مواصلة لما نشرناه أمس من المواد الخاصة بالعضوية في النظام الأساسي لنادي المريخ 2019 تعديل 2021م، نورد اليوم بقية المواد..
** المادة (13) حقوق الأعضاء:
1ـ يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:
أ. المشاركة في الجمعية العمومية للنادي ومعرفة جدول الأعمال مسبقاً وأن تتم دعوتهم لاجتماعات الجمعية العمومية خلال المدة الزمنية المحددة، وممارسة حق التصويت، والترشيح لمقاعد مجلس الإدارة .
ج. تقديم مقترحات ليتم تضمينها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
د. تسمية مرشحين لعضوية أجهزة النادي ليتم التصويت عليهم من قبل مجلس الإدارة.
هـ. أن يتم إخطارهم بكل المسائل الخاصة بالنادي على الأجهزة الرسمية للنادي.
و. الاشتراك والاستفادة من كل الأنشطة الرياضية والشبابية الأخرى التي يقدمها النادي.
ز. الاستفادة من جميع الخدمات وممارسة كل الحقوق الأخرى التى يكفلها النظام الأساسي ولوائح النادي.
ــ تخضع ممارسة هذه الحقوق للأحكام الواردة في النظام الأساسي واللوائح المعمول بها.
* المادة (14). التزامات الأعضاء..
1 . يلتزم أعضاء النادي بالآتي:
أ. الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات وقرارات النادي والاتحادات الرياضية التي ينتسب
إليها النادي في كل الأوقات.
ب. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.
ج. تقديم المشورة وبذل الجهد بما يحقق مصلحة النادي.
د. المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية والشبابية الأخرى التي يقدمها وينظمها النادي.
هاء. تسديد رسوم اشتراكات العضوية.
و. الالتزام بعدم نقل أي نزاع رياضي إلى المحاكم العادية.
ز. عدم إقامة أي علاقات ذات طبيعة رياضية مع أي عضو يتم تعليق عضويته أو إسقاط عضويته.
ح. عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة وتجنب إثارة الصراعات.
ط. الالتزام التام بكل الواجبات الأخرى الناشئة عن النظام الأساسي واللوائح الأخرى الصادرة عن الاتحادات الرياضية والهيئات الشبابية التي ينتسب إليها النادي.
ي. المحافظة على مرافق النادي وممتلكاته وأصوله وملاعبه واستعمالها الاستعمال الجيد وتحمل المسؤولية القانونية عن أي خلل أو إتلاف كلي أو جزئي.
* الإخلال بأي من الالتزامات الواردة أعلاه من قبل العضو قد يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها
في هذا النظام.
* المادة (15).. تعليق العضوية
1 . يحق لمجلس الإدارة تعليق عضوية العضو في حالة الانتهاك المتكرر للأنظمة واللوائح بالتزاماته
كعضو، ويسري ذلك فوراً.. ويستمر التعليق لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة إلا إذا تم رفعه من قبل مجلس الإدارة قبل ذلك.
* يفقد العضو الذي يتم تعليق عضويته، حقوق العضوية.. ويحق للجنة الانضباط بالنادي فرض
عقوبات إضافية.
* يرفع التعليق في الاجتماع الذي يلي تقديم ما يثبت انتفاء سبب الإيقاف أو التعليق.
* المادة (16).. فقدان وإسقاط العضوية
* يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:
* أ. الوفاة.
* ب. قبول الاستقالة.
* ج. فقدان الأهلية.. وللجمعية العمومية الحق في إسقاط عضوية العضو في الحالات التالية:
* أ. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية..
* ب. إذا فشل في سداد اشتراكاته لمدة عام.
* ج. بناءً على توصية من مجلس الإدارة لمخالفته لأي من أحكام النظام الأساسي، ويتطلب لقرار إسقاط العضوية من قبل الجمعية العمومية حضور الأغلبية (%50+1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ويتم اعتماد قرار إسقاط العضوية بالأغلبية العادية.
* المادة (17) الاستقالة
1 . يحق للعضو الاستقالة من النادي ويجب أن تسلم مذكرة الاستقالة للمدير العام في موعد لا يتعدى
ستة أشهر قبل نهاية السنة الميلادية.
* لا تعد الاستقالة سليمة إلا إذا قام العضو الذي يرغب في الاستقالة باستيفاء الالتزامات المالية تجاه النادي والأعضاء الآخرين في النادي.
* لا يحق للعضو المستقيل ادعاء ملكية أي جزء من ممتلكات النادي ويجب عليه أن يقوم برد أي وثائق أو سجلات أو مستندات أو متعلقات بشكل منظم وبحالة سليمة إلى النادي..
* غداً بإذن الله نواصل ونورد الفصل الثالث المادة (18)، الخاصة بالروابط والمجالس..
* وكفى.
صحيفة الصيحة