حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء
فرضت علينا جهة حكومية مبلغ 250 الف ج ثمن كراسة شروط التقديم لعطاء ولن يعتمدوك الا اذا اشتريت الكراسة والتي لا تسوى 10 ألف ج في الأصل !
والغرض تنافس المتقدمين على قطع اراض تجارية نقوم مستقبلا بينائها وندفع عليها ايجارا شهريا ، و تمنح بشروط مع القرعة وكثير من المشتركين ممن دفع المبلغ لم يحصلوا عليها وضاع عليهم المبلغ الكبير؟
الجواب
يجوز للجهة المنظمة للعطاء فرض رسم بيع كراسة الشروط بثمن تكلفتها فقط بحسب ما أفتى به مجمع الفقه الاسلامي العالمي ، ولا تزد عليه
والأصل أن الجهة المنظمة للمناقصة او غيره هي التي عليها أن تتحمل تكلفة إعداد دفتر الشروط، ولا أن تبيعه، ولا أن تسترد كلفته، فهي المستفيدة منه، وهي التي اختارت طريقة العطاء، فمن كان له الغنم فعليه الغرم.
لكن اذا خافت من عدم جدية المشاركين يمكنها بيعها بسعر تكلفتها أو تكلفة المناقصة .
ويجوز وضع تأمين مسترد لمن لم يرسُ عليه العطاء لتأكيد جدية المشاركين .
فيجوز بيع دفتر الشروط لكن فقط بقيمته الفعلية، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 77 / 4 / 85 بشأن عقد المزايدة :
5- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له.
وكونه يدفع الجميع مبلغا أكبر من التكلفة ليفوز بالعطاء البعض فقط ؛ فهذا شبيه بالميسر يدفع الكل ويأخذها البعض.
فعلى الجهة المستلمة التحلل من المبلغ برده لأصحابه وان كانوا قد دفعوه برضائهم .
محمد هاشم الحكيم
#كرسي_المالكية للعلوم الشرعية