إلزام آسيوي بـ 250 ألف درهم دية لتسببه في وفاة سائق دراجة

قضت محكمة المرور في دبي بإلزام سائق من جنسية آسيوية بدفع دية بقيمة 250 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم، نتيجة تسببه في وفاة سائق دراجة نارية من نفس الجنسية بسبب الإهمال في القيادة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين مركبته والدراجة.

وجهت النيابة العامة إلى السائق تهم قيادة المركبة دون مراعاة ظروف الطريق وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى الإهمال وعدم الانتباه وترك مسافة غير كافية، مما أدى إلى اصطدامه بالدراجة النارية التي كانت تسير في مسارها الصحيح، متسببًا في إصابة السائق بإصابة بليغة أدت إلى وفاته، إلى جانب إتلاف الدراجة النارية. وقد أنكر السائق تسببه في الحادث، مدعيًا أن سائق الدراجة انحرف فجأة أمام مركبته.

وتشير وقائع الدعوى، وفقًا لما ثبت للمحكمة، إلى أن المتهم كان يقود سيارته في منطقة تابعة لمركز شرطة جبل علي، لكنه لم يلتزم بقواعد السير وترك مسافة أمان كافية، مما أدى إلى اصطدامه بدراجة المجني عليه التي كانت تسير في مسارها الطبيعي، وتسبب في وفاته وإتلاف الدراجة والسيارة.

وقد ذكر شاهد من شرطة دبي الذي عاين موقع الحادث أن المتهم لم يلتزم بالمسافة اللازمة بين المركبات أمامه، ما جعله المتسبب في الحادث.

وفي تحقيقات النيابة، أنكر المتهم التهمة، وأفاد بأنه كان يقود سيارة تعود للشركة التي يعمل بها على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، وفوجئ بانحراف الدراجة أمامه، مؤكدًا أنه كان يسير في مساره المحدد بشكل طبيعي.

ولم يمثل المتهم أمام المحكمة على الرغم من إعلانه بالدعوى، ومن ثم تم حجزها للحكم.

ومهدت هيئة المحكمة لقضائها في الموضوع، بأن «العبرة في الإثبات بالمواد الجزائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة طالما كان لها مصدرها الصحيح في الأوراق».

وأوضحت أنه «بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة، فإنها تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف ذكرها، لسلامة مأخذها وخلوّها من أي شائبة».

وأكدت صحة الاتهام المسند إلى سائق السيارة «المستمد من شهادة خبير الحوادث، إذ أثبت حدوث الصدم من الخلف نتيجة عدم التزام قائد المركبة بالمسافة اللازمة بين سيارته والمركبات الأمامية، ومن ثم فإنه المتسبب في الحادث».

وأشارت إلى أنها «تعرض عن إنكار المتهم في تحقيقات النيابة العامة، في ظل اطمئنانها إلى ارتكابه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، ولم يلق دفاعه أمام المحكمة ما يزعزع عقيدتها في ما انتهت إليه، لاسيما وقد انصرف الدفاع إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، والتشكيك فيها، وهو الأمر الذي تستقل به، ولا يجوز الدخول في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة، ومن ثم تلتف عما ورد في مذكرة الدفاع». وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بالتهمتين اللتين أسندتهما إليه النيابة العامة، وترى أنهما ارتبطتا بما لا يقبل التجزئة، بعمل إجرامي واحد، ومن ثم تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة الأشد، وهي غرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى إلزامه بمبلغ 250 ألف درهم دية لأسرة المتوفى.

ولم يرتض المتهم الحكم الغيابي الذي صدر بحقه فطعن عليه بطريق المعارضة، وقبلت المحكمة الطعن لكنه لم يحضر الجلسة، فاعتبرت المحكمة المعارضة كأن لم تكن وأيّدت الحكم.

صحيفة الامارات اليوم

Exit mobile version