امرأة تطالب بتعويض 100 ألف درهم عن مكالمة هاتفية

طالبت سيدة عربية بتعويض قدره 100 ألف درهم نتيجة تعرضها لضرر نفسي ومعنوي بسبب إهانة وسب من امرأة أخرى خلال مكالمة هاتفية.

وذكرت المدعية أنها عانت من نوبات إغماء متكررة مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحكمت المحكمة المدنية في دبي بتعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.

وفي تفاصيل القضية، رفعت السيدة، التي تحمل جنسية دولة عربية، دعوى تطالب فيها بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% حتى تسوية المبلغ، مع الرسوم وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المدعية في دعواها أنها تعرضت للسب والقذف بعبارات مسيئة للغاية من المدعى عليها خلال مكالمة هاتفية، تضمنت الطعن في أخلاقها وعائلتها ووصفتها بأوصاف مشينة. كما أرسلت المدعى عليها رسالة نصية استمرت فيها بالإساءة إلى والدها ووالدتها، ما دفع المدعية إلى تقديم بلاغ للشرطة.

أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنح التي حكمت عليها بالغرامة. ومع ذلك، لم ترضَ المتهمة بالحكم وقررت الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بعد أن رأت أنه انتهى سديداً إلى إدانتها.

وأوضحت المدعية في مذكرة قانونية قدمتها إلى المحكمة المدنية أنه حاق بها ضرر جسيم ناجم عن الاعتداء والقذف والسباب القبيح الخادش للحياء والشائن للسمعة، لافتة إلى أن ما تضمنته المكالمة والرسائل الهاتفية مسّ شرفها وسمعة عائلتها، وكان كفيلاً بإلصاق تهمة كافية لتحطيم حياتها وجعلها منبوذة من المجتمع للأبد.

وذكرت أن ما تعرضت له سبب لها إحراجاً بين أهلها، وألحق بها أذى عاطفياً وخلف عواقب وأزمة نفسية كبيرة وجروحاً عميقة، وأصابها باضطراب لجأت بموجبه إلى المستشفى للعلاج من نوبات إغماء متكررة، ما أثر في مقدرتها على العمل أو السعي في أنشطة حياتها المختلفة.

وتابعت أن الأضرار لا يجبرها سوى التعويض الذي طالبت به وهو 100 ألف درهم، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعى عليها، وشهادة من النيابة العامة بنهائية الحكم، وتقرير طبي يصف نوبات متكررة صارت تنتاب المدعية.

وفي ظل عدم حضور المدعى عليها، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها إدانة المتهمة من محكمة الجزاء بتهمة السب، وأرفق بها ما يثبت قصدها شخص المدعية بالازدراء، وصدور حكم نهائي بتغريمها، وفق ما هو ثابت بشهادة صادرة من النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وتتقيد بذلك المحكمة المدنية التزاماً منها باحترام حجية الأحكام التي تسمو فوق اعتبارات النظام العام في ما قطع به من سب المدعى عليها، إذ إن الأقوال التي وجهتها إليها تمثل إهانة لشخصها، وتقلل من قدرها ما يعني توافر الخطأ في جانب المدعى عليها.

وحول التعويض المقرر في الدعوى، بينت المحكمة أن لكل شخص الحق في السلامة من الضرر الأدبي الذي يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية.

وأوضحت أن الثابت لديها إصابة المدعية بأضرار معنوية شديدة في نفسها، جراء سب المدعى عليها لها، وهو ما يعتبر من عناصر الضرر الأدبي التي تستلزم التعويض عن الحسرة والألم والإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، إضافة إلى ما تعرضت له من ضرر مادي تمثل في ما أنفقته من مصروفات الشكاية والتقاضي وما سببه ذلك من تعطيلها عن مصالحها الحياتية، ومن ثم قدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ 20 ألف درهم.

المدعى عليها أرسلت رسالة نصية للمدعية سبت فيها والديها.

الإمارات اليوم

Exit mobile version