سلطة قديمة أدخلت لأول مرة في العام 1940 ويمارس النائب العام هذه السلطات -بحسب الخبير القانوني- استناداً إلى مبدأ الملاءمة الذي يعني ان مصلحة عامة أو دواعي إنسانية تقتضي عدم السير في إجراءات الدعوى الجنائىة تغليباً لمصلحة أكبر ولممارسة هذه السلطة لابد ان يصدر القرار من النائب العام وليس من أي شخص آخر ولابد ان يكون مسبباً وأن يلي مرحلة التحري وليس قبلها.. وسلطة النائب العام معنى لابد ان تمارس ممارسة حذرة وإلا فإنها تكون مظنة فساد وخاصة إذا أسرف في استخدامها- وعلى ذلك فإنه لا يوجد نص في القانون اسمه التستر أو أية إشارة إليه.
ولكن عبدالجليل النذير الكاروري نظر للأمر من زاوية اخرى إذ أنه جوز فقه السترة ولكنه اشترط في ذلك ان تكون السترة قبل صدور الحكم من المحكمة، وفسر ذلك بأنه إذا اعترف شخص بارتكاب خطيئة أو جرم أمام عالم فنقول له «ربنا يتوب عليك» وليس في ذلك حرج.
وإن كانت امرأة يطلب منها ستر نفسها أما إذا أرادت إقامة الحد عليها فذلك لا يضرها في شىء «وتكون نالت جائزة التوبة والمغفرة وكسبت الأجر».
وزاد: أما إذا بلغ الأمر المحكمة ونظرت في القضية لابد من إقامة الحد ولا تجوز السترة كما قوله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» ولكن التشهير عبر وسائل الإعلام وكاميرات التلفزة «فهذا كلام سياسي».
وقال: أما إن كان الأمر يتعلق بقضية تمس طرفاً آخر فالمعتدى عليه له الخيار في ان يستر المعتدي أو يطالب بحقه فإن أراد أن يستره تديناً أو كرماً فلا حرج في ذلك.

ومهما يكن من أمر فإن قضية فقه السترة التي أثارت لغطاً كبيراً في المجتمع عبر مساجلات بين أطراف عديدة فإنه يتوقع ان تثير غباراً كثيفاً وسط الناقدين والمؤيدين.. فبين السترة والتستر خيط رفيع.
[/JUSTIFY]

صحيفة الراي العام

Exit mobile version