القحاطة يطالبوا بالقصاص من كيكل

القحاطة يطالبوا بالقصاص من كيكل
فجأة عرفوا انه مجرم بعد أن تخلى عن المليشيا
لم يعد احد طرفي الصراع و لا يستحق شعارهم الكذوب السلام سمح
القحاطة لا يريدون انهيار المليشيات و تسليم مزيد من القادة للجيش
الخونة يريدون استمرار الحرب و بقاء المليشيات و لا يريدون المزيد من التائبين
حقيقة نطالب كيكل و اخوانه من المليشيا الذين تورطوا في هذه الحرب بعد أن ضللتهم الدول الخارجية و الاحزاب أن يتوبوا إلى الله من ما فعلوه و ان يظهروا استعدادهم لمواجهة عدالة انتقالية
حسب الشريعة فإن المفسدين قي الأرض ينقسموا في الحكم ما بين المحارب المقدور عليه ( الذي امسك بسلطان الحاكم ) و المحارب غير المقدور عليه
المحارب الذي يمسكه الحاكم فيجب تطبيق عقوبة الحرابة أو أن يعفوا عليهم الحاكم لمصلحة شرعية معينة هذا في الحق العام اما حقوق الناس فانها لا تسقط الا ان يعفوا عليها الأفراد ( هناك خلاف بين العلماء هنا عن العقوبة الاخروية لكن العقوبات الدنيوية ثابتة خصوصا القصاص )
اما المحارب الذي لا يمسكه الحاكم و تاب فإن الحق العام يسقط عنه و يتبقى الحقوق الفردية و هذا أيضا لا يسقط القصاص
قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور )
قال الإمام القرطبي رضي الله عنه
عن ابن عباس قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله : غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه ، وممن قال : إن الآية نزلت في المشركين عكرمة والحسن ، وهذا ضعيف يرده قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وقوله عليه الصلاة والسلام : الإسلام يهدم ما قبله أخرجه مسلم ; والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك .
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد .
قال ابن المنذر : قول مالك صحيح ، وقال أبو ثور محتجا لهذا القول : وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك ; وهو قوله جل ثناؤه : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم ; فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام
قلت : وهذا قول حسن ، وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي ; ولذلك قال الله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة ، والمرتد يستحق القتل بنفس الردة – دون المحاربة – ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم ، ولا يصلب أيضا ; فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عني به المرتد ، وقال تعالى في حق الكفار : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف .
ندعم عودة الدعامة إلى رشدهم و توبتهم عن ما فعلوا و إعادة الحقوق لأهلها

Wayel Nasradin

Exit mobile version