أوقعت محكمة جنايات دار السلام أمدرمان برئاسة مولانا حامد محمد سعيد عقوبة تقضي بالسجن لمدة (8) سنوات على رجل عمره (67) عاماً تحرَّش جنسياً بطفلة في السابعة، وأمرته بدفع غرامة قدرها ألف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة سنة لمخالفته المادة (45/ج) من قانون الطفل لعام 2010م.
وجاء في مذكرة المحكمة حول العقوبة أن المدان ارتكب جرماً كبيراً في حق طفلة بريئة في مقام أصغر حفيداته وهو غير آبه للصدمات النفسية التي يمكن أن تتعرض لها في حياتها وعليه قررت المحكمة تشديد العقوبة عليه ليهتدي ويرتدع في المستقبل بعد سماعها لظروف المدان المخففة التي ذكر فيها بأنه عازب وبصدد الزواج كما أنه يعول أسرة. وكان المدان قد حوكم بموجب القانون الجنائي وأدين بالسجن لمدة عامين إلا أنه استأنف الحكم ورأت محكمة الاستئناف أن محكمة الموضوع قد غفلت عن تطبيق قانون الطفل وأدانته بالتحرش وفقاً للمادة (151) من القانون الجنائي وقررت إلغاء الإدانة ومعاقبته بقانون الطفل لأن المجني عليها طفلة في السابعة من عمرها، وحسب قضية الاتهام التي استمعت فيها المحكمة إلى الشاكية والدة المجني عليها أن المتهم استدرج طفلتها إلى منزل أسرته بعد أن نادى عليها بحجة إرسالها إلى أحد المتاجر ولكنه أدخلها الغرفة واعتدى عليها ثم هددها بالقتل إن أخبرت أهلها لتكتشف الأم الواقعة عندما بدأت الطفلة تشكو من بعض الآلام كما استمعت المحكمة إلى عدد من شهود الاتهام وثبت للمحكمة أن أقوال المجني عليها تطابقت تماماً مع ما جاء في التقارير الطبية -مستندات الاتهام، التي لم تثبت حدوث اغتصاب كامل، واستشفت المحكمة من خلال ذلك وجود تحرش جنسي من قبل المتهم تجاه المجني عليها وعليه ولكل ما تقدم من بينات ووقائع قررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادة (45/ج) من قانون الطفل.
الأهرام اليوم