أصدر مجمع الفقه الإسلامي أمس فتوى بتحريم بيع النقود من النوع الواحد بالتفاضل «الفكة» وقال إن استغلال بعض الناس لحاجة الآخرين إلى «الفكة» الفئات الأصغر من ذات العملة وبيعها لهم «عشرة بسبعة أو مائة بتسعين» ونحو ذلك هو «عين الربا المحرم شرعاً» موضحاً أن العملات المتداولة الآن سواء كانت ورقية أو معدنية « شيء واحد ولا يجوز التفاضل في القيمة بينهما». وأبانت الفتوى التي صدرت بإمضاء بروفيسور أحمد خالد بابكر الأمين العام للمجمع أن بيع النقود المختلفة الأجناس هو جائز إذا كان من باب «الصرف» وفق الشروط المعروفة في تفاضل العملات عندئذ. وتنتشر عملية بيع العملة بمثيلتها في محطات المركبات العامة والمواقف حيث يحتاج لها أصحاب الحافلات والبصات ويتم بيع (90) قرشاً بواحد جنيه.
آخر لحظة