3 نساء يقاضين والدتهن لمنعهن من دخول المنزل

أقامت 3 نساء دعوى قضائية ضد والدتهن وشقيقتهن أمام محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبن فيها بتمكينهن من دخول مسكن شعبي يملكن فيه نصيبًا، مشيرات إلى أنهن يملكن مع المشكو عليها الثانية مسكنًا شعبيًّا، حيث تم منعهن من الدخول للمنزل وقاما بتغيير جميع المفاتيح لمداخل الأبواب المشتركة للمسكن، وبعد محاولات كثيرة لحل الأمر وديًّا إلا أنهما رفضا تمكينهن من دخول المنزل، مع العلم أن والدتهن ليس لها أي حق في هذا المسكن ولا يوجد لها نصيب في الملكية.

تفاصيل الدعوى:
وخلال نظر الدعوى حضرن الشاكيات كما حضر المشكو عليهما الأولى والثانية، وقررتا أنهما لم يقوموا بمنع الشاكيات من دخول المنزل وأشارت المشكو عليها الثانية، أن الشاكيات متزوجات ولا يقمن بالمنزل أساسًا.

تمكين من الدخول:
وقضت محكمه البداية في مادة مستعجلة بتمكين الشاكيات من الدخول إلى المسكن الشعبي مع إلزام المشكو عليهما بالمصروفات.

ولم ترتضِ المشكو عليهما هذا القضاء واستأنفتا الحكم بموجب صحيفة طلبتا في ختامها قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا وسماع شهادة الشاهد المبين بصحيفة الاستئناف وإلزام الشاكيات بالرسوم والمصاريف.

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن ميعاد الاستئناف 30 يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة، مشيرة إلى أن الثابت بمحاضر جلسة محكمة حضور المشكو عليهم بعد مرور الفترة القانونية المحددة من تاريخ صدور الحكم المستأنف، وهو الأمر الذي يكون حق المستأنفة سقط لرفع الاستئناف بعد الميعاد المقرر، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المشكو عليهم المصاريف.

صحيفة المواطن

Exit mobile version