رئيس مجلس سيادة مدني .. هل حان الآوان!!

أول خطا يواجهنا هنا هو أن المقصود هو المادة(6) وليست المادة (7) لأن المادة (6) هي المادة المقصود تعديل حكمها، وهو خطأ لا يغتفر حين يتعلق الأمر بتعديل حكم قانوني دعك من حكم دستوري.

في خطوة غير مفاجئة أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن أنه يعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس السيادة من الحرية والتغيير، وسيقوم باستبدال بعضهم. وكشف عضو المجلس المركزي لـ(قحت) أحمد حضرة عن أن بعض كتل الائتلاف طالبت باستبدال جميع أعضاء مجلس السيادة المرشحين من كتلها لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض، حيث تقرر في النهاية تغيير بعضهم. وامتنع حضرة عن الخوض في الأسماء المرشحة للتغيير قائلا إن الأمر لا يزال قيد التقييم. يشار الى أن عضو المجلس السيادي عائشة موسى تقدمت باستقالتها من المنصب قبل عدة أسابيع ولم يتمكن التجمع المدني الذي رشحها من تقديم بديل لها وظل مقعدها شاغراً.وبموجب اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية اضيف ثلاثة من قادة التنظيمات المسلحة الى مجلس السيادة ليكون عددهم 14 بدلا عن 11.

في السياق ذاته وفي حوار أجرته معه (الجريدة) قال الاستاذ ساطع الحاج احد الذين صاغوا الوثيقة الدستورية ورئيس الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية قال إن أجل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لم ينته وأنه تم التمديد له بموجب اتفاق السلام جوبا .
البرهان نفسه في أكثر لقاء بدا أكثر زهداً في السلطة وإن اعتبر كثير من المراقبين أن ذلك من باب المناورة لا سيما وأن فترة نهاية رئاسة للمجلس السيادي شارفت ما فتح الباب مجدداً حول من الذي سيخلف البرهان على رئاسة المجلس السيادي ؟

ضعف قانوني

يقول الاستاذ نبيل أديب رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق حول فض الاعتصام ، “بالنسبة لرئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية فهي مسألة تكشف بشكل فاضح عن ضعف الأجهزة القانونية من الناحية الفنية وضعف قدراتها الفنية. رغم ان التعديلات الدستورية تكشف في الأساس عدم قدرة أجهزتنا على صياغة القوانين بما تتطلبه من دقة في مراجعة الأحكام المراد تعديلها وفي إنتقاء الألفاظ المكونة لأحكام التعديل بحيث تطابق نية المشرع ولا تترك أي فراغ قانوني”. وهذا يبدو مما يلي:

حملت التعديلات الدستورية تعديلا لمدة الفترة الإنتقالية دون أن تفطن لمسائل شديدة الإرتباط بالمدة، كما ولم تكن الطريقة التي إختارتها لزيادة الفترة الإنتقالية طريقة مألوفة لمثل الحكم الذي تبنته.
حملت التعديلات تعديلا للمادة(7) من الوثيقة الدستورية بإلغاء البند (1) والإستعاضة عنه بالبند الجديد التالي
تبدأ الفترة الإنتقالية بتاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية و تمدد ليبدأ حساب 39 شهراً من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا لسلام السودان.

وأول خطا يواجهنا هنا هو أن المقصود هو المادة(6) وليست المادة (7) لأن المادة (6) هي المادة المقصود تعديل حكمها، وهو خطأ لا يغتفر حين يتعلق الأمر بتعديل حكم قانوني دعك من حكم دستوري. ومع ذلك فإذا كان المقصود هو تعديل المادة(6) فإن المعنى الواضح لهذا التعديل هو إبقاء الفترة الإنتقالية كما هي أي 39 شهراً على أن يبدأ حسابها من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا. طبعا ما كان يتفق مع المنطق هو أن تتم زيادة الفترة الإنتقالية في مجموعها لتسري الزيادة بعد إنتهاء الفترة الأولى لأن الفترة السابقة دخلت بالفعل في الفترة الإنتقالية وما تم بالفعل لا يمكن تغييره وإن جاز وقف أثاره ، وقد حمل التعديل حكما يعدل فيه الأحكام المتعلقة بتكوين مجلس السيادة، وبرئاسة ذلك المجلس في الفترة الإنتقالية. وقد تناول التعديل هذا الموضوع بأن عدل المادة (11) فقرة (2) و المقصود هو المادة(10) الفقرة (2) وهذا التعديل تناول تكوين مجلس السيادة من حيث العدد وطريقة الإختيار فأضاف له 3 أعضاء اخرين ولم يتناول على الأطلاق موضوع رئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية والذي تناولته الوثيقة الدستورية في الفقرة(3) من المادة(10) وهذا يعنى بقاء الفقرة(3) على حالها و التي تمنح رئاسة فترة ال 21 شهراً الأولى من الفترة الإنتقالية لمن يختاره الأعضاء العسكريون، على أن يرأس المجلس في فترة ال18 شهراً الباقية والتي تبدأ في 18 مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمس المدنيون الذين أختارهم للعضوية قوى الحرية والتغيير.

سارية المفعول

واضاف أديب المادة لم يتم إلغاءها وبالتالي فهي سارية المفعول كما وردت في الأصل، و لكن بدء حساب الفترة الإنتقالية يجعل هنالك مشكلة فيما يتعلق بحساب فترة الـ 21 شهرا التي يشغل فيها الرئاسة عضو المكون العسكري، فهل قصد التعديل أن فترة الـ 21 شهرا المذكورة لا يدخل في حسابها أيضا الفترة السابقة للتوقيع على إتفاقية سلام جوبا، مع أنها فترة من حيث الواقع رأس المجلس فيها عضو بالمكون العسكري ووفقا لإختيار ذلك المكون؟ هذه الإشكالية خلقتها العوار الذي لحق بصياغة التعديل، ومن شأن ذلك العوار أن يفتح و مجالاً للنزاع حول طريقة تعديل مواعيد رئاسة المجلس لتنسجم مع الزيادة الفعلية في مدة الفترة الإنتقالية، وهي فترة تزيد على عام كامل. لا تحدد الوثيقة بعد تعديلها بشكل قاطع من الذي سيرأس المجلس في الفترة المضافة، بالنظر الى أن الفترة التي تمت إضافتها للفترة الإنتقالية يتم حسابها بخصم فترة إنقضت بالفعل، بدلا من إضافة الفترة لنهاية الفترة المقررة فعلا. ويزيد الأمر إرباكاً أن المحكمة الدستورية التي تملك سلطة تفسير الدستور ما زالت في إنتظار ترشيح عضويتها بواسطة مجلس القضاء العالي، الذي ما زال بدوره ينتظر القانون الذي يحدد طريقة تكوينه.

التأريخ الأنسب

ويرى نبيل بأن الأنسب هو القول بأن التاريخ المحدد في الفقرة (3) من المادة (10) ما زال سار المفعول وأن فترة الـ 18 شهراً التي تلى ذلك التاريخ يرأس مجلس السيادة فيها عضو مدني يختاره الأعضاء الخمس المدنيون الذين أختارهم للعضوية قوى الحرية والتغيير.
ولكن إختيار هذا الحل يظل خلافياً لأن الفقرة تصف فترة 18 شهراً بأنها الفترة المتبقية من الفترة الإنتقالية رغم أنها لم تعد كذلك. وربما يكون الحل هو أن الفترة التي تلي 18 شهراً يتم الاتفاق على شخص رئيس مجلس السيادة فيها بواسطة شركاء السلام.
ولكن هذا الحل هو حل تحكمي لا يستند على نص في الدستور، وهو أمر لا سند له من نص الدستور، ولن يضيف سوى مزيد من الربكة الدستورية التي صاحبت التعديلات الدستورية لعام2020م.

صحيفة الجريدة

Exit mobile version