راي القضاء في تعيينات الخارجية

في مطلع العام 2020 اعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لملء وظائف دبلوماسيين كوادر وسيطة وتقدم المرشحون لها عبر ثلاث مراحل للتصفية وتاهل للمرحلة الثانية كل من تجاوز الاولى بنجاح كما تاهل للمرحلة الاخيرة من تجاوز الثانية بنجاح وصدر قرار اداري يقضي بدخول من رسب في المرحلة الثانية واحتوى كشف التعيين لاحقاً اسماء الراسبين في الامتحانات التحريرية في المرحلة الثانية في فضيحة كبيرة هزت الفترة الانتقالية بجانب اموال المسؤولية المجتمعية (الاردولية) .
تظلم الناجحون المستبعدون لرئيس الوزراء ضد قرار المفوضية وقام بدوره بإصدار قرار بإعادة المرحلة الثانية للمختارين وعمل ملاحق لهم لتقنين وضعهم .
طرق الناجحون ابواب القضاء لالغاء قرار رئيس الوزراء بحق الراسبين في المعالجات وصدر حكم المحكمة العليا مقراً بالتجاوزات ولاغياً لقرار حمدوك بخصوص الملاحق .
*بالتزامن مع دعوى الناجحين اقام المختارين الراسبين دعوى امام القضاء مطالبين بالغاء قرار حمدوك كلياً وإعتماد تعيين المفوضية مستندين في دعواهم الي عدم اختصاصه وفقاً للفقرة أ من المادة 6 من قانون الطعون الادارية وظهر مدافعا عن قرار رئيس الوزراء مستشار مجلس الوزراء حديث عهد بالمهنة وساترك للقارئ الكريم حق الحكم علي الامر بعد ان تدهشه الوقائع وماتم في الدعوى .
− ترافع السيد المستشار الموقر عن مجلس الوزراء مدافعاً عن قرار رئيس الوزراء باعتباره مختصاً ولم يقدم اي مستند او يبين اي حجة تسند ذلك وتوضح حق رئيس الوزراء في تقويم اداء الادارات والوزرات التابعة له ولاندري لماذا لم يبين للمحكمة ان المادة 5 فقرة 2 من قانون الطعون الادارية تقضي بضرورة التظلم من القرار الاداري للجهة الادراية الاعلي بغرض الغائه او تعديله وبداهة هنا هي رئيس الوزراء ولايمكن للقانون ايراد نص قاطع كهذا اذا لم يكن رئيس الوزراء مختصاً بالغاء قرار الجهة الادارية التابعة له (المفوضية) وإمعانا في التاكيد اشترطت المادة 7 من نفس القانون فقرة ب علي شطب الطعن اذا لم يستنفد طرق التظلم المتاحة قانوناً .
− كما لم يقم السيد المستشار ايضاً بالدفع بالمادة ( ١٠
) من الوثيقة الدستورية والقرار رقم ( ١٠٤ ) اللذان استند عليهما رئيس الوزراء في اصدار قراره أو ايداعهما بمحضر الدعوى والتاشير عليهما كمستندات دفاع باعتبار ان الدستور هو مااعطي رئيس الوزراء سلطات وصلاحيات الغاء اي قرار واصدار اي قرار اخر فيما يخص السلطة التنفيذية .
− ومن اوجه الدفاع البديهي الذي لم يورده السيد المستشار ان قرار المفوضية معيب لمخالفته قانون السلك الدبلوماسي المادة 22 فقرة ط بتعيينه لراسبين وايضاً لائحة التوظيف بالخارجية لعام 2013 مادة 6 التي تحرم علي الراسب دخول الخارجية وكان الاحرى ايداعهما بالمحضر كمستندات دفاع لبيان الخلل الذي قام رئيس الوزراء بتقويمه .
− كما لم يودع السيد المستشار فتوى وزارة العدل ببطلان تعيين الراسبين وايضاً تقرير اللجنة التي كونت لهذا الامر وعرفت بلجنة صديق امبدة وتقريرها كان ضافي ووافي وذكر التجاوزات القانونية بدقة رغم اقتراحه لمعالجات غير قانونية .
− ولانعلم حتي لماذا تمسك مجلس الوزراء بالدفاع عن القرار الذي لارغبة له في تنفيذه من اساسه او حتي الدفاع عنه بصورة مختلفة عبر ايراد كل الادلة القانونية التي توضح اختصاص رئيس الوزراء .
− لاحقاً اصدرت المحكمة حكماً لصالح الراسبين بالغاء قرار حمدوك وإعتماد قرار المفوضية وهي نتيجة طبيعية لخلو الملف من اي مستندات دفاع يمكن ان تغير الحكم النهائي باعتبار ان محكمة الطعون الادارية هي محكمة مستندات .
− ولمزيد من الدهشة عزيزي القاري لك ان تعلم ان وزارة العدل تلزم اي مستشار بالاستئناف ضد اي قرار يصدر ضد الدولة ولايجوز ترك الاستئناف الا باذن خاص من وزير العدل بما يعني ان السيد المستشار لابد له من الاستئناف :
− تقدم السيد المستشار بإستئناف بعد فوات المدة المحددة قانونا وهي 15 يوم حسب القانون وبرر المستشار تفويته للمدة بعدم استلام صورة من الحكم لاضراب موظفي السلطة القضائية رغم ان القرار طبع في نفس يوم صدوره حضورياً واستلم الطاعنون صورة الحكم التي لايمكن ان تكون واحدة فقط في الملف وقاموا بنشرها في الميديا بما يدحض ان الاضراب سبب للتاخير وحتي ان كان سبب فان صورة الحكم الشائعة في الميديا يمكن ان تقبل بصورة استثنائية او يجرب ذلك علي الاقل .
− دع كل ذلك عزيزي القارئ وانظر هل تقدم السيد المستشار بالدفوع التي اغفلها في الدعوى ام لا ؟
اولاً شطب الاستئناف شكلا لفوات المدة
ثانياً : ظهر في رد قضاة الدائرة الموقرة علي استئناف المستشار الموقر الاتي :
ان السيد المستشار دفع في استئنافه بعدم اختصاص المحكمة لالغاء قرار السلطة التنفيذية مستندا علي مدرسة في الفقه اللاتيني ذكر ان عميدها افتى بذلك ولم يبين من هو العميد او المرجع المستند عليه )
بهذا الدفع الوارد بالاستئناف لاخيار للمحكمة الا شطب الاستئناف من حيث الموضوع لان المستأنف تجاهل نصوص القانون التي تعطي المحكمة الحق وتجاهل كل الدفوعات ونقل النزاع لميدان اخر اكاديمي لاعلاقة له بالامر ولايخدم الاستئناف باي شكل من الاشكال وبالرغم من ان محكمة الموضوع اوردت في حكمها ان رئيس الوزراء لايملك الحق في التعيين للكوادر الوسيطة ويملكه للقيادات الا ان المستشار لم يذكر في استئنافه حقيقة ان قرار رئيس الوزراء لم يعين اي شخص او يتدخل في تعيينه ولكن مافهم من رد قضاة المحكمة العليا بالدائرة الاستئنافية علي الاستئناف وضح حقيقة مابه وان الامر لايقود الا الي شطبه .
ماتم اعلاه من المستشار الموقر يقراء معه ايضاً ان الناجحين تقدموا في وقت سابق من العام الماضي بطلب للامين العام لمجلس الوزراء لتفسير قرار حمدوك وقام السيد الامين العام باحالته للادارة القانونية لابداء الراي ولكنهم لم يتمكنوا من ابدائه لان وزارة العدل امرتهم بالتوقف عن ذلك لان الامر بطرفها ولانعلم كيف هو بطرفها وهو مقدم لجهة اخري ؟ وكيف علمت به ؟ وهل للمستشارة المختارة في كشف المفوضية دور في هذا الامر ام كيف يفسر ويقراء ؟
*ختاماً :
عزيزي القاري قمنا بسرد كل ما علمنا من غير اتهام لاي شخص أملين معرفة الاصرار علي خرق القوانين وتعيين الراسبين مع اصرار مجلس الوزراء علي الدفاع عن قرار لايرغب في تنفيذه وهنا لابد من التفرقة بين امرين وهما ان سعي الناجحين لابطال القرار عبر المحكمة كان بسبب ان رئيس الوزراء اساء استعمال السلطة وهو مانجحوا في اثباته بكل سهولة ويسر لمنحه فرصة ملحق لايقرها القانون ولاتحصل في اي منافسة توظيف ، وسعي الراسبين لالغاء القرار بسبب ان رئيس الوزراء لايملك الحق في الغاء قرار المفوضية وهو ماقمنا بدحضه بالبرهان في هذا المقال وفشل المستشار الموقر في ذلك امام المحكمة .
_ وشاءت مشيئة الله ان تقر المحكمة الحق بتقرير التجاوزات والاخطاء التي تمت بتعيين الراسبين والتاكيد علي الغاء قرار المفوضية عبر ابقاء جزئية من قرار رئيس الوزراء حتي لايعتبرالغائه النهائي سببا لعودة قرار المفوضية بتعيينهم والحكم اللاحق يجب السابق وينسخه بما يجعل تعيين الراسبين مستحيلاً وحق الناجحين ات ولو بعد حين واقرار الحق اهم من منحه لما يترتب عليه من نبذ للخطأ والتجاوز وتاكيداُ للحق والقانون والعدالة والشفافية .

Exit mobile version