امرأة تخسر أموالها بـ «استثمار وهمي» في «برامج التواصل»

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بدفع مبلغ 80 ألف درهم لامرأة، بعد ثبوت تورطهما في مساعدة شخص آخر مقيم بالخارج في عملية احتيال، استهدفت المدعية عبر الاستيلاء على أموالها بحجة استثمارها في برامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القضية
رفعت المرأة دعوى قضائية ضد الشابين، طالبت فيها بإلزامهما بسداد مبلغ 71 ألف درهم، إضافة إلى تعويض قدره 15 ألف درهم، وفائدة تأخيرية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف. وأوضحت أنها تلقت اتصالاً من شخص يستخدم رقمًا خارجيًا عرض عليها استثمارًا عبر الدخول في مجموعة برامج على وسائل التواصل الاجتماعي. بناءً على ذلك، قامت بتحويل 71 ألف درهم إلى حساب المدعى عليهما.

لاحقًا، كشفت تقارير التحري أن الأمر كان عملية احتيال يديرها أشخاص من الخارج، وأُدين المدعى عليهما بحكم جزائي لتورطهما في تسهيل العملية.

حيثيات الحكم
أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي أثبت إدانة المدعى عليهما بتهمة التحصل على أموال من المجني عليها في ظروف تدعو للاشتباه في عدم مشروعية المصدر. وبذلك، تكون المحكمة قد اعتمدت على الحكم الجنائي باعتباره فصلًا في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ما يدعم إلزامهما بالتعويض للمدعية.

بناءً على هذه الحيثيات، حكمت المحكمة بإلزام الشابين بدفع 80 ألف درهم، تغطي المبلغ الأساسي والتعويض، تأكيدًا على مساءلتهما القانونية عن أفعالهما.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية كانت قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليهما لم يقوما بردّ المبلغ المتحصل عليه حتى تاريخه والمقدر بـ71 ألف درهم، ولم يقدم المدعى عليهما براءة ذمتهما من المبلغ المطالب به رغم مثولهما أمام مكتب إدارة الدعوى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليهما مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 15 ألف درهم كتعويض جابر للضرر، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسية ألمّت بها من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بمبلغ 9000 درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمّت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره 80 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وألزمتهما بمصروفات ورسوم الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

صحيفة الامارات اليوم

Exit mobile version