أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية حكماً يلزم المتهم بإعادة مبلغ قدره 281,200 ريال للمجني عليها، الذي خدعها عبر تطبيق الواتساب بشراء سيارة دفع رباعي، واستلمتها المبالغ دون تنفيذ التزامه.
وقررت المحكمة أيضاً إلزام المتهم بتعويض المجني عليها مبلغ 20,000 ريال كتعويض أدبي ومعنوي عن الأضرار الناجمة عن تصرفاته.
وتظهر مدونات القضية أن سيدة قد رفعت دعوى أمام المحكمة المدنية المبتدئية بقطر، مطالبة بإلزام شخص معين بسداد لها مبلغاً يقدر بـ 283,700 ريال، وهو المبلغ الذي دفعته له ومبلغ 500,000 ريال كتعويض.
تفيد التفاصيل بأن المدعية قامت بالتواصل مع المدعى عليه عبر رسائل تطبيق الواتساب، وأعربت عن رغبتها في شراء سيارة، فأخبرها بأنه وجد سيارة دفع رباعي بمبلغ 140,000 ريال، وقامت المدعية بتقديم مبلغ 150,000 ريال كدفعة أولى ومبلغ 50,000 ريال إضافي للصيانة، بالإضافة إلى 80,000 ريال كسلفة، إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته ولم يسلم لها السيارة، مما دفعها لتقديم شكوى ضده لدى الشرطة.
بعد التحري والتحقيق.. أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وحجب حسابه الإلكتروني، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإحالة الادعاء المدني للمحكمة المدنية، مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها.
وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمدعية المتضررة، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أقوالها وحقها في أموالها.
وكان الحكم الجنائي قضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تأسيساً على أنّ ركن الخطأ قد ثبت قبله ثبوتاً قاطعاً، وأضحى الحكم الجنائي باتاً بتأييده بالحكم الاستئنافي ولم يطعن عليه بالتمييز.
وتفيد مدونات الدعوى بأنّ الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ما تستند اليه الدعوى المدنية، وقضى بثبوت الخطأ في حقه.
والمحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته للمتهم وقد ارتبط الخطأ بعلاقة سببية بالضرر الذي وقع على المدعية والمتمثل في المبالغ التي استلمها والثابتة بإقراره بمحضر الشرطة وهي: 268 ألفا و100 ريال، وقد سدد منها مبلغاً قدره 6900 ريال، والمتبقي في ذمته هو المبلغ 261 ألفا و200 ريال.
وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان المستقر عليه قضاءً أنّ الأصل في المسألة المدنية أنّ التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، والضرر الأدبي يقدره القاضي تبعاً للظروف والملابسات للمضرور.
وأشارت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها إلى أنّ المادة 202 من القانون المدني تفيد بأنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وهو ما استقر عليه قضاءً، ويقدره القاضي تبعاً لواقع الحال دون غلو في التقدير ولا إسراف.
وقد ضيع المتهم كسباً على المجني عليها جراء احتباس المبلغ المحكوم به إضافة إلى ما عانته من حزن وأسى وألم وكآبة من جراء استلام المتهم لأموالها بغية شراء سيارة، وعدم إيفائه بالتزامه، مما ترى المحكمة معه استحقاق المدعية تعويضاً مادياً وأدبياً يقدر بمبلغ 20 ألف ريال.
الشرق القطرية