استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود كجرائم في القانون الدولي الإنساني
(مثل سد مروي ومحطات توليد الكهرباء)..
وجدت هذا التكييف القانوني لهذه الجريمة ونقلته دون ان اعرف كاتبه ، له المعذرة..
👇
الأسس القانونية:
• المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977):
تمنع استهداف المنشآت الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل محطات الكهرباء التي تُستخدم لتشغيل المرافق الحيوية، أو محطات المياه التي توفر احتياجات الشرب.
متى يُعد استهداف هذه المنشآت جريمة حرب؟
• إذا كانت المنشأة مدنية بحتة:
مثل محطة مياه تُستخدم فقط لتوفير الشرب أو محطة كهرباء تخدم السكان المدنيين.
• إذا تسبب الهجوم في معاناة إنسانية كبيرة
مثل تدمير منشآت تؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه بشكل يؤثر على حياة المدنيين.
• إذا كان الهجوم بغرض معاقبة السكان المدنيين أو حرمانهم من الأساسيات اللازمة للبقاء على قيد الحياة:
أي استخدام الاستهداف كوسيلة ضغط على المدنيين، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
السوابق الدولية:
• محكمة العدل الدولية (ICJ):
أكدت أن تدمير البنية التحتية الحيوية التي تسبب معاناة كبيرة للسكان المدنيين دون مبرر عسكري مشروع يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ويمكن اعتباره جريمة حرب.
• محاكم جرائم الحرب الدولية (مثل يوغوسلافيا السابقة):
أدانت هذه المحاكم هجمات استهدفت البنية التحتية المدنية بشكل غير متناسب وأثرت بشكل كبير على المدنيين.
الخلاصة:
استهداف محطات المياه والكهرباء والسدود يُعتبر جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني ..)
التعليق : هذا يقتضي مبادرة عدد من القانونيين فتح دعاوى لدى المحاكم الدلية ضد مليشيا آل دقلو الارهابية ومن يساندهم فى هذه الحرب..
د.ابراهيم الصديق على
18 يناير 2025م..