رأي ومقالات

لهذه الأسباب إجراءات المحكمة الجنائية باطلة

لهذه الأسباب إجراءات المحكمة الجنائية باطلة
مع تأكيد مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقوبة، لكن ماتقوم به المحكمة الجنائية في المطالبة بتقديم متهمين سودانيين أمامها باطل بموجب النظام الأساس لها وذلك وفقاً للتالي:
١) لا تختص المحكمة الجنائية مطلقاً بمحاكمة شخص مقبوض عليه وتتم محاكمته أمام القضاء الوطني.
٢) السودان غير مصادق على ميثاق المحكمة الجنائية، وإحالة الملف لها من مجلس الأمن إجراء بَاطل وفق نص المادة ٢ من النظام الأساس للمحكمة.
٣) لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية إلا بعد فشل القضاء الوطني، والواقع أن المطلوبين تتم محاكمتهم أمام القضاء الوطني فعلياً، ولم تقدم لهم أي تهم تخص الحرب أو الإبادة.
٤) المحكمة الجنائية تتدخل في مواجهة أصحاب نفوذ لا يتمكن القضاء الوطني من محاكمتهم والمطلوبين مقبوض عليهم وخارج السلطة فلا اختصاص للمحكمة.
٥) ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية بموافقة الحكومة، والمقصود حكومة شرعية، ليس حكومة انتقاليّة ولا عسكرية مؤقتة، عليه لا يتحقق شرط الموافقة لانعدام الحكومة.
٦) إجراءات الجنائية تخالف نص المادة ١١ من النظام الأساس لها في القيد الزمني، حيث لا يجوز لها التدخل في جرائم سابقة لزمن المصادقة أو الموافقة من الحكومة.
كل هذا وفق النظام الأساس اامحكمة الجنائية الدولية ذاته، وهناك اسباب قانونية أخرى خارج نظامها أذكرها لاحقاً.
عليه المتوجب تقديم التهم ضد المطلوبين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع البشير أمام القضاء الوطني فوراً
وشكراً..

أ. د/ناجي مصطفى، المحامي