جددت جمعية “تضامن” الأردنية مطالبتها بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية، وذلك بعد أن خفضت محكمة التمييز الحكم على شاب ضرب شقيقته بسبب “ريموت كونترول” ما أفضى إلى وفاتها، من 7 سنوات إلى 4 سنوات و8 شهور.
وفي التفاصيل التي نشرتها “تضامن”، أصدرت محكمة التمييز في يونيو 2021 بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم أخ بجريمة الضرب المفضي الى الموت ضد أخته، وفقاً لأحكام المادة 236/2 من قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.
وجاء في محاضر التقاضي لدى محكمة الجنايات الكبرى أن المغدورة “…” وعمرها 22 سنة وهي أخت المتهم لوالده، يقيمان في منزل والدهما.
وفي الأول من مايو 2020 وبعد صلاة العشاء في شهر رمضان خلال الحظر الشامل، نشب خلاف بين المغدورة وأخيها الأصغر منها، على “ريموت” التلفاز حيث قامت المغدورة بتكسير الريموت، وعندها حضرت زوجة والدها وهي الشاهدة على الحادثة، لتحاول احتواء الموضوع، والتي قامت بمعاتبة المغدورة بسبب قيامها بتكسير “الريموت”.
بعد المعاتبة قامت المغدورة بالصراخ في وجه زوجة والدها، وفي الاثناء حضر المتهم -شقيقها- وقام بلي ذراع المغدورة وضربها بقبضة يده “بوكس” على رأسها، ما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها ببلاط الأرض وفقدت وعيها.
حضر والدها وقام بإسعافها إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت برأسها مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الدماغ، وبقيت في غيبوبة إلى أن توفاها الله تعالى في التاسع من أيار 2020، وبعد الكشف وتشريح جثتها تبين أن سبب الوفاة هو الموت الدماغي الناتج عن النزف الدماغي الناجم عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض وبناء عليه جرت ملاحقة المتهم قانونا.
وأضافت المحكمة بأن أفعال المتهم تجاه المغدورة والمتمثلة بقيامه بليّ ذراعها وضربها بواسطة قبضة يده ( بوكس) على رأسها وإسقاطها أرضاً وارتطام رأسها في بلاط الأرض الأمر الذي أدى إلى حدوث النزف الدماغي وبالتالي الموت الدماغي مما أدى إلى وفاتها.
ونظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل والد المغدورة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات، خفضت العقوبة من 7 سنوات إلى أربع سنوات وثمانية محسوبة مدة التوقيف.
صحيفة البيان