وفي السنن الأربعة : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ” .
وفي الصحيحين : عن أنس رضي الله عنه ، أن أبا بكر رضي الله عنه اختضب بالحناء والكتم .
وفي سنن أبي داود : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ” مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال : ما أحسن هذا ؟ فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم ، فقال : هذا أحسن من هذا فمر آخر قد خضب بالصفرة ، فقال : هذا أحسن من هذا كله ” .
قال الغافقي : الكتم نبت ينبت بالسهول ، ورقه قريب من ورق الزيتون ، يعلو فوق القامة ، وله ثمر قدر حب الفلفل ، في داخله نوى ، إذا رضخ اسود ، وإذا استخرجت عصارة ورقه ، وشرب منها قدر أوقية ، قيأ قيئاً شديداً ، وينفع عن عضة الكلب ، وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به .
وقال الكندي : بزر الكتم إذا اكتحل به ، حلل الماء النازل في العين وأبرأها .
وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة ، وهي ورق النيل ، وهذا وهم ، فإن الوسمة غير الكتم . قال صاحب الصحاح : الكتم بالتحريك : نبت يخلط بالوسمة يختضب به ، قبل : والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف ، يشبه ورق اللوبيا ، وأكبر منه ، يؤتى به من الحجاز واليمن .
فإن قيل : قد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه ، أنه قال : لم يختضب النبي صلى الله عليه وسلم .
قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال : قد شهد به غير أنس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضب ، وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد ، فأحمد أثبت خضاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعه جماعة من المحدثين ، ومالك أنكره .
فإن قيل : فقد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة لما أتي به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً ، فقال : ” غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ” .
والكتم يسود الشعر .
فالجواب من وجهين ، أحدهما : أن النهي عن التسويد البحت ، فأما إذا أضيف إلى الحناء شئ آخر ، كالكتم ونحوه ، فلا بأس به ، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة ، فإنها تجعله أسود فاحماً ، وهذا أصح الجوابين .
الجواب الثاني : أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس ، كخضاب شعر الجارية ، والمرأة الكبيرة تغر الزوج ، والسيد بذلك ، وخضاب الشعر يغر المرأة بذلك ، فإنه من الغش والخداع ، فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعاً ، فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد ، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار وذكره عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن جعفر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وجرير بن عبد الله ، وعمرو بن العاص ، وحكاه عن جماعة من التابعين ، منهم : عمرو بن عثمان ، وعلي بن عبد الله بن عباس ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن بن الأسود ، وموسى بن طلحة ، والزهري ، وأيوب ، وإسماعيل بن معدي كرب .
وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار ، ويزيد ، وابن جريج ، وأبي يوسف ، وأبي إسحاق ، وابن أبي ليلى ، وزياد بن علاقة ، وغيلان بن جامع ، ونافع بن جبير ، وعمرو بن علي المقدمي ، والقاسم بن سلام .
كرم :
شجرة العنب ، وهي الحبلة ، ويكره تسميتها كرماً ، لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لا يقولن أحدكم للعنب الكرم . الكرم : الرجل المسلم ” . وفي رواية : ” إنما الكرم قلب المؤمن ” ، وفي أخرى : ” لا تقولوا : الكرم ، وقولوا : العنب والحبلة ” .
وفي هذا معنيان :
أحدهما : أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم ، لكثرة منافعها وخيرها ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر ، وهو أم الخبائث ، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير .
والثاني : أنه من باب قوله : ” ليس الشديد بالصرعة ” . ” وليس المسكين بالطواف ” . أي : أنكم تسمون شجرة العنب كرماً لكثرة منافعه ، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الإسم منه ، فإن المؤمن خير كله ونفع ، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير ، والجود ، والإيمان ، والنور ، والهدى ، والتقوى ، والصفات التي يستحق بها هذا الإسم أكثر من استحقاق الحبلة له .
وبعد : فقوة الحبلة باردة يابسة ، وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في آخر الدرجة الأولى ، وإذا دقت وضمد بها من الصداع سكنته ، ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة . وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القئ ، وعقلت البطن ، وكذلك إذا مضغت قلوبها الرطبة . وعصارة ورقها ، تنفع من قروح الأمعاء ، ونفث الدم وقيئه ، ووجع المعدة ، ودمع شجره الذي يحمل على القضبان ، كالصمغ إذا شرب أخرج الحصاة ، وإذا لطخ به ، أبرأ القوب والجرب المتقرح وغيره ، وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء والنطرون ، وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر ، ورماد قضبانه إذا تضمد به مع الخل ودهن الورد والسذاب ، نفع من الورم العارض في الطحال ، وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد ، ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة .
كرفس :
روي في حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من أكله ثم نام عليه ، نام ونكهته طيبة ، وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان ” ، وهذا باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن البستاني منه يطيب النكهة جداً ، وإذا علق أصله في الرقبه نفع من وجع الأسنان .
وهو حار يابس ، وقيل : رطب مفتح لسداد الكبد والطحال ، وورقه رطباً ينفع المعدة والكبد الباردة ، ويدر البول والطمث ، ويفتت الحصاة ، وحبه أقوى في ذلك ، ويهيج الباه ، وينفع من البخر . قال الرازي : وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ العقارب .
كراث :
فيه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو باطل موضوع : ” من أكل الكراث ثم نام عليه نام آمناً من ريح البواسير واعتزله الملك لنتن نكهته حتى يصبح ” .
وهو نوعان : نبطي وشامي ، فالنبطي : البقل الذي يوضع على المائدة . والشامي : الذي له رؤوس ، وهو حار يابس مصدع ، وإذا طبخ وأكل ، أو شرب ماؤه ، نفع من البواسير الباردة . وإن سحق بزره ، وعجن بقطران ، وبخرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها ، ويسكن الوجع العارض فيها ، وإذا دخنت المقعدة ببزره خفت البواسير ، هذا كله في الكراث النبطي .
وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة ، ويصدع ، ويري أحلاماً رديئة ، ويظلم البصر ، وينتن النكهة ، وفيه إدرار للبول والطمث ، وتحريك للباه ، وهو بطيء الهضم .
حرف اللام
لحم :
قال الله تعالى : ” وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ” [ الطور : 22 ] . وقال : ” ولحم طير مما يشتهون ” [ الواقعة : 21 ] .
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” سيد طعام أهل الدنيا ، وأهل الجنة اللحم ” . ومن حديث بريدة يرفعه : ” خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم ” .
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : ” فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ” . والثريد : الخبز واللحم ، قال الشاعر :
إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد
وقال الزهري : أكل اللحم يزيد سبعين قوة . وقال محمد بن واسع : اللحم يزيد في البصر ؟ ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كلوا اللحم فإنة يصفي اللون ويخمص البطن ، ويحسن الخلق وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم ، وإذا سافر لم يفته اللحم ، ويذكر عن علي : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه .
وأما حديث عائشة رضي الله عنها ، الذي رواه أبو دواد مرفوعاً : ” لا تقطعوا اللحم بالسكين ، فإنه من صنيع الأعاجم ، وانهسوه ، فإنه أهنأ وأمرأ ” . فرده الإمام أحمد بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قطعه بالسكين في حديثين ، وقد تقدما .
واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه ، فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته .
لحم الضأن : حار في الثانية ، رطب في الأولى ، جيده الحولي ، يولد الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه ، يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة ، ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة ، نافع لأصحاب المرة السوداء ، يقوي الذهن والحفظ . ولحم الهرم والعجيف رديء ، وكذلك لحم النعاج ، وأجوده : لحم الذكر الأسود منه ، فإنه أخف وألذ وأنفع ، والخصي أنفع وأجود ، والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاء ، والجذع من المعز أقل تغذية ، ويطفو في المعدة .
وأفضل اللحم عائذه بالعظم ، والأيمن أخف وأجود من الأيسر ، المقدم أفضل من المؤخر ، وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها ، وكل ما علا منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما سفل ، وأعطى الفرزدق رجلاً يشتري له لحماً وقال له: خذ المقدم ، وإياك والرأس والبطن ، فإن الداء فيهما . ولحم العنق جيد لذيذ ، سريع الهضم خفيف ، ولحم الذراع أخف اللحم وألذه وألطفه وأبعده من الأذى ، وأسرعه انهضاماً .
وفي الصحيحين : أنه كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولحم الظهر كثير الغذاء ، يولد دماً محموداً . وفي سنن ابن ماجه مرفوعاً : ” أطيب اللحم لحم الظهر ” .
لحم المعز : قليل الحرارة ، يابس ، وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم ، ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء مطلقاً ، شديد اليبس ، عسر الإنهضام ، مولد للخلط السوداوي .
قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان ! إياك ولحم المعز ، فإنه يورث الغم ، ويحرك السوداء ، ويورث النسيان ، ويفسد الدم ، وهو والله يخبل الأولاد .
وقال بعض الأطباء : إنما المذموم منه المسن ، ولا سيما للمسنين ، ولا رداءة فيه لمن اعتاده . وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود ، وإناثه أنفع من ذكوره .
وقد روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ” أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة ” وفي ثبوت هذا الحديث نظر . وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام ، وهو بحسب المعدة الضعيفة ، والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده ، واعتادت المأكولات اللطيفة ، وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن ، وهم القليلون من الناس .
لحم الجدي : قريب إلى الإعتدال ، خاصة ما دام رضيعاً ، ولم يكن قريب العهد بالولادة ، وهو أسرع هضماً لما فيه من قوة اللبن ، ملين للطبع ، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال ، وهو ألطف من لحم الجمل ، والدم المتولد عنه معتدل .
لحم البقر : بارد يابس ، عسر الإنهضام ، بطيء الإنحدار ، يولد دماً سوداوياً ، لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد ، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية ، كالبهق والجرب ، والقوباء والجذام ، وداء الفيل ، والسرطان ، والوسواس ، وحمى الربع ، وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده ، أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارصيني ، والزنجبيل ونحوه ، وذكره أقل برودة ، وأنثاه أقل يبساً . ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها ، وهو حار رطب ، وإذا انهضم غذى غذاء قوياً .
لحم الفرس : ثبت في الصحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت : نحرنا فرساً فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في لحوم الخيل ، ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في الصحيحين .
ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب – رضي الله عنه – أنه نهى عنه . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث .
واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه ، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس ، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة ، وبين المختلفات ، وبين المتضادات ، وليس في قوله : ” لتركبوها ” [ النحل : 8 ] ، ما يمنع من أكلها ، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الإنتفاع ، وإنما نص على أجل منافعها ، وهو الركوب ، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما ، وبعد : فلحمها حار يابس ، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة .
لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنة ، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام ، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله ، وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام حله ، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضراً وسفراً .
ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء ، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة ، ولا يولد لهم داء ، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه ، فإن فيه حرارة ويبساً ، وتوليداً للسوداء ، وهو عسر الإنهضام ، وفيه قوة غير محمودة ، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض لهما ، ولا يصح تأويلهما بغسل اليد ، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم ، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم ، فخير بين الوضوء وتركه منها ، وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط ، لحمل على ذلك في قوله : ” من مس فرجه فليتوضأ ” .
وأيضاً : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه ، فإن كان وضؤوه غسل يده ، فهو عبث ، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه ، ولا يصح معارضته بحديث : ” كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ” لعدة أوجه :
أحدها : أن هذا عام ، والأمر بالوضوء ، منها خاص .
الثاني : أن الجهة مختلفة ، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئاً ، أو مطبوخاً ، أو قديداً ، ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مست النار ، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء ، فأين أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء ، وهو كونه لحم إبل ، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار ، فلا تعارض بينهما بوجه .
الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية ولفظ عام عن صاحب الشرع ، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين ، أحدهما : متقدم على الآخر ، كما جاء ذلك مباين في نفس الحديث ، أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً ، فأكل ، ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ فصلى ، ثم قربوا إليه فأكل ، ثم صلى ، ولم يتوضأ ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار ، هكذا جاء الحديث ، فاختصره الراوي لمكان الإستدلال ، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه ، حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً ، لم يصلح للنسخ ، ووجب تقديم الخاص عليه ، وهذا في غاية الظهور .
لحم الضب : تقدم الحديث في حله ، ولحمه حار يابس ، يقوي شهوة الجماع .
لحم الغزال : الغزال أصلح الصيد وأحمده لحماً ، وهو حار يابس ، وقيل : معتدل جداً ، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة ، وجيده الخشف .
لحم الظبي : حار يابس في الأولى ، مجفف للبدن ، صالح للأبدان الرطبة . قال صاحب القانون : وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية .
لحم الأرانب : ثبت في الصحيحين : عن أنس بن مالك قال أنفجنا أرنباً فسعوا في طلبها ، فأخذوها ، فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله .
لحم الأرنب : معتدل إلى الحرارة واليبوسة ، وأطيبها وركها ، وأحمده أكل لحمها مشوياً ، وهو يعقل البطن ، ويدر البول ، ويفتت الحصى ، وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة .
لحم حمار الوحش : ثبت في الصحيحين : من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ، أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره ، وأنه صاد حمار وحش ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكانوا محرمين ، ولم يكن أبو قتادة محرماً .
وفي سنن ابن ماجه : عن جابر قال : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش .
لحمه حار يابس ، كثير التغذية ، مولد دماً غليظاً سوداوياً ، إلا أن شحمه نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى ، وشحمه جيد للكلف طلاء ، وبالجملة فلحوم الوحوش كلها تولد دماً غليظاً سوداوياً وأحمده الغزال ، وبعده الأرنب .
لحوم الأجنة : غير محمودة لاحتقان الدم فيها ، وليست بحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” ذكاة الجنين ذكاة أمه ” .
ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حياً فيذكيه ، وأولوا الحديث على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه . قالوا : فهو حجة على التحريم ، وهذا فاسد ، فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! نذبح الشاة ، فنجد في بطنها جنيناً أفنأكله ؟ فقال : ” كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ” .
وأيضاً : فالقياس يقتضي حله ، فإنه ما دام حملاً فهو جزء من أجزاء الأم ، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها ، وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع بقوله : ذكاته ذكاة أمه كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها ، فلو لم تأت عنه السنة الصريحة بأكله ، لكان القياس الصحيح يقتضي حله .
لحم القديد : في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون ، فقال : ” أصلح لحمها ” فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة .
القديد : أنفع من النمكسود ، ويقوي الأبدان ، ويحدث حكة ، ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة ، ويصلح الأمزجة الحارة والنمكسود : حار يابس مجفف ، جيده من السمين الرطب ، يضر بالقولنج ، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن ، ويصلح للمزاج الحار الرطب .
في لحوم الطير
قال الله تعالى : ” ولحم طير مما يشتهون ” [ الواقعة : 21 ] .
وفي مسند البزار وغيره مرفوعاً ” إنك لتنظر إلى الطير في الجنة ، فتشتهيه ، فيخر مشوياً بين يديك ” .
ومنه حلال ، ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلب ، كالصقر والبازي والشاهين ، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والأسود الكبير ، وما نهي عن قتله كالهدهد والصرد ، وما أمر بقتله كالحدأة والغراب .
والحلال أصناف كثيرة ، فمنه الدجاج ، ففي الصحيحين : من حديث موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج وهو حار رطب في الأولى ، خفيف على المعدة ، سريع الهضم ، جيد الخلط ، يزيد في الدماغ والمني ، ويصفي الصوت ، ويحسن اللون ، ويقوي العقل ، ويولد دماً جيداً ، وهو مائل إلى الرطوبة ، ويقال : إن مداومة أكله تورث النقرس ، ولا يثبت ذلك .
ولحم الديك أسخن مزاجاً ، وأقل رطوبة ، والعتيق منه دواء ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء القرطم والشبث ، وخصيها محمود الغذاء ، سريع الإنهضام ، والفراريج سريعة الهضم ، ملينة للطبع ، والدم المتولد منها دم لطيف جيد .
لحم الدراج : حار يابس في الثانية ، خفيف لطيف ، سريع الإنهضام مولد للدم المعتدل ، والإكثار منه يحد البصر .
لحم الحجل : يولد الدم الجيد ، سريع الإنهضام .
لحم الإوز : حار يابس ، رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول .
لحم البط : حار رطب ، كثير الفضول ، عسر الإنهضام ، غير موافق للمعدة .
لحم الحبارى : في السنن من حديث بريه بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى .
وهو حار يابس ، عسر الإنهضام ، نافع لأصحاب الرياضة والتعب .
لحم الكركي : يابس خفيف ، وفي حره وبرده خلاف ، يولد دماً سوداوياً ، ويصلح لأصحاب الكد والتعب ، وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوماً أو يومين ، ثم يؤكل .
لحم العصافير والقنابر : روى النسائي في سننه : من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقه بغير حقه إلا سأله الله عز وجل عنها . قيل : يا رسول الله ! وما حقه ؟ قال : تذبحه فتأكله ، ولا تقطع رأسه وترمي به ” .
وفي سننه أيضاً : عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من قتل عصفوراً عبثاً ، عج إلى الله يقول : يا رب إن فلاناً قتلني ، عبثاً ، ولم يقتلني لمنفعة ” .
ولحمه حار يابس ، عاقل للطبيعة ، يزيد في الباه ، ومرقه يلين الطبع ، وينفع المفاصل ، وإذا أكلت أدمغتها بالزنجيبل والبصل ، هيجت شهوة الجماع ، وخلطها غير محمود .
لحم الحمام : حار رطب ، وحشيه أقل رطوبة ، وفراخه أرطب خاصية ، وما ربي في الدور وناهضه أخف لحماً ، وأحمد غذاء ، ولحم ذكورها شفاء من الإسترخاء والخدر والسكتة والرعشة ، وكذلك شم رائحة أنفاسها ، وأكل فراخها معين على النساء ، وهو جيد للكلى ، يزيد في الدم ، وقد روي فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أن رجلاً شكى إليه الوحدة، فقال : اتخذ زوجاً من الحمام ” . وأجود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة ، فقال : شيطان يتبع شيطانة .
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام .
لحم القطا : يابس ، يولد السوداء ، ويحبس الطبع ، وهو من شر الغذاء ، إلا أنه ينفع من الإستسقاء .
لحم السمانى : حار يابس ، ينفع المفاصل ، ويضر بالكبد الحار ، ودفع مضرته بالخل والكسفرة ، وينبغي أن يجتنب من لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع العفنة ، ولحوم الطير كلها أسرع انهضاماً من المواشي ، وأسرعها انهضاماً ، أقلها غذاء ، وهي الرقاب والأجنحة ، وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي .
الجراد : في الصحيحين : عن عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد .
وفي المسند عنه : ” أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ” . يروى مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه .
وهو حار يابس ، قليل الغذاء ، وإدامة أكله تورث الهزال ، وإذا تبخر به نفع من تقطير البول وعسره ، وخصوصاً للنساء ، ويتبخر به للبواسير ، وسمانه يشوى ويؤكل للسع العقرب ، وهو ضار لأصحاب الضرع ، رديء الخلط ، وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان ، فالجمهور على حله ، وحرمه مالك ، ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب ، كالكبس والتحريق ونحوه .
وينبغي ألا يداوم على أكل اللحم ، فإنه يورث الأمراض الدموية والإمتلائية ، والحميات الحادة ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إياكم واللحم ، فإن له ضراوة كضراوة الخمر ، ذكره مالك في الموطأ عنه . وقال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان .
* الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية