ما هو الحكم الشرعي في تربية الكلاب خلاف الصيد والحراسة؟

تربية الكلاب والتجارة فيها
ما هو الحكم الشرعي في تربية الكلاب خلاف الصيد والحراسة؟
ما حكم تربيتها ورعياتها للتوالد بقصد التجارة، وخاصة الكلاب الراقية كما يسمونها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

أولاً: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ الكلاب وتربيتها، فقال «من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط» رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط» وعليه فلا يجوز للمسلم أن يقتني كلباً إلا للغرض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؛ وذلك لأن نجاسة الكلب مغلظة؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» وفي صحيح مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» كما أن وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة ففي صحيح مسلم أنه وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأته فقال النبي صلى الله عليه و سلم (أما واللهِ ما أخلفني) فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج فأتاه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب.

ثانياً: لا يجوز بيع الكلب؛ وذلك لثبوت النهي عن ثمنه؛ ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) والحديث عام في كل كلب معلَّم أو غير معلَّم أسود أو غيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز؛ بل لو قال قائل: إن الكلب المعلم يدخل دخولاً أولياً لأن غيرها لا يباع، فالظاهر أنه هو المراد، ولو وجد كلب ماشية عند إنسان فأبى أن يعطيه إلا بالثمن فإنه يؤخذ منه استنقاذاً للماشية والإثم على الآخذ، والعلم عند الله تعالى.

الشيخ عبدالحي يوسف

Exit mobile version