جرائم وحوادث

غرامة لموظف «لمس وجه زميلته».. 10 آلاف درهم

فرضت المحكمة المدنية في دبي بتغريم موظف عربي مبلغ 10 آلاف درهم بسبب قيامه بوضع يده على وجه زميلته في العمل لمدة تقارب 10 ثوانٍ.

وجاء هذا الحكم المدني بعد صدور حكم جزائي نهائي يدين المتهم بتهمتي التعرض لأنثى بطريقة تخدش الحياء بالقول أو الفعل في مكان عام، والاعتداء على سلامة جسدها بما تسبب لها في مرض أو عجز عن أداء أعمالها الشخصية لمدة تقل عن 20 يوماً.

وفي التفاصيل، تقدمت موظفة عربية تعمل في محطة فضائية بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 51 ألف درهم عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي بيان الدعوى، أوضحت المدعية أن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسدها بطريقة تخدش حياءها داخل مقر عملهما، حيث قام بوضع يديه على وجنتيها لمدة 10 ثوانٍ في وقت كان المكتب خالياً من الزملاء، ثم غادر المكان، مما تركها في حالة من الغضب والاستياء.

وأشارت إلى أنها أبلغت جهة عملها بما حدث، والتي قامت بإجراء تحقيق داخلي، اعترف خلاله المدعى عليه بفعلته، مبرراً تصرفه بأن هذا تصرف اعتيادي في بلاده، وأن الموظفة في سنّ ابنته.

وأشارت إلى أنها حررت بلاغاً جنائياً ضده، ووجهت إليه النيابة العامة تهمتي التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول والفعل في طريق عام أو مكان مطروق، إضافة إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بما يفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً.

وقضت محكمة الجزاء الابتدائية بإدانته ومعاقبته بغرامة 2000 درهم، فاستأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت طعنه شكلاً وأيدت الحكم الابتدائي، ولم يطعن عليه أمام محكمة التمييز فصار نهائياً.

وأكدت المدعية في مذكرة قانونية أن ما فعله زميلها بمثابة إخلال صريح بسلامتها، وألحق أضراراً بها بشكل يخدش حياءها، ما يستوجب معه التعويض، وقدمت سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الجزائي النهائي.

بدوره، قدّم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.

وأشارت إلى أن الثابت لديها إدانة المدعى عليه أمام المحكمة الجزائية، ومما لا شك فيه المدعية أصيبت بأضرار تمثلت في خدش حيائها، والنيل من كرامتها بلمس أجزاء من جسدها، وإعمالاً لما سبق تقدر المحكمة تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية بمبلغ 10 آلاف درهم، وفوائد نسبتها 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

صحيفة الامارات اليوم