ألزمت وزارة التجارة والتموين، البنوك المستخرجة لاستمارة الصادر، بسداد حصائل الصادر حال عدم تحويلها من قبل المصدر، كما وضعت عقوبات على المصدرين المخالفين لضوابط ولائحة الصادر الجديدة، تشمل الغرامة “100” ألف جنيه، والحرمان من مزاولة التصدير لمدة عام في حالة تكرار المخالفة. ووضعت لائحة تنظيم عمليات الصادر لسنة 2021م، التي أصدرها وزير التجارة والتموين، علي جدو، و”حصلت مصادر علي نسخة منها”، أمس عقوبات صارمة للمُصدِّرين المُخالفين لشروط الرخصة وعقد الصادر وفق الصورة التي تم إصدارها به، سواء بالغش أو الإدلاء بمعلومات كاذبة، أو تزوير العقد أو تقديم عقد غير حقيقي، وتصل العقوبات لحد إلغاء السجل التجاري للمُصدِّر.
وحدّدت اللائحة سريان صلاحية رخصة التصدير بفترة “60” يوماً، يمكن تجديدها لمدة “30” يوماً بعد إثبات إنشاء استمارة صادر من أحد البنوك التجارية، وتقديم إفادة من هيئة الجمارك بالشروع في التنفيذ، وسداد الرسوم المقررة على التجديد. وحظرت اللائحة الجديدة التصدير لجميع السلع بما في ذلك صادر الإبل، إلا بعد التأكُّد أن التعامل بين طرفي الصفقة يتم فقط عبر الإجراءات البنكية، كما حظرت تصدير جميع السلع، إلا بموجب عقودات صادر لصفقات حقيقية بين مُصدِّر محلي ومستورد في دولة أجنبية، شريطة أن تحتوي العقودات على كافة البيانات المطلوبة. وسمحت اللائحة بتصدير الهدايا “عدا المعادن” على أن لا تتجاوز قيمتها ألفي دولار للأشخاص، و”5″ آلاف دولار للشركات وأسماء الأعمال، كما سمحت بحسب صحيفة الصيحة، للمستثمرين بتصدير فائض إنتاجهم وفق شروط قانون الاستثمار.
الخرطوم: (كوش نيوز)