أيّدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بأم درمان عقوبة السجن ودفع الدية الموقعة على سيدة أجنبية تمت إدانتها بجناية قتل عشيقة زوجها ودفن جثتها داخل غرفة منزل بالحارة (11) أمبدة. وحسب البينات فإن المدانة حضرت لمنزل يقيم فيه زوجها والمجني عليها التي أحضرها معه من إحدى دول الجوار وتربطه بها علاقة عاطفية ودخلت معها في مشاجرة وتشابكتا بالأيدي ثم خنقتها وضربت رأسها بالحائط مما سبب لها ارتجاجاً بالدماغ ونزيفاً تحت السحايا بسبب الارتطام بجسم صلب ــ وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي. وجاء قرار الدائرة بناءً على طعن تقدمت به المدانة بواسطة ممثل الدفاع عنها بأنها لم تقتل المرحومة وأن زوجها المتهم الثاني قتلها وطلب منها أن تعترف على نفسها لأن القانون السوداني لا يعاقب المرأة. وبفحص المذكرة وجد قضاة الدائرة بأن الطعن نسج رواية مستحدثة لا أثر لها في الأوراق وأن الإدانة قامت على معطيات ثابتة سندها ما وُجد بالمحضر وأنه لا طعن في الحكم إلا بحيثياته المؤيدة بمحضر الدعوى ووجدوا أن البينة المقدمة شهدت على مقدمة منطقية تقود إلى نتيجة متناسقة معها متمثلة في وفاة المرحومة بسبب ما اشتعل في دواخل المتهمة من غيرة قاتلة على من تعتقد أنها خطفت منها زوجها. ورأت محكمة الاستئناف بأنه لا يوجد سبب موضوعي يدفع الزوج المتهم الثاني، وهو لا يزال يعيش في غمرة العشق، إلى قتل من أحب وعشق إلا فداءً لنفس وهذا ما لم تقل به البينة. وعليه، قررت تأييد الإدانة الموقعة على المتهم بموجب المادة 131/ 2 من القانون الجنائي بأنها ارتكبت جريمة القتل شبه العمد تحت تأثير الاستفزاز، وعند فحص العقوبة الموقعة على المدانة وجدت الدائرة الجنائية أن المدانة غريبة ولديها طفل وربما حدثت المشكلة دون تدبير سابق. عليه، قرر القضاة النزول بمدة السجن لمدة (3) سنوات بدلاً عن (4) سنوات ودفع الدية لأولياء الدم وأيّدوا عقوبة السجن لمدة سنة لمخالفة المادة (106) من القانون الجنائي.
الأهرام اليوم